responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق    جلد : 1  صفحه : 235
على زوجها[1] إن كان جرح أو أطلق وبينوا لا خالفوا ولا يقبل رجوعهم وَلَا إنْ قَالَ بَعْضٌ: عَمْدًا وَبَعْضٌ: لَا نعلم[2] أو نكلوا بِخِلَافِ ذِي الْخَطَأِ فَلَهُ الْحَلِفُ وَأَخْذُ نَصِيبِهِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِيهِمَا: وَاسْتَوَوْا: حَلَفَ كُلٌّ وَلِلْجَمِيعِ: دية خطإ وبطل حق ذي العمد بنكول غيرهم وكشاهدين بجرح أو ضرب مطلقا أو بإقرار المقتول عمدا أو خطأ ثُمَّ يَتَأَخَّرُ الْمَوْتُ يُقْسِمُ: لَمِنْ ضَرْبِهِ مَاتَ أو بشاهد بذلك مطلقا إن ثبت الموت أو بإقرار المقتول عمدا: كإقراره مع شاهد مطلقا أَوْ إقْرَارِ الْقَاتِلِ فِي الْخَطَأِ فَقَطْ بِشَاهِدٍ وإن اختلف شاهداه: بطل وكالعدل فقط في معاينة القتل أو رآه يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ وَالْمُتَّهَمَ قُرْبُهُ وَعَلَيْهِ آثَارُهُ ووجبت وإن تعدد اللوث وَلَيْسَ مِنْهُ وُجُودُهُ بِقَرْيَةِ قَوْمٍ أَوْ دَارِهِمْ ولو شهد اثنان أَنَّهُ قَتَلَ وَدَخَلَ فِي جَمَاعَةٍ: اُسْتُحْلِفَ كُلٌّ خمسين وَالدِّيَةُ عَلَيْهِمْ أَوْ عَلَى مَنْ نَكَلَ بِلَا قسامة وَإِنْ انْفَصَلَتْ بُغَاةٌ عَنْ قَتْلَى وَلَمْ يُعْلَمْ الْقَاتِلُ فَهَلْ لَا قَسَامَةَ وَلَا قَوَدَ مُطْلَقًا؟ أَوْ إنْ تَجَرَّدَ عَنْ تَدْمِيَةٍ وَشَاهِدٍ؟ أَوْ عن الشاهد فقط؟ تأويلات وإن تأولوا: فهدر: كزاحفة على دافعة وَهِيَ خَمْسُونَ يَمِينًا مُتَوَالِيَةً بَتًّا وَإِنْ أَعْمَى أو غائبا يحلفها في الخطإ من يرث المقتول وإن واحدا أو امرأة وَجُبِرَتْ الْيَمِينُ عَلَى أَكْثَرِ كَسْرِهَا وَإِلَّا فَعَلَى الجميع وَلَا يَأْخُذُ أَحَدٌ إلَّا بَعْدَهَا ثُمَّ حَلَفَ من حضر حصته وَإِنْ نَكَلُوا أَوْ بَعْضٌ حَلَفَتْ الْعَاقِلَةُ فَمَنْ نكل فحصته على الأظهر وَلَا يَحْلِفُ فِي الْعَمْدِ أَقَلُّ مِنْ رَجُلَيْنِ عصبة وإلا فموالي وللولي الاستعانة بعاصبه وللولي فقط حلف الأكثر إن لم تزد على نصفها ووزعت واجتزىء باثنين طاعا من أكثر وَنُكُولُ الْمُعَيَّنِ: غَيْرُ مُعْتَبَرٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَلَوْ بعدوا: فَتُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ فَيَحْلِفُ كُلٌّ خَمْسِينَ ومن نكل: حبس حتى يحلف ولا استعانة وَإِنْ أَكْذَبَ بَعْضٌ نَفْسَهُ: بَطَلَ بِخِلَافِ عَفْوِهِ فللباقي نصيبه من الدية ولا

1- قال ابن عرفة: ظاهر المذهب أن الزوجة في تدميتها على زوجها كالأجنبية [التاج والإكليل: 6 / 269] .
2- إن قال بعضهم: عمدا وقال بعضهم: لا علم لنا بمن قتله ولا نحلف فإن دمه يبطل بخلاف ما إذا قال بعضهم: قتل خطأ وقال بعضهم: عمدا [المدونة: 16 / 415] .
نام کتاب : مختصر خليل نویسنده : خليل بن إسحاق    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست