responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 326
وَرُكْبَتَيْهِ) ق: وَأَحْرَى إذَا لَمْ يُفَارِقْ الْأَرْضَ إلَّا بِيَدَيْهِ فَقَطْ أَوْ بِرُكْبَتَيْهِ خَاصَّةً أَنْ يَرْجِعَ ثُمَّ يَتَشَهَّدَ وَيُتِمَّ صَلَاتَهُ وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ عَلَى الْمَشْهُورِ لِخِفَّةِ الْأَمْرِ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ تَمَادَى عَلَى الْقِيَامِ عَامِدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ ثَلَاثَ سُنَنٍ عَامِدًا وَإِنْ تَمَادَى نَاسِيًا سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ.
(فَإِذَا فَارَقَهَا) أَيْ الْأَرْضَ بِيَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ (تَمَادَى وَلَمْ يَرْجِعْ وَسَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ) هَذَا صَادِقٌ بِصُورَتَيْنِ، الْأُولَى: أَنْ يُفَارِقَ الْأَرْضَ بِيَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَلَمْ يَعْتَدِلْ قَائِمًا ثُمَّ تَذَكَّرَ بَعْدَمَا فَارَقَ الْأَرْضَ. وَالثَّانِيَةِ: أَنْ يُفَارِقَ الْأَرْضَ وَيَعْتَدِلَ قَائِمًا، وَالْحُكْمُ فِيهِمَا وَاحِدٌ وَهُوَ مَا ذَكَرَ لَكِنَّ عَدَمَ الرُّجُوعِ فِي الْأَوَّلِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَعَلَيْهِ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ إنْ رَجَعَ إلَى الْجُلُوسِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا، وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ لِتَحْقِيقِ الزِّيَادَةِ.
وَفِي الثَّانِيَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَإِنْ رَجَعَ إلَى الْجُلُوسِ عَامِدًا فَفِي التَّوْضِيحِ الْمَشْهُورِ الصِّحَّةُ وَعَلَيْهِ يَسْجُدُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQرَجَعَ لِلتَّشَهُّدِ بَعْد نُهُوضِهِ لِلْقِيَامِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ كَمَا لَا تَبْطُلُ إذَا رَجَعَ لِلْجُلُوسِ كَمَا ذَكَرَهُ الْفَاكِهَانِيُّ وَلَعَلَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ لِتَرْكِ التَّشَهُّدِ الْوَاحِدِ.
[قَوْلُهُ: مِنْ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ] احْتِرَازٌ مِنْ النَّافِلَةِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ وَلَوْ اسْتَقَلَّ قَائِمًا مَا لَمْ يَعْقِدْ الرَّكْعَةَ الثَّالِثَةَ، فَإِذَا عَقَدَهَا تَمَادَى وَأَتَى بِرَابِعَةٍ وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ.
وَفِي سُجُودِهِ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ قَوْلَانِ، فَمَنْ رَأَى أَنَّهُ زَادَ الرَّكْعَتَيْنِ قَالَ يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ، وَمَنْ رَأَى أَنَّهُ نَقَصَ السَّلَامَ قَالَ: يَسْجُدُ قَبْلَهُ قَالَهُ ع، وَاقْتَصَرَ خَلِيلٌ عَلَى الثَّانِي فَهُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ.
وَقَوْلُهُ فَإِنْ عَقَدَهَا تَمَادَى هَذَا فِي غَيْرِ النَّفْلِ الْمَحْدُودِ، وَأَمَّا الْمَحْدُودِ كَالْفَجْرِ وَالْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ وَالْكُسُوفِ فَإِنَّهُ لَا يُكْمِلُ شَيْئًا مِنْهَا أَرْبَعًا عِنْدَ عَقْدِ الثَّالِثَةِ مِنْهَا نِسْيَانًا؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا تَبْطُلُ بِزِيَادَةِ مِثْلِهَا عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ حَدَّهُ بِاثْنَتَيْنِ فَفِعْلُهُ أَرْبَعًا يُخَالِفُ ذَلِكَ وَانْظُرْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْكُسُوفَ يَبْطُلُ بِزِيَادَةِ مِثْلِهِ، هَلْ الْمُرَادُ مِثْلُهُ فِي الصِّفَةِ وَالْعَدَدِ أَوْ فِي الْعَدَدِ فَقَطْ؟ وَانْظُرْ قَوْلَهُ وَأَتَى بِرَابِعَةٍ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ أَمْ لَا وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ كَمَا يُفِيدُهُ النَّقْلُ عَنْ الْإِمَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَعَنْ ابْنِ عَرَفَةَ.
وَقَوْلُهُ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ وَلَوْ اسْتَقَلَّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ بَطَلَتْ، فَإِنْ صَلَّى النَّافِلَةَ أَرْبَعًا وَقَامَ لِخَامِسَةٍ سَاهِيًا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَقَدَهَا أَوْ لَا وَيَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ لِنَقْصِهِ السَّلَامَ فِي مَحَلِّهِ وَالزِّيَادَةُ وَاضِحَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ [قَوْلُهُ: رَجَعَ اتِّفَاقًا] قَالَ بَعْضُ شُرَّاحِ خَلِيلٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمَ الرُّجُوعِ السُّنِّيَّةُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ تَعَمُّدَ تَرْكِ الْجُلُوسِ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَعَلَى مُقَابِلِهِ الْوُجُوبُ.
[قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُفَارِقْ الْأَرْضَ بِيَدَيْهِ] صَادِقٌ بِسَبْعِ صُوَرٍ فَارَقَ بِيَدَيْهِ دُونَ رُكْبَتَيْهِ أَوْ بِرُكْبَتَيْهِ دُونَ يَدَيْهِ أَوْ بِيَدٍ وَرُكْبَتَيْهِ أَوْ بِيَدَيْهِ وَرُكْبَةٍ أَوْ بِيَدٍ وَرُكْبَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ أَوْ رُكْبَةٍ وَاحِدَةٍ وَقَوْلُ وَأَحْرَى إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا أَحْرَوِيَّةَ بَلْ هُوَ دَاخِلٌ فِي الْمُصَنَّفِ [قَوْلُهُ: بَطَلَتْ صَلَاتُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ] وَقِيلَ: لَا تَبْطُلُ عَلَى الْخِلَافِ فِي تَرْكِ السُّنَّةِ عَمْدًا فَحُكْمُ الرُّجُوعِ الْوُجُوبُ عَلَى الْأَوَّلِ وَالسُّنَّةُ عَلَى الثَّانِي.
[قَوْلُهُ: وَإِنْ تَمَادِي نَاسِيًا سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ] فَإِنْ تَرَكَ السُّجُودَ وَطَالَ زَمَنُ التَّرْكِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِتَرْكِ الْقِبْلَةِ عَنْ ثَلَاثِ سُنَنٍ، الْجُلُوسِ وَمُطْلَقِ التَّشَهُّدِ وَخُصُوصِ اللَّفْظِ بِنَاءً عَلَى سُنِّيَّتِهِ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ فِي التَّحْقِيقِ فَقَالَ: وَإِنْ تَمَادَى جَاهِلًا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْعَامِدِ عَلَى الْمَشْهُورِ.
[قَوْلُهُ: تَمَادَى وَلَمْ يَرْجِعْ] وَهَلْ وُجُوبًا فَالرُّجُوعُ حَرَامٌ وَرُبَّمَا يَقْتَضِيهِ نَقْلُ الْمَوَّاقِ أَوْ يُكْرَهُ كَذَا فِي بَعْضِ شُرُوحِ خَلِيلٍ.
[قَوْلُهُ: لَكِنَّ عَدَمَ الرُّجُوعِ فِي الْأُولَى] أَيْ وَيَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ مُقَابِلُهُ قَوْلَانِ قِيلَ: يَرْجِعُ وَقِيلَ: إنْ كَانَ إلَى الْجُلُوسِ أَقْرَبَ رَجَعَ وَإِلَّا فَلَا.
[قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ إنْ رَجَعَ إلَخْ] أَيْ مُرَاعَاةً لِمَنْ يَقُولُ بِالْوُجُوبِ [قَوْلُهُ: لِتَحَقُّقِ الزِّيَادَةِ] أَيْ زِيَادَةِ الْقِيَامِ.
[قَوْلُهُ: فَفِي التَّوْضِيحِ الْمَشْهُورُ الصِّحَّةُ] وَالْقَوْلُ بِالْبُطْلَانِ عَنْ عِيسَى بْنِ دِينَارٍ وَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ حَكَاهُ ابْنُ الْجَلَّابِ.
[قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ يَسْجُدُ إلَخْ] وَلِذَا قَالَ بَعْضُهُمْ وَإِذَا رَجَعَ فَلَا يَنْهَضُ حَتَّى يَتَشَهَّدَ؛ لِأَنَّ رُجُوعَهُ مُعْتَدٌّ بِهِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَيَنْقَلِبُ سُجُودُهُ الْقَبْلِيُّ بَعْدِيًّا، فَلَوْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ عَمْدًا بَعْدَ رُجُوعِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ عَلَى كَلَامِ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا عَلَى كَلَامِ أَشْهَبَ.
وَلَعَلَّ كَلَامَ ابْنِ الْقَاسِمِ بِنَاءً عَلَى بُطْلَانِهَا بِتَعَمُّدِ تَرْكِ سُنَّةٍ خِلَافًا لِأَشْهَبَ كَذَا فِي

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست