responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الأمهات نویسنده : ابن الحاجب    جلد : 1  صفحه : 345
وَشِبْهِهِ لِمَا يُعْتَصَرُ مِنْهَا، وَالْبَصَلِ، وَالثُّومِ، وَتُرَدُّدُهُ فِي التِّينِ [وَالْقِرْطِمِ] لأَنَّهُ غَيْرُ مُقْتَاتٍ بِالْحِجَازِ، وَإِلا فَهُوَ أَظْهَرُ مِنَ الزَّبِيبِ، وَمَا لَمْ يُوجَدْ فِيهِ أَحَدُهَا فَغَيْرُ رِبَوِيٍّ كَالْخَسِّ وَالْهِنْدِبَا وَالْقُطْنِ وَالْقَصَبِ وَالْفَوَاكِهِ الَّتِي لا تُقْتَاتُ وَلا تُدَّخَرُ، وَكَذَلِكَ مَا لَيْسَ بِمَطْعُومٍ - كَالصَّبْرِ، وَالزَّعْفَرَانِ وَالشَّاهْتَرَجِ، وَمَا اخْتُلِفَ فِيهِ قَدْ يَكُونُ كَذَلِكَ - كَاللَّوْزِ، وَالْفُسْتُقِ، وَالْجَوْزِ، وَالْبُنْدُقِ، وَالْجَرَادِ - لأَنَّهُ يُدَّخَرُ (1)
وَلا يُقْتَاتُ أَوْ لا يُدَّخَرُ لِلاقْتِيَاتِ، وَكَاللَّبَنِ لأَنَّهُ يُقْتَاتُ وَلا يُدَّخَرُ، كَالْعِنَبِ الَّذِي لا يُزَبَّبُ، وَالرُّطَبِ الَّذِي لا يُثْمَرُ لأَنَّهُ يَدْخُلُ غَالِبُهُ، وَلا يُدَّخَرُ، وَكَالرُّمَّانِ وَالْكُمَّثْرَى أَوِ الْخُوخِ مِمَّا يُدَّخَرُ فِي قُطْرٍ دُونَ قُطْرٍ لأَنَّهُ يُدَّخَرُ، وَلا يُدَّخَرُ غَالِبُهُ إِذْ لا يُقْتَاتُ، وَقَدْ يَكُونُ لِتَحْقِيقِ الْعِلَّةِ كَالْبَيْضِ - قِيلَ: يُدَّخَرُ، وَقِيلَ: لا يُدَّخَرُ، وَقِيلَ: يُقْتَاتُ، وَقِيلَ: لا، وَكَالسُّكَّرِ وَالْعَسَلِ، وَكَالتَّوَابِلِ: كَالْفُلْفُلِ، وَالْكُزْبَرَةِ، وَالأَنِيسُونِ، وَالشَّمَارِ، وَالْكَمُونِينِ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: مَطْعُومٌ مُصْلِحٌ لِلْقُوتِ مُدَّخَرٌ، وَقَالَ أَصْبَغُ: دَوَاءٌ بِخِلافِ الْبَصَلِ وَالثُّومِ، وَكَالْحُلْبَةِ وَفِيهَا: طَرِيقَاِن - الأُولَى: ثَالِثُهَا - الْخَضْرَاءُ مَطْعُومٌ، وَالْيَابِسَةُ دَوَاءٌ - وَالثَّانِيَةُ: الثَّالِثُ - وَكَالطَّلْعِ، وَالْبَلَحِ الصَّغِيرِ، وَقِيلَ: وَالْكَبِيرِ -، وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي الْبُسْرِ أَنَّهُ رَبَوِيٌّ.
وَالْمَعْرُوفُ: أَنَّ اللَّبَنَ مُطْلَقاً رَبَوِيٌّ، وَخَرَّجَ اللَّخْمِيُّ مِنَ الْمُدَوَّنَةِ: وَيَجُوزُ سَمْنٌ بِلَبَنٍ قَدْ أُخْرِجَ زُبْدُهُ، فَقَالَ: لَوْ كَانَ رَبَوِيّاً لَكَانَ مِنَ الرُّطَبِ بِالْيَابِسِ وَرَدَّهُ ابْنُ بَشِيرٍ بِأَنَّ الشَّمْسَ نَقَلَتْهُ الصَّنْعَةَ وَالنَّارَ وَوَهِمَا فَإِنَّ بَعْدَهُ فَأَمَّا بِلَبَنٍ فِيهِ زُبْدٌ فَلا، وَالْمَعْرُوفُ: أَنَّهُ الْمَاءُ لَيْسَ بِرِبَوِيٍّ، وَخَرَّجَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَلَى غَيْرِ الْمَشْهُورِ فِي مَنْعِ بَيْعِ الْمَاءِ بِالطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ وَوَهِمَ، فَإِنَّ هَذَا حُكْمُ الطَّعَامِ غَيْرِ الرِّبَوِيِّ أَيْضاً، وَاخْتِلافُ الْجِنْسِيَّةِ يُبِيحُ التَّفَاضُلَ، وَالْمُعَوِّلُ فِي اتِّحَادِهِ اسْتِوَاءُ الْمَنَافِعِ وَتَقَارُبُهَا فَمِنْهُ مَا اتُّفِقَ عَلَى جِنْسِيَّتِهِ كَأَصْنَافِ الْحِنْطَةِ وَأَصْنَافِ التَّمْرِ وَأَصْنَافِ الزَّبِيبِ، وَكَلُحُومِ ذَوَاتِ الأَرْبَعِ مُطْلَقاً، وَكَلُحُومِ الطَّيْرِ، وَكَدَوَابِّ الْمَاءِ وَكَالْجَرَادِ، وَكَالأَلْبَانِ مُطْلَقاً وَإِنْ لَمْ يَتَسَاوَ فِي وُجُودِ الزُّبْدِ، وَالْجُبْنِ، وَمِنْهُ مَا اتُّفِقَ عَلَى اخْتِلافِهَا كَبَعْضِ مَا ذُكِرَ مَعَ بَعْضٍ، وَمِنْهُ مَا اخْتُلِفَ فِيهِ كَالْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ،

(1) عبارة (م): لا يدخر وَلا يقتات ..
نام کتاب : جامع الأمهات نویسنده : ابن الحاجب    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست