responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأمهات نویسنده : ابن الحاجب    جلد : 1  صفحه : 346
المَنْصُوصُ الْجِنْسِيَّةُ لِتَقَارُبِ مَنْفَعَتِهِمَا فِي الْقُوتِيَّةِ وَمِثْلُهُ السُّلْتُ، وَقِيلَ: وَالْعَكْسُ بِخِلافِ الأُرْزِ وَالذُّرَةِ وَالدُّخْنِ عَلَى الْمَشْهُورِ ثُمَّ فِي جِنْسِيَّتِهَا: قَوْلانِ، وَاخْتُلِفَ فِي الْقَطَانِيِّ، فَقِيلَ: جِنْسٌ، وَقِيلَ: أَجْنَاسٌ، وَقِيلَ: الْحِمَّصُ وَاللُّوبِيَا جِنْسٌ، وَالْبَسِيلَةُ، وَالْجُلْبَانُ جِنْسٌ، وَالْكِرْسَنَّةُ - قِيلَ:
مِنَ الْقَطَانِيِّ، وَقِيلَ: لا، وَاخْتُلِفَ فِي الأَمْرَاقِ بِاللُّحُومِ الْمَطْبُوخَةِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَالْمَشْهُورُ: أَنَّهَا جِنْسٌ وَاخْتُلِفَ فِي التَّوَابِلِ عَلَى أَنَّهَا رَبَوِيٌّ - فَالْمَشْهُورُ: أَجْنَاسٌ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: الأَنِيسُونُ، وَالشَّمَارُ جِنْسٌ، وَالْكَمُونَانِ جِنْسٌ وَكَرِهَهُ الْبَاجِيُّ، وَاخْتُلِفَ فِي الأَخْبَازِ الْمُخْتَلِفَةِ الْحُبُوبِ، وَفِي الْخُلُولِ، وَاخْتُلِفَ فِي الْخُبْزِ وَالْكَعْكِ بِالأَبْزَارِ، وَالْمَذْهَبُ: أَنَّهُمَا جِنْسَانِ، وَالصَّنْعَةُ مَتَى كَثُرَتْ، أَوْ طَالَ الزَّمَانَ نُقِلَتْ عَلَى الأَصَحِّ، لأَنَّ الْمَصْنُوعَ يَصِيرُ مُعَدّاً لِغَيْرِ الأَصْلِ - كَالتَّمْرِ وَخَلِّهِ، وَالزَّبِيبِ وَخَلِّهِ، وَمَتَى قَلَّتْ بِغَيْرِ نَارٍ لَمْ تُنْقَلْ عَلَى الأَصَحِّ كَالتَّمْرِ وَنَبِيذِهِ وَالزَّبِيبِ وَنَبِيذِهِ [وَالْمَشْهُورُ أَنَّ نَبِيذَ التَّمْرِ وَالزَّيْتِ صِنْفَانِ، وَالزُّيُوتُ أَصْنَافٌ] وَالْمَذْهَبُ أَنَّ الطَّحْنَ وَالْعَجْنَ وَإِنْ كَانَتْ بِنَارٍ لِمُجَرَّدِ التَّخْفِيفِ لَمْ تُنْقَلْ وَإِنْ كَانَتْ لِزِيَادَةِ [أَبْزَارٍ] كَشَيِّ اللَّحْمِ بِهَا أَوْ تَجْفِيفِهِ بِالشَّمْسِ بِهَا أَوْ طَبْخِهِ بِهَا بِمَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ خُبْزِ الْخُبْزِ فَنَاقِلٌ وَفِي قَلْيِ الْقَمْحِ وَشِبْهِهِ: قَوْلانِ، وَفِي الصَّلْقِ - ثَالِثُهَا فِي التَّرْمُسِ نَاقِلٌ، وَفِي الْفُولِ غَيْرُ نَاقِلٍ، وَتُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ حَالَ [1] الْكَمَالِ، وَلا يُبَاعُ رُطَبٌ بِتَمْرِ وَنَحْوِهِمَا بِاتِّفَاقٍ لِتَوَقُّعِ الرِّبَا وَلأَنَّه مُزَابَنَةٌ، وَظَنَّ اللَّخْمِيُّ: أَنَّهُ كَاللَّحْمِ الطَّرِيِّ بِالْيَابِسِ.
والْمَشْهُورُ: جَوَازُ الرُّطَبِ بِالرُّطَبِ، وَفِي الْحَلِيبِ بِالْحَلِيبِ: قَوْلانِ، وَيَجُوزُ الزَّيْتُونُ بِمِثْلِهِ اتِّفَاقاً كَاللَّحْمِ بِاللَّحْمِ، وَاخْتُلِفَ فِي رَطْبِهِمَا بِيَابِسِهِمَا يَتَحَرَّى النَّقْضَ.
وَالْمَشْهُورُ: مَنْعُ الْقَمْحِ الْمَبْلُولِ بِمِثْلِهِ، وَجَوَازُ الْمَشْوِيِّ بِالْمَشْوِيِّ، وَالْقَدِيدِ بِالْقَدِيدِ، وَتُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ بِمِعْيَارِ الشَّرْعِ فِيهِ مِنْ: كَيْلٍ، أَوْ وَزْنٍ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَبِالْعَادَةِ الْعَامَّةِ فَإِنِ اخْتُلِفَ فَبِعَادَةِ مَحَلِّهِ، فَإِنْ عَسُرَ الْوَزْنُ - فَثَالِثُهَا: يَتَحَرَّى فِي

[1] فِي (م): حالة.
نام کتاب : جامع الأمهات نویسنده : ابن الحاجب    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست