responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 325
صَلَاةٍ أَوْ فِي الْيَوْمِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَطْرَأْ لَهُ إلَّا بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَلَيْسَ بِمُسْتَنْكِحٍ.
وَقَوْلُهُ: (وَلَا يُوقِنُ) تَكْرَارٌ مَعَ قَوْلِهِ يَشُكُّ وَكَذَا قَوْلُهُ (فَلْيَسْجُدْ بَعْدَ السَّلَامِ) تَكْرَارٌ مَعَ قَوْلِهِ وَلَكِنْ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ بَعْدَ السَّلَامِ.
وَقَوْلُهُ (فَقَطْ) إشَارَةٌ لِمَنْ يَقُولُ عَلَيْهِ الْإِصْلَاحُ.

(وَإِذَا أَيْقَنَ) الْمُصَلِّي (بِالسَّهْوِ) ق: يُرِيدُ عَنْ سَجْدَةٍ أَوْ رَكْعَةٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: (سَجَدَ بَعْدَ إصْلَاحِ صَلَاتِهِ) أَيْ بَعْدَ إتْيَانِهِ بِمَا نَقَصَهُ.
وَقَالَ ع: وَصُورَتُهُ إذَا ذَكَرَ مَا أَفْسَدَ لَهُ رَكْعَةً فَإِنَّهُ يَأْتِي بِهَا وَيَسْجُدُ بَعْدَمَا صَلَّاهَا. وَهَلْ ذَلِكَ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ؟ فَنَقُولُ: يَفْتَرِقُ الْجَوَابُ فَإِنْ كَانَتْ الرَّكْعَةُ مِنْ الْأُولَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ؛ لِأَنَّ مَعَهُ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ، فَالزِّيَادَةُ الرَّكْعَةُ الْمُلْغَاةُ وَالْجُلُوسُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، وَالنُّقْصَانُ تَرْكُ السُّورَةِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْتِي بِهَا بِالْبِنَاءِ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ الْأَخِيرَتَيْنِ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إلَّا الزِّيَادَةُ خَاصَّةً فَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ انْتَهَى.

(وَإِنْ كَثُرَ ذَلِكَ) السَّهْوُ (مِنْهُ فَهُوَ يَعْتَرِيهِ) أَيْ يُصِيبُهُ (كَثِيرًا) مِثْلَ أَنْ تَكُونَ عَادَتُهُ السَّهْوَ أَبَدًا عَنْ الْجُلُوسِ الْأَوَّلِ أَوْ تَكُونَ عَادَتُهُ نِسْيَانَ السُّجُودِ (أَصْلَحَ صَلَاتَهُ وَلَمْ يَسْجُدْ لِسَهْوِهِ) سَوَاءٌ كَانَ السُّجُودُ قَبْلِيًّا أَوْ بَعْدِيًّا لِأَجْلِ الْمَشَقَّةِ الَّتِي تَلْحَقُهُ فِي ذَلِكَ.

(وَمَنْ قَامَ) يُرِيدُ تَزَحْزَحَ لِلْقِيَامِ (مِنْ اثْنَتَيْنِ) مِنْ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ تَذَكَّرَ (رَجَعَ) اتِّفَاقًا (مَا لَمْ يُفَارِقْ الْأَرْضَ بِيَدَيْهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQزَمَنِ انْقِطَاعِهِ أَوْ تَسَاوَيَا فَهُوَ مُسْتَنْكِحٌ وَإِلَّا فَلَا وَالْمُرَادُ بِزَمَنِ إتْيَانِهِ الْيَوْمُ الَّذِي يَحْصُلُ فِيهِ وَلَوْ مَرَّةً، فَإِذَا أَتَاهُ يَوْمًا وَانْقَطَعَ يَوْمًا وَهَكَذَا، أَوْ أَتَاهُ يَوْمَيْنِ وَيَنْقَطِعُ الثَّالِثَ وَهَكَذَا كَانَ مُسْتَنْكِحًا، وَأَمَّا لَوْ أَتَاهُ يَوْمَيْنِ وَانْقَطَعَ ثَلَاثَةً فَلَيْسَ بِمُسْتَنْكِحٍ.

[قَوْلُهُ: يُرِيدُ عَنْ سَجْدَةٍ] أَيْ لَا أَنَّهُ سَهَا بِزِيَادَةٍ وَقَوْلُهُ أَوْ رَكْعَةٍ أَرَادَ بِهَا الرُّكُوعَ.
[قَوْلُهُ: إذَا ذَكَرَ مَا أَفْسَدَ لَهُ رَكْعَةً] أَيْ بِأَنْ تَرَكَ رُكُوعًا أَوْ سُجُودًا وَتَذَكَّرَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ مَثَلًا.
[قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَتْ الرَّكْعَةُ] أَيْ الَّتِي سَهَا فِيهَا عَنْ سَجْدَةٍ أَوْ رُكُوعٍ.
[قَوْلُهُ: مِنْ الْأُولَتَيْنِ] أَيْ إحْدَى الْأُولَتَيْنِ.
[قَوْلُهُ: وَالنُّقْصَانَ] أَيْ؛ لِأَنَّ الثَّالِثَةَ انْقَلَبَتْ ثَانِيَةً.
[قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْتِي بِهَا بِالْبِنَاءِ] أَيْ إنَّمَا يَأْتِي بِالرَّكْعَةِ مُلْتَبِسَةً بِالْبِنَاءِ، أَيْ بِالْفَاتِحَةِ فَقَطْ، [قَوْلُهُ: مِنْ الْأَخِيرَتَيْنِ] أَيْ مِنْ إحْدَى الْأَخِيرَتَيْنِ.

[قَوْلُهُ: فَهُوَ يَعْتَرِيهِ كَثِيرًا] الْفَاءُ لِمُجَرَّدِ الْعَطْفِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا بَعْدَهَا لَيْسَ فِيهِ تَوْضِيحٌ لِمَا قَبْلَهَا، فَلَا فَائِدَةَ فِي ذَلِكَ الْعَطْفِ فَلَوْ حَذَفَ ذَلِكَ وَاقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ وَإِنْ كَثُرَ مِنْهُ لَكَانَ أَحْسَنَ.
[قَوْلُهُ: عَنْ الْجُلُوسِ الْأَوَّلِ] مُحَصِّلُ كَلَامِهِ عَلَى مَا فَهِمَهُ بَعْضُ الْأَشْيَاخِ مِمَّنْ شَرَحَ خَلِيلًا أَنَّهُ يَرْجِعُ لَهُ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ الْأَرْضَ وَلَوْ اسْتَقَلَّ، وَيَكُونُ هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِمْ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ لَهُ بَعْدَ الْمُفَارَقَةِ وَلَوْ لَمْ يَسْتَقِلْ، وَبَعْضُهُمْ أَبْقَى الْقَاعِدَةَ عَلَى عُمُومِهَا، وَأَنَّهُ حَيْثُ اسْتَنْكَحَهُ السَّهْوُ عَنْ الْجُلُوسِ الْأَوَّلِ حَتَّى فَارَقَ فَلَا يُطَالَبُ بِالرُّجُوعِ وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ وَلَا بُطْلَانَ.
[قَوْلُهُ: أَوْ تَكُونُ عَادَتُهُ نِسْيَانَ السُّجُودِ] اعْلَمْ أَنَّ إصْلَاحَ ذَلِكَ يَقَعُ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَفُوتَ مَحَلُّ التَّدَارُكِ، الثَّانِي أَنْ لَا يَفُوتَ، مِثَالُ الْأَوَّلِ: مَنْ عَادَتِهِ السَّهْوُ عَنْ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مَثَلًا مِنْ غَيْرِ الثُّنَائِيَّةِ وَلَمْ يَتَذَكَّرْ إلَّا بَعْدَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَ أَنْ عَقَدَ الثَّالِثَةَ فَإِنَّهُ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ فِي الْأَوَّلِ وَلَا يَسْجُدُ، وَتَنْقَلِبُ الثَّالِثَةُ ثَانِيَةً فِي الثَّانِي وَلَا يَسْجُدُ عَلَى مَا يَظْهَرُ وَمِثَالُ الثَّانِي: مَا إذَا تَذَكَّرَ فِي الْفَرْضِ الْمَذْكُورِ قَبْلَ أَنْ يَعْقِدَ الثَّالِثَةَ، وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ يَدْخُلَانِ فِي قَوْلِهِ أَصْلَحَ، فَقَوْلُ الشَّارِحِ سَوَاءٌ كَانَ السُّجُودُ قَبْلِيًّا نَاظِرٌ لِلْأَوَّلِ، وَهُوَ مَا إذَا فَاتَ مَحَلُّ التَّدَارُكِ، وَقَوْلُهُ أَوْ بَعْدِيًّا نَاظِرٌ لِلثَّانِي، أَيْ وَهُوَ مَا إذَا تَذَكَّرَ قَبْلَ عَقْدِ الثَّالِثَةِ.
تَنْبِيهٌ: لَوْ سَجَدَ لِسَهْوِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَكَانَ سُجُودُهُ قَبْلَ السَّلَامِ فَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِهِ إنْ فَعَلَهُ عَمْدًا أَوْ جَهْلًا أَمْ لَا مُرَاعَاةً لِمَنْ يَقُولُ إنَّهُ يَسْجُدُ كَذَا نَظَرَ عج الظَّاهِرُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ.

[قَوْلُهُ: يُرِيدُ تَزَحْزَحَ لِلْقِيَامِ] قَالَ فِي التَّحْقِيقِ: إنَّمَا قُلْنَا يُرِيدُ بِقَوْلِهِ تَزَحْزَحَ وَلَمْ نَبْقَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ لِئَلَّا يُنَاقِضَ قَوْلَهُ بَعْدُ وَرَجَعَ إلَخْ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ لَمْ يَقُمْ انْتَهَى [قَوْلُهُ: مِنْ اثْنَتَيْنِ] أَيْ تَارِكًا لِلْجُلُوسِ وَمِنْ لَازِمِهِ تَرْكُ التَّشَهُّدِ احْتِرَازًا عَمَّا لَوْ جَلَسَ وَقَامَ نَاسِيًا لِلتَّشَهُّدِ فَلَا يَرْجِعُ لَهُ وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ، فَإِنْ

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست