responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق    جلد : 1  صفحه : 62
مطلقا بنية مبيتة أو مع الفجر وكفت نية لما يجب تتابعه لا مسرود ويوم معين ورويت على الاكتفاء فيهما لَا إنْ انْقَطَعَ تَتَابُعُهُ: بِكَمَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ وبنقاء وَوَجَبَ إنْ طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ وَإِنْ لَحْظَةً ومع القضاء إن شكت وبعقل وإن جن ولو سنين كثيرة أَوْ أُغْمِيَ يَوْمًا أَوْ جُلَّهُ أَوْ أَقَلَّهُ وَلَمْ يَسْلَمْ أَوَّلَهُ فَالْقَضَاءُ لَا إنْ سَلِمَ ولو نصفه وبترك جماع وإخراج: مني ومذي وقيء وَإِيصَالِ مُتَحَلِّلٍ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ: لِمَعِدَةٍ بحقنة بمائع أو حلق وإن من أنف وأذن وعين وبخور وقيء وبلغم أمكن طرحه مطلقا أو غالب من مضمضة أو سواك وقضى في الفرض مطلقا وإن بصب في حلقه نائما[1] كمجامعة نائمة وكأكله شاكا في الفجر أو طرأ الشك وَمَنْ لَمْ يَنْظُرْ دَلِيلَهُ اقْتَدَى بِالْمُسْتَدِلِّ وَإِلَّا احتاط إلَّا الْمُعَيَّنَ: لِمَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِسْيَانٍ وفي النفل بالعمد الحرام ولو بطلاق بت إلا لوجه كوالد وشيخ وإن لم يحلفا وَكَفَّرَ إنْ تَعَمَّدَ بِلَا تَأْوِيلٍ قَرِيبٍ وَجَهْلٍ في رمضان فقط: جِمَاعًا أَوْ رَفْعَ نِيَّةٍ نَهَارًا أَوْ أَكْلًا أو شربا بفم فقط وإن باستياك بجوزاء أو منيا وإن بإدامة فكر: إلا أن يخالف عادته على المختار وإن أمنى بتعمد نظرة فتأويلان: بِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا لِكُلٍّ مُدٌّ وَهُوَ الْأَفْضَلُ أو صيام شهرين أو عتق رقبة كالظهار وَعَنْ أَمَةٍ وَطِئَهَا أَوْ زَوْجَةٍ أَكْرَهَهَا نِيَابَةً فلا يصوم ولا يعتق ع أمته وإن أَعْسَرَ كَفَّرَتْ وَرَجَعَتْ إنْ لَمْ تَصُمْ بِالْأَقَلِّ من الرقبة وكيل الطعام وَفِي تَكْفِيرِهِ عَنْهَا إنْ أَكْرَهَهَا عَلَى الْقُبْلَةِ حتى أنزلا: تأويلان وفي تكفير مكره رجل ليجامع: قولان لا إن أفطر ناسيا أو لم يغتسل إلا بعد الفجر أو تسحر قربه أو قدم ليلا أو سافر دون القصر أو رأى شوالا نهارا فظنوا الإباحة بخلاف بعيد التأويل: كراء ولم يقبل أو أفطر لِحُمَّى ثُمَّ حُمَّ أَوْ لِحَيْضٍ ثُمَّ حَصَلَ أو حجامة أو غيبة ولزم معها القضاء إن كانت له والقضاء في التطوع بموجبها ولا قضاء في غالب قيء أو ذباب أو غبار طريق أو

1- قال ابن القاسم: من أكره أو كان نائما فصب في حلقه ماء في رمضان فعليه القضاء بلا كفارة وإن كان صيامه متطوعا فلا قضاء عليه عند مالك [المدونة: 1 / 210, التاج والإكليل: 2 / 427] .
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست