نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق جلد : 1 صفحه : 236
ينتظر صغير بخلاف المغمى عليه وَالْمُبَرْسَمِ إلَّا أَنْ لَا يُوجَدَ غَيْرُهُ: فَيَحْلِفَ الكبير حصته والصغير معه وَوَجَبَ بِهَا الدِّيَةُ فِي الْخَطَأِ وَالْقَوَدُ فِي العمد من واحد تعين لها ومن أقام شاهدا على جرح أو قتل كَافِرٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ جَنِينٍ حَلَفَ وَاحِدَةً وأخذ الدية وإن نكل برىء الجارح إن حلف وإلا حبس[1] فَلَوْ قَالَتْ: دَمِي وَجَنِينِي عِنْدَ فُلَانٍ فَفِيهَا الْقَسَامَةُ وَلَا شَيْءَ فِي الْجَنِينِ وَلَوْ اسْتَهَلَّ[2].
1- من أقام شاهدا على جرح عمد فليحلف ويقتص فإن نكل قيل للجارح: احلف وابرأ فإن نكل حبس حتى يحلف [المدونة: 16 / 416] .
2- إن قالت: دمي عند فلان فخرج جنينها فاستهل صارخا ثم مات ففي الأم القسامة ولا قسامة في الولد لأنها لو قالت: قَتَلَنِي وَقَتَلَ فُلَانًا مَعِي لَمْ يَكُنْ فِي فلان قسامة [المدونة: 16 / 425] .
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق جلد : 1 صفحه : 236