responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 2  صفحه : 15
في التسليمة الاولى، وإن لم يقعد معه بأن سلم عقب تحرمه لادراكه ركنا معه، فيحصل له جميع ثوابها وفضلها، لكنه دون فضل من أدركها كلها.
ومن أدرك جزءا من أولها، ثم فارق بعذر أو خرج الامام بنحو حدث، حصل له فضل الجماعة.
أما الجمعة، فلا تدرك إلا بركعة - كما يأتي - ويسن لجمع حضروا والامام قد فرغ من الركوع
الاخير أن يصبروا إلى أن يسلم ثم يحرموا - ما لم يضق الوقت -.
وكذا لمن سبق ببعض الصلاة ورجا جماعة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مصدرية ظرفية، أي تدرك مدة عدم سلام الإمام، وهذا هو الصحيح، ومقابله أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة.
(قوله: أي لم ينطق بميم عليكم) تفسير مراد لما قبله، وهذا هو ما جرى عليه شيخه ابن حجر، واعتمد م ر - تبعا لوالده - أن المراد ما
لم يشرع الإمام في التسليمة الأولى، فعلى الأول: إذا شرع في التحرم بعد شروع الإمام في السلام وأتمه قبل النطق بالميم، صح اقتداؤه وأدرك الفضيلة.
وعلى الثاني: تنعقد فرادى، وقيل: لا تنعقد أصلا.
(قوله: وإن لم يقعد) أي المأموم.
وقوله: معه أي الإمام، أي يدرك فضيلة الجماعة باقتدائه به قبل السلام وإن لم يجلس معه.
وقوله: بأن سلم أي الإمام، وهو تصوير لعدم قعوده معه.
قال ع ش: ويحرم عليه حينئذ القعود، لأنه كان للمتابعة وقد فاتت بسلام الإمام، فإن قعد عامدا عالما بطلت صلاته، وإن كان ناسيا أو جاهلا لم تبطل.
ويجب عليه القيام فورا إذا علم ويسجد للسهو في آخر صلاته، لأنه فعل ما يبطل عمده.
اه بتصرف.
وقوله: عقب تحرمه أي المأموم، فإن لم يسلم الإمام عقب تحرمه قعد وجوبا، فإن لم يقعد عامدا عالما بأن اسمتر قائما إلى أن سلم، بطلت صلاته، لما فيه من المخالفة الفاحشة.
(قوله: لإدراكه ركنا) علة لإدراك الجماعة ما لم يسلم الخ، أي وإنما أدرك الجماعة إذا اقتدى به قبل السلام لإدراكه ركنا مع الإمام، وهو تكبيرة الإحرام.
قال البجيرمي: فيه أنه أدرك ركنين، وهما النية، والتكبيرة، إلا أن يراد بالركن الجنس، أو أن النية لما كانت مقارنة للتكبير عدهما ركنا.
اه.
وعبارة التحفة: لإدراكه معه ما يعتد له به من النية وتكبيرة الإحرام.
اه.
(قوله: فيحصل له الخ) تفريع على كونه يدرك الجماعة ما لم يسلم الإمام، وهذا يغني عنه قوله أولا أي فضيلتها، إلا أن يقال أتى به للاستدراك بعده.
وقوله: جميع ثوابها وفضلها هما بمعنى واحد، وهو السبع والعشرون، أو الخمس والعشرون.
وقوله: لكنه دون فضل إلخ أي كيفا لا عددا، فلا ينافي ما قبله.
وفي النهاية: ومعنى إدراكها حصول أصل ثوابها.
وأما كماله: فإنما يحصل بإدراكها مع الإمام من أولها إلى آخرها، ولهذا قالوا لو أمكنه إدراك بعض جماعة ورجا إقامة جماعة أخرى فانتظارها أفضل، ليحصل له كمال فضيلتها تامة.
اه.
وقوله: وأما كماله أي كيفا، كما علمت.
(قوله: ومن أدرك إلخ) هو مما شمله قوله وتدرك جماعة ما لم يسلم، لأن المراد تدرك الجماعة بإدراك جزء من الصلاة مع الإمام من أولها أو أثنائها، بأن بطلت صلاة الإمام عقب اقتدائه، أو فارقه بعذر.
أو من آخرها بأن اقتدى به قبيل السلام.
(قوله: أما الجمعة الخ) مفهوم قوله غير جمعة.
وقوله: فلا تدرك إلا بركعة قال ع ش: وعليه فلو أدرك الإمام بعد ركوع الثانية صحت قدوته، وحصلت فضيلة الجماعة، وإن فاتته الجمعة وصلى ظهرا.
فقوله أو لا في غير الجمعة، لعل مراده أن الجمعة لا تدرك بما ذكر من الاقتداء به قبيل السلام، لا أن فضيلة الجماعة لا تحصل له.
وإن كان ذلك هو الظاهر من عبارته.
اه.
وقوله: لعل مراده إلخ: يدفع به اعتراض البجيرمي السابق.
(قوله: ويسن لجمع حضروا الخ) عبارة المغني: (فرع) دخل جماعة المسجد والإمام في التشهد الأخير؟ فعند القاضي حسين
يستحب لهم الاقتداء به، ولا يؤخرون الصلاة.
وجزم المتولي بخلافه، وهو المعتمد.
بل الأفضل للشخص - إذا سبق ببعض الصلاة في الجماعة، ورجا جماعة أخرى يدرك معها الصلاة جميعها في الوقت - التأخير ليدركها بتمامها معها.
وهذا إذا اقتصر على صلاة واحدة، وإلا فالأفضل أن يصليها مع هؤلاء، ثم يعيدها مع الآخرين.
اه.
(قوله: إن يصبروا) قال في فتح الجواد: وإن خرج وقت الاختيار، على الأوجه.
(قوله: إلى أن يسلم) أي الإمام.
(قوله: ثم يحرموا) أي ثم بعد السلام يحرم الذين حضروا.
(قوله: ما لم يضق الوقت) قيد لسنية الصبر، أي محل سنية ذلك إذا لم يضق الوقت، فإن ضاق الوقت بصبرهم، بأن يخرج جميع الصلاة أو بعضها به عن الوقت، فلا يسن لهم الصبر، بل يحرم حينئذ.
(قوله: وكذا لمن سبق الخ) أي وكذلك يسن لمن سبق ببعض الصلاة بأن أدرك جماعة لا من أولها، ورجا جماعة

نام کتاب : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 2  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست