responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 2  صفحه : 14
جماعة أخرى.
فإذا اقتدى في الاثناء لزمه موافقة الامام.
ثم إن فرغ أولا كمسبوق، وإلا فانتظاره أفضل.
وتجوز المفارقة بلا عذر، مع الكراهة، فتفوت فضيلة الجماعة.
والمفارقة بعذر: كمرخص ترك جماعة، وتركه سنة مقصودة كتشهد أول، وقنوت، وسورة، وتطويله وبالمأموم ضعف أو شغل لا تفوت فضيلتها.
وقد تجب المفارقة، كأن عرض مبطل لصلاة إمامه وقد علمه فيلزمه نيتها فورا وإلا بطلت، وإن لم يتابعه اتفاقا، كما في المجموع.
(وتدرك جماعة) في غير جمعة، أي فضيلتها، للمصلي (ما لم يسلم إمام) أي لم ينطق بميم عليكم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يكره) أي ولا يحصل له فضل الجماعة حتى فيما أدركه مع الإمام.
اه.
شرح الرملي.
(وقوله: ذلك) أي نية الاقتداء في الأثناء.
(قوله: له) أي للمنفرد الذي شرع في صلاته حال كونه منفردا.
(قوله: دون مأموم خرج من الجماعة) أي بنية المفارقة.
(وقوله: لنحو حدث إمامه) أي وقد علمه.
واندرج تحت نحو كل مبطل عرض للإمام، فتلزمه المفارقة إذا علمه، كما سيصرح به.
(قوله: فإذا اقتدى) أي المنفرد.
وقوله: في الأثناء أي أثناء صلاته.
(قوله: لزمه موافقة الإمام) أي الجري على نظم صلاته.
(قوله: ثم إن فرغ) أي الإمام من صلاته.
وقوله: أولا أي قبل فراغ المأموم، بأن أتى بركعة منفردا واقتدى بالإمام وهو في الركعة الثالثة مثلا.
وقوله: أتم أي المأموم، صلاته كمسبوق.
(قوله: وإلا) أي وإن لم يفرغ الإمام أولا، بل فرغ المأموم أولا.
وقوله: فانتظاره أفضل أي من المفارقة، أي ليسلم معه.
قال ع ش: وإنما كان الانتظار أفضل نظرا لبقاء صورة الجماعة، وقد نهي عن الخروج من العبادة، وإن انتفى ثواب الجماعة بالاقتداء المذكور، لأنه من القدوة في خلال الصلاة، لكن يحصل له فضيلة في الجملة بربط صلاته بصلاة الإمام، فكان انتظاره أفضل ليحوز الفضيلة بمجرد الربط.
اه.
(قوله: وتجوز المفارقة) هذا كلام مستأنف وليس مرتبطا بقوله وإلا فانتظاره أفضل، لأن المفارقة فيه جائزة بلا كراهة، كما صرح به في شرح المنهج.
والمعنى: يجوز للمأموم أن ينوي
المفارقة بقلبه، ولكن مع الكراهة إن لم يكن عذر، ومحل جواز المفارقة: في غير الركعة الأولى من الجمعة في حق الأربعين، لأن الجماعة فيها شرط.
وقال في النهاية: ولو ترتب على خروجه من الجماعة تعطيلها وقلنا أنها فرض كفاية اتجه عدم الخروج منها، لأن فرض الكفاية إذا انحصر في شخص تعين عليه.
(قوله: فتفوت) أي المفارقة فضيلة الجماعة.
(قوله: والمفارقة بعذر) هو مبتدأ خبره قوله لا تفوت فضيلتها.
(قوله: كمرخص ترك جماعة) خبر لمبتدأ محذوف، أي وذلك بعذر كمرخص ترك جماعة، وهو كمرض، ومدافعة حدث، وخوف من ظالم على نفس أو مال أو غيرهما.
(قوله: وتركه) أي الإمام، وهو بالجر معطوف على مرخص.
وقوله: سنة مقصودة قال في التحفة: الذي يظهر في ضبط المقصودة أنها ما جبرت بسجود السهو، أو قوي الخلاف في وجوبها، أو وردت الأدلة بعظم فضلها.
اه.
قال البجيرمي: ومما قوي الخلاف في وجوبه التسبيحات، وليس مثلها تكبير الانتقالات ولا جلسة الاستراحة، ولا رفع اليدين من قيام التشهد الأول، لعدم التفويت فيه على المأموم، لأنه يمكنه الإتيان به وإن تركه إمامه.
اه.
(قوله: وتطويله) بالجر معطوف أيضا على مرخص، أي وكتطويل الإمام.
(قوله: بالمأموم ضعف) أي والحال أن بالمأموم ضعفا أو شغلا.
قال في التحفة: ولو خفيفا بأن يذهب خشوعه فيما يظهر.
اه.
(قوله: وقد تجب المفارقة) أي بالنية القلبية إزالة للقدوة الصورية.
ومحل وجوب نية المفارقة حيث بقي الإمام على صورة المصلين، أما لو ترك الصلاة وانصرف أو جلس على غير هيئة المصلين أو مات لم يحتج لنية المفارقة.
(قوله: كأن عرض مبطل لصلاة إمامه) وذلك كحدث، أو تنحنح، أو ضحك، أو كلام مبطل.
وقوله: فيلزمه أي المأموم نيتها، أي المفارقة.
(قوله: وإلا بطلت) أي وإن لم ينو المفارقة فورا بطلت صلاته.
وقوله: وإن لم يتابعه أي في ركن من أركان الصلاة.
وقوله: اتفاقا راجع لقوله بطلت، أي بطلت اتفاقا.
(قوله: وتدرك جماعة) اعلم أن الأقسام الناشئة من القدوة أربعة: إدراك فضيلة الجماعة، وإدراك الجمعة، وإدراك فضيلة التحرم، وإدراك الركعة.
وتستفاد من كلامه.
(قوله: في غير جمعة) قال البجيرمي: قال شيخنا: لا يخفى أن هذا القيد ومفهومه المذكور بعده، وهو قوله أما الجمعة إلخ غير مستقيم، لأن الكلام في إدراك الجماعة، وإن لم تدرك الجمعة.
فتأمل.
اه.
(قوله: أي فضيلتها) بيان لمعنى إدراك الجماعة.
(قوله: ما لم يسلم إمام) ما

نام کتاب : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 2  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست