نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق جلد : 1 صفحه : 61
باب أحكام الصيام
يثبت رمضان بكمال شعبان أو برؤية عدلين ولو بصحو بمصر فَإِنْ لَمْ يُرَ بَعْدَ ثَلَاثِينَ صَحْوًا كُذِّبَا أو مستفيضة وعم إن نقل بهما عنهما لَا بِمُنْفَرِدٍ إلَّا كَأَهْلِهِ وَمَنْ لَا اعْتِنَاءَ لهم بأمره وَعَلَى عَدْلٍ أَوْ مَرْجُوٍّ: رَفَعَ رُؤْيَتَهُ وَالْمُخْتَارِ وغيرهما وَإِنْ أَفْطَرُوا فَالْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ إلَّا بِتَأْوِيلٍ: فَتَأْوِيلَانِ لا بمنجم وَلَا يُفْطِرُ مُنْفَرِدٌ بِشَوَّالٍ وَلَوْ أَمِنَ الظُّهُورَ إلا بمبيح وفي تلفيق شاهد أوله لآخر آخره ولزومه بحكم المخالف بشاهد: تردد ورؤيته نهارا للقابلة وَإِنْ ثَبَتَ نَهَارًا أَمْسَكَ وَإِلَّا كَفَّرَ إنْ انتهك وَإِنْ غَيَّمَتْ وَلَمْ يُرَ فَصَبِيحَتُهُ يَوْمُ الشَّكِّ[1] وَصِيمَ: عَادَةً وَتَطَوُّعًا وَقَضَاءً وَكَفَّارَةً وَلِنَذْرٍ صَادَفَ لا احتياطا وندب إمساكه ليتحقق لا لتزكية شاهدين أَوْ زَوَالِ عُذْرٍ مُبَاحٌ لَهُ الْفِطْرُ مَعَ العلم برمضان: كمضطر فلقادم وطء زوجة طهرت وكف لسان وتعجيل فطر وتأخير سحور وصوم بسفر وإن علم دخوله بعد الفجر وصوم عَرَفَةَ إنْ لَمْ يَحُجَّ وَعَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ وعاشوراء وتاسوعاء والمحرم ورجب وشعبان وإمساك بقية اليوم لمن أسلم وقضاؤه وتعجيل القضاء وتتابعه: ككل صوم لم يلزم تتابعه وَبَدْءٌ بِكَصَوْمِ تَمَتُّعٍ إنْ لَمْ يَضِقْ الْوَقْتُ وفدية لهرم أو عطش وصوم ثلاثة من كل شهر وكره البيض: كستة من شوال وذوق ملح وعلك ثم يمجه ومداواة حفر زمنه إلا لجوف ضرر ونذر يوم مكرر رومقدمة جماع: كقبلة وفكر إن علمت السلامة وإلا حرمت وحجامة مريض فقط وتطوع قبل نذر أو قضاء ومن لا يمكنه رؤية ولا غيرها كأسير: كمل الشهور وَإِنْ الْتَبَسَتْ وَظَنَّ شَهْرًا: صَامَهُ وَإِلَّا: تَخَيَّرَ وأجزأ ما بعده بالعدد لا قبله أو بقي على شكه وفي مصادفته: تردد وصحته
1- قال ابن بشير: إذا التمس الناس الهلال ولم يروه والسماء مصحية فلا شك. وأما إن كانت متغيمة فالشك حاصل, فينبغي أن يبيت الإمساك ليستبرئ ما يأتي به النهار من أخبار السفار, فإن ثبت نفي الرؤية عول عليه, وإن ثبت إثباتها استديم الإمساك [التاج والإكليل: 2 / 392] .
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق جلد : 1 صفحه : 61