responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 240
(فرع) لو تذكر المأموم في تشهده ترك ركن غير نية وتكبيرة، أو شك فيه، أتى بعد سلام إمامه بركعة ولا يسجد في التذكر لوقوع سهوه حال القدوة.
بخلا ف الشك لفعله بعدها زائدا بتقدير.
ومن ثم لو شك في إدراك ركوع الامام، أو في أنه أدرك الصلاة معه كاملة أو ناقصة ركعة، أتى بركعة وسجد فيها لوجود شكه المقتضي للسجود بعد القدوة أيضا.
ويفوت سجود السهو إن سلم عمدا، وإن قرب الفصل، أو سهوا وطال عرفا.
وإذا سجد صار عائدا إلى الصلاة فيجب أن يعيد السلام، وإذا عاد الامام لزم المأموم الساهي العود، وإلا بطلت
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأنه) أي سلامه المذكور.
(وقوله: سهو في حال القدوة) أي فيتحمله عنه الإمام.
(قوله: لو تذكر المأموم) خرج به غيره من إمام أو منفرد.
وتقدم حكمه في مبحث الترتيب، ولا بأس بإعادته هنا.
وحاصله أنه إن تذكر ترك ركن قبل أن يأتي به أتى به فورا وجوبا، وإن تذكره بعد الإتيان بمثله أجزأه ذلك المثل عن متروكه ولغا ما بينهما.
(قوله: في تشهده) أي في جلوس تشهد، أو هو ليس بقيد بل مثله ما إذا تذكره قبله أو بعده.
(قوله: ترك ركن) أي كركوع وسجدة، لكن من غير الركعة الأخيرة.
أما إذا تذكر ترك سجدة منها فيأتي بها ويعيد تشهده.
(قوله: غير نية وتكبيرة) أما هما فتذكره ترك أحدهما، أو شكه فيه أو في شرط من شروطه إذا طال الشك، أو مضى معه ركن يبطل الصلاة.
(قوله: أو شك فيه) أي في ترك ركن غير ما ذكر.
(قوله: أتى بعد سلام إمامه بركعة) أي ولا يجوز له العود لتداركه، لما فيه من ترك المتابعة الواجبة.
(قوله: ولا يسجد في التذكر) أي ولا يسجد للسهو في صورة التذكر.
وقوله: لوقوع سهوه حال القدوة أي وإذا كان كذلك يتحمله عنه الإمام فلا يسجد.
(قوله: بخلاف الشك إلخ) أي بخلافه في صورة الشك، فإنه يسجد بعد الإتيان بركعة.
قال الرشيدي في حاشية النهاية: والحاصل أنه إذا ذكر في صلب الصلاة ترك ركن غير ما مر تداركه بعد سلام الإمام، ولا سجود عليه لوقوع سببه الذي هو السهو وزواله حال القدوة بالتذكر، فيتحمله الإمام.
بخلاف ما لو شك في ذلك واستمر شكه إلى انقطاع القدوة فإنه يسجد بعد التدارك لهذا الشك المستمر معه بعد القدوة لعدم تحمل الإمام له،
لأنه إنما يتحمل الواقع حال القدوة.
وإيضاحه أن أول الشك الواقع حال القدوة تحمله الإمام، والسجود إنما هو لهذه الحصة الواقعة منه بعد القدوة، وإن كان ابتداؤها وقع حال القدوة.
اه.
وقوله: لفعله إلخ علة للسجود.
أي أنه يسجد لأنه فعل أمرا زائدا بتقدير بعد انقضاء القدوة.
والإمام إنما يتحمل ما وقع حال القدوة.
وقوله: بعدها أي القدوة.
وقوله: زائدا مفعول المصدر المضاف لفاعله.
وذلك الزائد هو الركعة التي يأتي بها.
وقوله: بتقدير أي احتمال.
أي أن الزيادة محتملة، لأن ترك الركن المقتضي للإتيان بالركعة مشكوك فيه.
(قوله: ومن ثم الخ) أي ومن أجل أن سبب سجوده في صورة الشك المذكور كونه فعل بعد القدوة زائدا بتقدير، يسجد بعد إتيانه بركعة فيما لو شك في أنه هل أدرك ركوع الإمام أو لا.
أو في أنه هل أدرك الصلاة مع الإمام كاملة أو ناقصة ركعة.
وذلك لفعله بعد القدوة أمرا زائدا بتقدير.
(قوله: أتى بركعة) أي وجوبا.
وقوله: وسجد فيها أي ندبا.
(قوله: لوجود شكه إلخ) علة للسجود.
وقوله: المقتضي للسجود الأولى تأخيره عن الظرف لأن المقتضي للسجود كونه بعد القدوة، لا مطلقا.
وقوله: بعد القدوة متعلق بوجود.
وقوله: أيضا أي كوجود الشك حال القدوة.
ويحتمل أن المراد كوجوده بعدها في الصورة المتقدمة على قوله: ومن ثم.
(قوله: ويفوت سجود السهو إن سلم عمدا) أي ذاكرا لمقتضى السجود، عالما بأن محله قبل السلام، لفوات محله.
وقوله: وإن قرب الفصل أي لعدم عذره.
(قوله: أو سهوا) أي أو سلم سهوا، أي ناسيا لمقتضى سجود السهو.
ومثله كما في النهاية ما لو سلم جاهلا بأنه عليه ثم علم.
وقوله: وطال عرفا أي وطال الفصل بين سلامه وتذكره، وهو قيد لفواته في صورة السهو، وإنما فاته حينئذ لتعذر البناء بالطول، كما لو مشى على نجاسة، أو أتى بفعل أو كلام كثير.
(قوله: وإذا سجد الخ) مرتبط بمحذوف هو مفهوم قوله: وطال عرفا، تقديره: وإذا سلم سهوا وقصر الفصل بين السلام، وتذكر الترك، ولم يعرض عنه بعد التذكر، يندب له العود للسجود.
وإذا عاد وسجد - أي مكن جبهته في الأرض - صار عائدا إلى الصلاة.
أي بأن أنه لم يخرج منها.
لاستحالة حقيقة: الخروج منها ثم العود إليها، فيحتاج لسلام ثان، وتبطل بطرو مناف حينئذ، كحدث بعد العود، وتصير الجمعة ظهرا إن خرج وقتها بعد العود.
(قوله: وإذا عاد

نام کتاب : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست