responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 239
- ندبا - آخر صلاة نفسه، (لا لسهوه) أي سهو المأموم (حال القدوة خلف إمام) فيتحمله عند الامام المتطهر، لا المحدث ولا ذو خبث خفي، بخلاف سهوه بعد سلام الامام فلا يتحمله لانقضاء القدوة.
ولو ظن المأموم سلام الامام فسلم فبان خلاف ظنه سلم معه ولا سجود، لانه سهو في حال القدوة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
سجود الإمام إذا قصد عدم السجود، وإلا فتبطل بتخلفه بركنين، كأن هوى الإمام للسجدة الثانية فإن تخلف لعذر كزحمة لم تبطل، فإن زال عذره والإمام في السجدة الثانية سجد فورا حتما، أو بعدها فإن كان موافقا سجد لأنه يستقر عليه بسجود الإمام، أو مسبوقا فات هذا السجود عليه لأنه لمحض المتابعة وقد فاتت.
(قوله: ويعيده) أي السجود.
(قوله: لا لسهوه) معطوف على قوله لسهو إمام.
أي لا يسن السجود للمأموم للسهو الحاصل من نفسه حال الاقتداء لقوله - صلى الله عليه وسلم -: الإمام ضامن.
رواه أبودواد وصححه ابن حبان.
قال الماوردي: يريد بالضمان والله أعلم أنه يتحمل سهو المأموم، ولأن معاوية شمت العاطس خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسجد ولا أمره - صلى الله عليه وسلم - بالسجود.
(قوله: أي سهو المأموم الخ) أفاد بهذا التفسير أن مرجع الضمير في سهوه معلوم من المقام، وهو المأموم.
لا ما يتوهم من المتن من عوده على الإمام لعدم صحته.
(قوله: حال القدوة) أي الحسية، كأن سها عن التشهد الأول.
أو الحكمية، كأن سهت الفرقة الثانية في ثانيتها من صلاة ذات الرقاع.
اه.
مغني، وقوله في ثانيتها: أي بأن فرقهم فرقتين وصلى بفرقة ركعة من الثنائية ثم تتم لنفسها، ثم تجئ الأخرى فيصلي بها الركعة الباقية وينتظرها في التشهد لتسلم معه، فهي مقتدية به حكما في الركعة الثانية.
(قوله: خلف إمام) ظرف متعلق بسهو، وهو يغني عن قول الشارح حال القدوة، فلو حذفه أو أخره عنه وجعله تفسيرا له لكان أولى.
(قوله: فيتحمله الخ) مفرع على مفهوم قوله لا لسهوه.
أي يتحمل سهوه عنه الإمام.
قال ع ش: فيصير المأموم كأنه فعله حتى لا ينقص شئ من ثوابه.
اه.
وقد نظم بعضهم الأشياء التي يتحملها عنه الإمام فقال: تحمل الإمام عن مأموم في تسعة تأتيك في المنظوم قيامه فاتحة مع جهر كذاك سورة لذات الجهر تشهد أول مع قعود فاتهما الإمام مع سجود إذا سها المأموم حال الاقتدا أو كان في ثانية قد اقتدى تحمل الإمام عنه أو لا تشهدا كذا قنوتا حملا وقوله: مع سجود: أي للتلاوة.
كأن قرأ المأموم آية سجدة فلا يسجد لها بل يتحملها عنه الإمام.
(قوله: المتطهر) أي عن الحدثين وعن الخبث.
(قوله: لا المحدث الخ) تصريح بمفهوم المتطهر، أي لا يتحمل الإمام المحدث وذو خبث خفي لأنه لا قدوة في الحقيقة، وإنما أثيب على الجماعة خلفهما لوجود صورتها، إذ يغتفر في الفضائل ما لا يغتفر في غيرها كالتحمل المستدعي لقوة الرابطة.
وقد مر عن المغني نحوه فلا تغفل.
والخبث الخفى هو
النجاسة الحكمية، والظاهر هو العينية، ولا فرق في ذلك بين الأعمى والبصير.
(قوله: بخلاف سهوه بعد سلام الإمام) محترز قوله خلف إمام، أو قوله حال القدوة.
ومثل السهو بعد القدوة سهوه قبل القدوة، كما اعتمده في التحفة والنهاية والمغنى.
وإنما لحقه سهو إمامه ولو قبل القدوة به لأنه عهد تعدي الخلل من صلاة الإمام إلى المأموم، كأن كان الإمام أميا فيتطرق بطلان صلاته إلى صلاة المأموم، دون عكسه.
(قوله: فلا يتحمله) أي لا يتحمل سهوه الإمام فيسجد آخر صلاة نفسه.
وقوله: لانقضاء القدوة أي انتهائها، وهو علة لعدم التحمل.
(قوله: ولو ظن الخ) الأولى التفريع بالفاء لاقتضاء المقام له.
(قوله: فسلم) أي المأموم قبل إمامه، بناء على الظن المذكور.
(قوله: فبان خلاف ظنه) أي ظهر للمأموم خلاف ظنه، وهو أن الإمام لم يسلم.
(قوله: سلم) جواب لو.
وقوله: معه أي أو بعده، وهو أولى.
والسلام المذكور واجب لعدم الاعتداد بالسلام الأول لتقدمه على سلام الإمام.
(قوله: ولا سجود) أي لسلامه الأول وإن أبطل عمده.
كما لو نسي نحو الركوع، فإنه يأتي بعد سلام الإمام بركعة، ولا يسجد سواء تذكر قبل سلامه أم بعده.
(قوله:

نام کتاب : إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين نویسنده : البكري الدمياطي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست