مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
نام کتاب :
المدونة
نویسنده :
مالك بن أنس
جلد :
4
صفحه :
675
كتاب الأقضية
3
كتاب القضاء
13
كتاب الشهادات
18
في شهادة الأجير
18
في شهادة السؤال
18
في شهادة المغني والمغنية والنائحة والشاعر
19
في شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد
19
في شهادة المولى لمولاه
19
في شهادة الرجل لعبد ابنه والرجل لامرأته
19
في شهادة الصبي والعبد والنصراني
19
في شهادة ذوي القرابة بعضهم لبعض
20
في شهادة الصديق والأخ والشريك
21
في شهادة الكافر للمسلم
21
في شهادة الكافر على الكافر
21
في شهادة نساء أهل الذمة في الاستهلال
22
شهادة النساء في الاستهلال
22
شهادة المرأة الواحدة على الاستهلال
22
في شهادة المحدود في القذف
23
الشهادة على الشهادة
23
شهادة الشاهد على الشاهد
24
في شهادة النساء على الشهادة
24
شهادة النساء في قتل الخطأ
24
شهادة النساء في جراح العمد والحدود والطلاق والنكاح والأنساب والولاء والمواريث
25
شهادة الصبيان بعضهم على بعض
26
شهادة الوصيين أو الوارثين بدين على الميت
27
شهادة الوصيين والوارثين بوصي ثالث
27
في شهادة الوصي بدين للميت أو للوارث
28
في اليمين مع شهادة المرأتين
28
شهادة الرجل والمرأتين على السرقة
29
الشاهدان يختلفان يشهد أحدهما على مائة والآخر على خمسين
29
في الرجلين يشهدان لأنفسهما ولرجل معهما بمال في وصية أو غير وصية
29
الرجل في يديه مال فيشهد أن صاحب المال تصدق به
30
في شهادة السماع في القتال والقذف والطلاق
31
في شهادة السماع في الولاء
31
الشاهدان يشهدان على الولاء ولا يشهدان على العتق
32
شهادة ابني العم لابن عمهما في الولاء
32
شهادة السماع في الأحباس والمواريث
32
شهادة السماع في الدور المتقادم حيازتها
33
في الشهادة على السماع في الدار القريبة حيازتها
34
في الرجل يقيم شاهدا واحدا على رجل بالكفالة
34
في الرجل يقيم شاهدا واحدا على رجل بدين
35
الرجل يجب عليه اليمين مع الشاهد فيردها على المدعى عليه وينكل
35
في الرجل يدعي قبل الرجل حقا بغير شاهد
35
في المدعى عليه يحلف ثم تقوم عليه البينة
36
في الرجل يدعي قبل الرجل الكفالة لا خلطة بينهما أتجب عليه اليمين أم لا
36
في الرجل يدعي أنه اكترى منه دابة
37
كتاب الدعوى
38
في المرأة تدعي أن زوجها طلقها وتقيم على ذلك امرأتين أو رجلا
38
في المرأة تدعي أن زوجها طلقها ولا تقيم شاهدا أتحلف أم لا
38
في الرجل يدعي على الرجل أنه والده أو ولده أيحلف أم لا
39
الرجل يدعي نكاحا ولا يقيم شاهدا أتحلف المرأة
39
في العبد يدعي أن مولاه أعتقه ويقيم شاهدا أيحلف له أو لا
39
في الأمة تدعي أنها ولدت من سيدها وينكر السيد أيحلف لها أم لا
40
في الرجل يدعي عبدا أنه له ويقيم شاهدا واحدا
40
شهدا على رجل أنه أمرهما أن يزوجاه وهو ينكر التزويج ويقر بالوكالة
40
القوم يشهدون على الرجل أنه أعتق عبده والعبد والسيد جميعا ينكران
41
شهدا على رجل بعتق عبده فرد القاضي شهادتهما فاشتراه أحدهما
41
في الرجل يدعي على الرجل أنه قذفه ويدعي بينة قريبة
41
في الرجل يدعي عبدا قد مات في يد رجل ويقيم البينة أنه عبده
41
في الرجل يدعي العبد الغائب ويقيم البينة أنه عبده
41
في اليمين مع الشاهد الواحد على الإقرار
42
ادعى دارا في يد رجل وأقام بينة وأقام شاهدا واحدا أو لا يقيم شاهدا
42
الوكيل والرسول بالقبض والاقتضاء
44
في الرجلين يدعيان السلعة وهي في يد أحدهما ويقيمان جميعا البينة
45
في الرجلين يدعيان السلعة ليست في يد واحد منهما ويقيمان البينة
45
في التكافؤ في البينة هل هو عند مالك في العدد أو في العدالة
46
في تكافؤ البينتين
46
في الشهادة على الحيازة
49
ما جاء في الشهادات في المواريث
50
في إيقاف المدعى عليه في الأرض عن العمل فيها
52
ادعى دارا في يد رجل وأقام بينة غير قاطعة فأراد المدعى عليه أن يبيع أو يهب
52
في الرجل تقوم له البينة على متاعه أيحلف أنه ما باع ولا وهب
52
في الرجل يقضي له القاضي القضية هل يأخذ منه كفيلا
53
في الاستحلاف على البتات
53
الشريكين يكون لهما الدين على الرجل فيجحده
54
استحلاف مدعي الحق إذا ادعي قبله القضاء
54
في استحلاف المدعى عليه
54
في استحلاف النساء والعبيد في المسجد
55
في استحلاف الصبيان
56
استحلاف الورثة على ذكر حق أبيهم إذا ادعى الغريم أنه قد قضى الميت
56
استحلاف اليهود والنصارى والمجوس
56
في تعديل الشهود
57
في تجريح الشاهد
57
في شهادة الزور
57
كتاب المديان
59
في حبس المديان
59
حبس الوالدين في دين الولد والولد في دين الوالد
60
حبس النساء والعبيد في الدين وفي القصاص وفي الحر يؤاجر في الدين
60
في حبس سيد المكاتب لمكاتبه في دين مكاتبه عليه
61
في حبس المكاتب إذا عجز عن نجم من نجومه
61
في الوصي أو الورثة يقضون دين الغرماء بعضهم دون بعض
61
الوصي يقضي بعض غرماء الميت وفي المال فضل ثم يتلف
61
في الورثة يتبعون تركة الميت فيستهلكونها ثم يأتي الغرماء
62
في المريض يقضي بعض غرمائه دون بعض
63
في المديان يرهن بعض غرمائه
63
في الدين يكون للرجلين على الرجل فيؤخره أحدهما بحصته
63
في الدين يكون للرجلين فيقبض أحدهما حصته بإذن شريكه أو بغير إذنه
64
القضاء في الدين
64
لهما دين فباع أحدهما نصيبه من المديان فأراد شريكه أن يتبعه نصيبه
64
مات وبينه وبين رجل خلطة فادعى بعض ورثته أن له على الخليط دينا
65
في المريض يؤخر غرماءه في مرضه
65
في المريض يقر أنه قد قبض دينه من غريمه
66
في إقرار المريض لوارث بدين
66
في المديان يقر في مرضه بدين لوارث
67
في إقرار الوارث بدين على الميت
67
في إقرار الرجل للرجل عليه ببضعة دراهم
67
في الشهادة على الميت بدين
67
قال لرجل ادفع إلى فلان مائة درهم وليس له على المأمور دين
68
استقرض من رجل دراهم فأمر رجلا له عليه دراهم أن يدفعها إليه فأعطاه مكان الدراهم دنانير
68
أمر رجلا أن ينقد عنه غريمه دراهم فباع بها جارية فأراد أن يرجع عليه
69
أمر رجلا أن ينقد عنه غريمه دينا فمات قبل أخذ الغريم ماله
69
في تعجيل الدين قبل محله
69
مات وعليه دين فضمن رجل دينه فأراد أن يرجع به أو يبدو له فيما ضمن
70
في رجل قضى دينا على رجل كان عليه فأراد أن يرجع به على المديان
70
في الرجل يوكل وكيلا يقبض دينه فيدعي أنه قد قبض وضاع منه
71
في الوصي أنه قبض دين الميت
71
في الوصي يدفع إلى غرماء الميت ديونهم بغير بينة
71
اليتيم يحتلم فيبيع ويشتري أو يهب أو يتصدق أو يعتق ولم يؤنس منه الرشد
72
فيما وهب للمحجور وما استفاد هل يحجر عليه
72
في اشتراء المحجور طعامه وما يصلحه
73
في استئجار العبد بغير إذن مولاه وأم الولد والمرأة بغير إذن زوجها
73
في الوصي يدفع إليه المولى عليه مالا يتجر به
73
في الوصي يأذن للصبي بالتجارة إذا كان يعقل التجارة
74
دفع إلى عبد محجور عليه أو إلى يتيم محجور عليه مالا ليتجر به
74
في الحجر على المولى عليه
74
دفع إلى رجل مالا فقال المدفوع إليه كانت سلفا وقال الدافع بل أسلفتها إياك
75
كتاب التفليس
76
في الرجل يقوم عليه بعض غرمائه بتفليسه
76
في المفلس يقر بالدين لرجل
77
في الرجل يفلس وبعض غرمائه غيب
78
في المفلس يريد بعض غرمائه حبسه وتفليسه ويأبى بعضهم
79
في الرجل يفلس ولغلامه عليه دين
82
في الرجل يفلس ولعبده عليه دين وعلى العبد دين لأجنبي أيضرب مع الغرماء
82
رهن رهنين بسلفين مختلفين
83
في الرجل يجني جناية فيرهن فيها رهنا ثم يفلس
83
في المفلس يكون عليه دين حال ودين إلى أجل
83
في الرجل يفلس وله زرع مرهون
84
في المفلس يريد أن يتزوج بعدما فلس
84
في الموهوب له يفلس والهبة قد تغيرت في يديه بنماء أو نقصان
84
باع من رجل فمات المشتري فوجد البائع سلعته ولم يدع الميت سواها
84
ابتاع جارية أو شاة من رجل فولدت أولادا ثم ماتت الأم وأفلس المشتري
85
المساقي والراعي والصناع يفلس من استعملهم
86
في الرجل يفلس وله أم ولد ومدبرون أيأخذ الغرماء أموالهم
86
العبد يفلس ولسيده عليه دين
87
دين المرتد
87
كتاب المأذون له في التجارة
88
في المأذون له في التجارة
88
في العبد المأذون له يبيع بالدين
88
في المأذون له في التجارة يدعو إلى طعامه أو يعير شيئا من ماله
89
المأذون له في التجارة يستهلك الوديعة
89
في أم ولد العبد التاجر وولده يباعون في دينه
89
في صدقة العبد والمكاتب وأم الولد وهبتهم بغير إذن سيدهم
90
في دين العبد المأذون له وتفليسه
91
في المأذون له يفلس وفي يديه سلعة أو سلم لسيده بعينه
92
في العبد المأذون له يقر على نفسه بالدين
93
في عهدة ما يشتري العبد المأذون له في التجارة
93
في الرجل يستتجر عبده النصراني
94
في العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما في التجارة
94
الدعوى في مال العبد المأذون له في التجارة
94
في المأذون له في التجارة يحجر عليه سيده
94
كتاب الكفالة والحمالة
96
ما جاء في الحميل بالوجه يغرم المال
96
في الحميل بالوجه لا يغرم المال
97
ادعى حقا قبل رجل والمدعى عليه ينكر
98
ادعى قبل رجل حقا والمدعى عليه ينكر فيقول أجلني اليوم
98
في رجل له ألف درهم على رجل فيقول له رجل آخر أنا لك حميل بها ثم ينكره
99
تحمل الرجل بحق عن صبي فدفعه هل يرجع على الصبي
99
القضاء والدعوى في الكفالة
99
في أخذ الحميل بالحق والمتحمل به مليء غائب أو حاضر
99
في الحميل أو المتحمل به يموت قبل محل الأجل
100
في المتحمل به يموت قبل أجل الحق والمتحمل له وارثه
100
في الرجل يتحمل لهما بحق فيأخذ أحدهما والآخر غائب فيقدم هل يرجع بحصته
101
في الرجل يتحمل للرجل بما قضى له على غريمه
101
في الرجل يتحمل لرجل بحمالة وهو غائب عنه
102
الرجل يتحمل ثم يموت قبل أن يستحق قبله شيئا ثم يستحق بعد موته
102
في رجل قال لرجل داين فلانا فما ذاب لك قبله فأنا به حميل
102
في الرجل يقول للرجل داين فلانا وأنا لك حميل ثم يرجع قبل المداينة
103
الرجلين يتحملان يغيب أحدهما والمتحمل به فيؤدي الحاضر المال
103
القوم يتحملون بالحمالة فيعدم المطلوب فيريد طالب الحق أن يأخذ من وجد من الحملاء بجميع الحق
103
في الغريم يؤخذ منه حميل بعد حميل
107
باب في الحميل يؤخذ منه الحميل
107
الغريم يؤخذ منه الحميل فإذا حل الأجل أخر طالب الحق الغريم
108
باب في الحميل يدفع عن حمالته غير ما تحمل به عن الغريم
108
في الرجل يشتري الجارية أو السلعة ويتحمل له رجل بما أدركه فيها من درك
110
في الحمالة في البيع بعينه وبيع الغائب
111
في الرجل يعتق عبده على مال ويأخذ منه بالمال كفيلا
111
في الكفالة بكتابة المكاتب
111
الغريم يؤخذ منه قبل محل الأجل أو بعد محل الأجل حميل أو رهن على أن يؤخر إلى أبعد من الأجل
112
في الغريم إلى أجل يؤخذ منه حميل أو رهن بالقضاء قبل محل الأجل
112
في الحميل يأتي بالغريم بعد محل الأجل قبل أن يقضي على الحميل بالمال
113
في الرجل يطلب قبل الرجل حقا فيطلب منه حميلا بالخصومة
113
الرجل يقضي له القاضي بالقضية أيأخذ منه كفيلا
113
له على رجل طعاما إلى أجل فأخذ منه به كفيلا فصالحه الكفيل قبل الأجل أوبعده
114
في الرجل يدرك قبل الطالب حقا يدفع إليه ولا يؤخذ منه حميل
115
الدعوة في الحمالة
115
الحمالة في الحدود
115
في كفالة الأخرس
115
في الرجل يقر في مرضه بالكفالة لوارث أو غير وارث
116
في كفالة المريض
117
في الرجل يستأجر الأجير يخدمه ويأخذ منه بالخدمة حميلا
117
في الرجل يستأجر الخياط يخيط له ويأخذ منه بالخياطة حميلا
118
في الرجل يكتري الراحلة بعينها ويأخذ من المكري كفيلا بالحمولة
118
في الرجل يكتري كراء مضمونا ويأخذ حميلا بالحمولة
118
في كفالة العبيد بغير إذن ساداتهم
118
في كفالة العبيد بإذن سادتهم
119
في كفالة العبد المديان بإذن سيده
120
في الرجل يجبر عبده على أن يكفل عنه
120
في السيد يكفل عن عبده بالكفالة
120
في السيد يكون له على عبده الدين فيأخذ منه به كفيلا
120
في الحمالة إلى غير أجل
121
في الحمالة إلى موت المتحمل عنه
121
في الحمالة إلى خروج العطاء
121
في الرجل يريد أن يأخذ المال من المتحمل عنه قبل أن يطلب منه
121
في الحميل يقتضي من المتحمل عنه ثم يضيع منه
121
في كفالة المرأة البكر التي قد عنست ورضي حالها
122
في حمالة الجارية البكر التي قد عنست ولم يرض حالها
122
في كفالة المرأة ذات الزوج بغير إذن زوجها
122
كفالة المرأة بغير إذن زوجها بأكثر من ثلثها
123
في كفالة المرأة ذات الزوج بإذن زوجها
124
في كفالة المرأة عن زوجها بما يغترق مالها كله بغير إذن زوجها
124
في كفالة المرأة عن زوجها بما يغترق مالها بإذن زوجها
124
في كفالة المرأة عن زوجها ثم تدعي أنه أكرهها
125
كفالة المرأة الأيم غير ذات الزوج
125
كتاب الحوالة
126
مات المحتال وعليه دين فأراد الذي أحيل أن يرجع على الذي أحاله بحقه
126
احتال بدينه على رجل فمات المحيل قبل أن يقبض المحتال دينه فأراد غرماء المحيل أن يدخلوا على المحتال في غرمه
126
أحال رجلا على رجل وليس له عليه دين فرضى المحتال أن يبرئه من الدين
127
اكتري دارا من رجل بعشرة دنانير نقدا ثم أحاله بالكراء قبل أن يسكن
128
اكتري دارا بعشرة دنانير وأحاله بها على رجل ليس له عليه دين
128
اكتري دارا بعشرة دنانير ولم يشترط النقد ثم أحاله على رجل له عليه دين
128
في الرجل يكتري الدار والأجير على أن يحيله بالكراء على رجل له عليه دين
128
باع عبده وأحال غريما له على المشتري ثم استحق العبد قبل أن يغرم المشتري
128
في المكاتب يحيل سيده بكتابته على مكاتب له
129
في المكاتب يحيل سيده بكتابته على رجل أجنبي
129
كتاب الرهن
131
في الرهن يجوز غير مقسوم
131
ارتهن رهنا فلم يقبضه حتى قام على الراهن الغرماء
131
فيمن ارتهن نصف دابة أو نصف ثوب فقبض جميعه فضاع الثوب
132
فيمن ارتهن رهنا فاستحق بعضه والرهن مشاع غير مقسوم
132
ارتهن رهنا فجعله الراهن والمرتهن على يدي عدل
132
في ضياع الرهن من الحيوان والعروض إذا ضاع ضياعا ظاهرا أو غير ظاهر
133
في بيع الراهن الرهن بغير أمر المرتهن أو بأمره
133
فيمن ارتهن طعاما مشاعا
134
ارتهن ثمرة لم يبد صلاحها أو بعد ما بدا صلاحها
134
فيمن تكفل لرجل برجل ورهنه رهنا وذلك بغير أمر الذي عليه الدين
135
الرهن في الدم الخطأ
136
فيمن استعار دابة ورهن بها رهنا
136
فيمن استعار متاعا فرهنه
136
فيمن أعار دابة وارتهن بها رهنا فضاع الرهن
137
ادعى قبل رجل ألف درهم فأخذ منه رهنا فضاع الرهن
137
فيمن ارتهن أمة وهي حامل فولدت في الرهن هل يكون ولدها رهنا معها
137
ارتهن غنما فولدت في الرهن
138
الرهن يجعل على يدي عدل فإذا حل الأجل باعه العدل بغير أمر السلطان
138
ارتهن رهنا فأرسل وكيله يقبض له الرهن فقبضه فضاع الرهن
138
فيمن رهن عبدا على من نفقته أو كفنه ودفنه إذا مات
139
في الرهن إذا كان على يدي عدل فدفعه العدل إلى الراهن أو المرتهن
139
الرهن يجعل على يدي عدل فيموت العدل فيوصي إلى رجل
139
المفلس يأمر السلطان ببيع ماله للغرماء فيضيع الثمن ممن ضياعه
139
أمره السلطان ببيع الرهن
140
ارتهن رهنا فلما حل الأجل دفعه إلى السلطان فباعه وقضاه حقه ثم استحق الرهن رجل
140
الرهن إذا كان على يدي عدل واختلف فيه الراهن والمرتهن
140
الدعوى بين الراهن والمرتهن في حلول أجل الدين
141
في الإمام يأمر الرجل ببيع رهن هذا الراهن فيبيعه بعروض
141
في الرهن يرجع إلى الراهن بوديعة أو بإجارة
142
في الرجل يرتهن رهنا فلا يقبضه حتى يموت الراهن
142
في الرجل يرهن رهنا وعليه دين يحيط بماله
143
له مائتا دينار فارتهن منه بمائه وقضاه مائه ثم ادعي أن الرهن كان بالمائة التي قضي
143
فيمن أسلم سلما وأخذ بذلك رهنا
144
في الرهن في الصرف واختلاف الراهن والمرتهن
144
رهن رهنا قيمته مائة فقال المرتهن ارتهنته منك بمائة وقال الراهن رهنتكه بخمسين
145
ادعى سلعة في يدي رجل أنها عارية وقال الذي هي في يديه رهنتنيها
145
في ارتهان فضلة الرهن وازدياد الراهن على الرهن
146
في نفقة الراهن على الرهن، هل تكون رهنا مع الرهن وفيمن أنفق على الرهن
146
فيمن أنفق على ضالة وفي الوصي يرهن لليتيم رهنا من مال اليتيم
146
في الوصي هل يجوز له أن يعمل بمال يتيمه مضاربة وفي الرهن في المضاربة
147
فيما رهن الوصي لليتيم
147
نذر صيام
148
الورثة يعزلون ما على أبيهم من الدين ويقتسمون ما بقي فيضيع ما عزلوا
148
في رعاية الرهن من المرتهن
148
فيمن رهن سلعة لأولاده في حاجة نفسه
149
ما يجوز للمرتهن أن يشترطه من منفعة الرهن
149
ارتهن رهنا فباعه أو رهنه
149
في الرجل يرتهن الأمة فتلد في الرهن فيقوم الغرماء على ولدها
150
فيمن ارتهن دنانير أو دراهم أو فلوسا أو طعاما وفيمن ارتهن مصحفا
150
في ارتهان الخمر والخنزير وفيمن ارتهن حلي ذهب أو فضة
150
ارتهن رهنا فقال له الراهن إن جئتك بالثمن إلى أجل كذا وإلا فالرهن لك لما لك علي
151
أسلف فلوسا فأخذ بها رهنا ففسدت الفلوس بعد السلف
152
ارتهن رهنا عن غريم فضاع الرهن فقام الغرماء على المرتهن
153
في المتكفل يأخذ رهنا
153
الدعوى في الرهن
153
الدعوى في الرهن وقد حالت أسواقه بزيادة أو نقصان
154
الدعوى في قيمة الرهن
154
باع سلعة من رجل على أن يأخذ عبده رهنا فافترقا قبل أن يقبضه
155
باع من رجل سلعة على أن يأخذ منه رهنا فلما تم البيع لم يجد ما يأخذ منه
155
في اختلاف الراهن والمرتهن
155
رهن رجلا نمطا وجبة فادعى المرتهن أن النمط كان وديعة وقد ضاع منه
156
فيمن ارتهن زرعا لم يبد صلاحه أو ثمرة لم يبد صلاحها
156
ارتهن عبدا فادعى أنه أبق أو حيوانا فادعى أنها ضلت
157
فيمن رهن جارية فأعتقها أو دبرها أو كاتبها
158
فيمن وطئ أمة وهي في الرهن بإذن أو بغير إذن
158
فيمن رهن عبدا فأعتقه وهو في الرهن
158
في الرجل يستعير السلعة ليرهنها
159
في رجل رهن عبدا ثم أقر أنه لغيره وفي العبد يكون رهنا فيجني جناية
159
فيمن رهن رجلا سلعة سنة فإذا مضت السنة فهو خارج من الرهن
160
فيمن استعار عبدا ليرهنه فأعتقه السيد وهو في الرهن
160
في العبد المأذون له في التجارة يشتري أبا مولاه
160
فيمن ارتهن عصيرا فصار خمرا وهل يجوز له أن يعالجه حتى يصير خلا
161
فيمن رهن جلود السباع والميتة
161
المقارض يشتري بجميع مال القراض عبدا ثم يشتري آخر فيرهن الأول
162
فيما وهب للأمة وهي رهن
162
فيمن ارتهن زرعا لم يبد صلاحه أو نخلا ببئرهما فانهارت البئر
163
فيمن ارتهن أرضا فأذن للراهن أن يزرعها أو يؤجرها
164
في الرجلين يرتهنان الثوب بيد من يكون منهما
164
لرجلين علي رجل دين مفترق فأخذا بذلك رهنا واحدا
164
في رجل جنى جناية فرهن بها رهنا
165
أقر الراهن أنه جنى جناية أو استهلك مالا وهو عند المرتهن
165
فيمن حبس على ولده دارا وهم صغار أو تصدق بدار وهو فيها ساكن حتى مات
166
في الرجل يغتصب الرجل عبدا فيجني عنده أو يرتهن عبدا فيعيره
166
في رجل ارتهن عبدا فأعاره بغير أمر الراهن
167
رهن أمته ولها زوج
167
في الرهن بالسلف
167
في ارتهان الدين يكون على الرجل
168
كتاب الغصب
169
فيمن اغتصب جارية فزادت عنده ثم باعها أو وهبها أو قتلها
169
فيمن اغتصب جارية فباعها من رجل فماتت عند المشتري فأتى سيدها
170
اغتصب جارية فباعها فاشتراها رجل لا يعلم بالغصب فقتلت عنده فأخذ أرشها ثم قدم سيدها
170
فيمن اشترى جارية في سوق المسلمين فقطع يدها أو فقأ عينها فاستحقها رجل
171
فيمن اشترى جارية مغصوبة ولا علم له فأصابها أمر من السماء
171
غصب دابة فباعها في سوق المسلمين فقطع يدها أو فقأ عينها فاستحقها رجل
172
فيمن اغتصب جارية فأصابها عيب مفسد ثم جاء ربها أو ولدت عنده فأتى ربها
172
ما جاء في اغتصاب الجواري
173
أقام شاهدا واحدا على أن فلانا غصبه جاريته
173
اغتصب من رجل جارية فباعها فضاع الثمن عنده فأجاز البيع
174
فيمن غصب جارية رجل فباعها فولدت عند المشتري فأتى ربها فأجاز البيع
174
فيمن غصب جارية بعينها بياض فباعها الغاصب ثم ذهب البياض
174
فيمن باع الجارية فأقر أنه اغتصبها من فلان أيصدق على المشتري
175
فيمن غصب جارية فادعى أنه قد استهلكها أو قال هلكت فاختلفا في صفتها
176
فيمن أقام بينة على رجل أنه غصبه جارية وقد ولدت من الغاصب أو من غيره
177
غصب من رجل أمة قيمتها ألف درهم فباعها الغاصب بألف وخمسمائة
177
فيمن اغتصب من رجل طعاما أو إداما فاستهلكه
178
فيمن استهلك ثيابا أو حيوانا أو عروضا مما لا يكال ولا يوزن
178
فيمن استهلك لرجل سمنا أو عسلا
178
فيمن اغتصب جارية فأعورت عنده أو حالت أسواقها أو جني عليها
178
فيمن اغتصب من رجل نخلا أو شجرا فأثمرت أو غنما فتوالدت
179
فيمن غصب دورا ورقيقا ودواب فاستحق ذلك
180
فيمن اغتصب دارا فلم يسكنها وانهدمت من غير سكنى
180
فيمن استعار دابة أو أكثر فتعدى عليها
181
فيمن سرق دابة من رجل فأكراها
182
فيمن استعار أو اكتراها فتعدى عليها
183
فيمن وهب لرجل طعاما أو ثيابا أو إداما فأتى رجل فاستحق ذلك وقد أكله
183
فيمن استعار ثوبا أو استأجره فاستحق في يديه
184
فيمن ادعى قبل رجل أنه غصبه ألف درهم
184
اختلاف الغاصب والمغصوب منه في الصفة
185
فيمن اغتصب من رجل سويقا فلته بسمن أو ثوبا فصبغه أو قمحا فطحنه
185
فيمن سرق من رجل دابة فأنقصها
185
فيمن اغتصب من رجل سوار ذهب فاستهلكها ماذا عليه
186
فيمن ادعى وديعة لرجل أنها له
186
فيمن غصب من رجل حنطة ومن آخر شعيرا فخلطهما أو خشبة فجعلها في بنيانه
186
فيمن غصب من رجل خشبة فعمل منها مصراعين
187
فيمن اغتصب فضة فضربها دراهم أو شجرا فغرسها أو خمرا فخللها
187
فيمن اغتصب جلود الميتة والصلاة عليها
187
في الغاصب يكون محاربا
188
منع الإمام الناس الحرس إلا بإذن
188
فيمن اغتصب أرضا فغرسها أو شيئا مما يوزن أو يكال فأتلفه
189
الحكم بين أهل الذمة والمسلم يغصب نصرانيا خمرا
189
فيمن استحق أرضا وقد عمل المشتري فيها عملا
190
كتاب الاستحقاق
192
اكتري أرضا فزرعها ثم استحقها رجل في أيام الحرث وغير أيام الحرث
193
يكتري الأرض بالعبد أو بالثوب ثم يستحق العبد أو الثوب
195
أكري داره سنة سكنها المكتري ستة أشهر ثم استحقها رجل
195
أكري داره من رجل فهدمها المتكاري أو المكري تعديا ثم استحقها رجل
196
في الرجل يكري الدار فيستحق الرجل بعضها أو بيتا منها
196
في الرجل يشتري الدار أو يرثها فيستغلها زمانا ثم يستحقها رجل
197
ابتاع سلعة بثمن إلى أجل فإذا حل الأجل أخذ مكان الدنانير دراهم ثم استحق رجل تلك السلعة
199
الرجل يشتري الجارية ثم يستحقها رجل
200
اشترى جارية فولدت منه ولدا فقتله رجل ثم استحقها سيدها
200
في الرجل يشتري الجارية فتلد منه فيستحقها رجل
201
اشترى جارية فولدت منه ثم استحقها رجل والسيد عديم والوالد قائم موسر
202
الرجل يبني داره مسجدا ثم يأتي رجل فيستحقها
203
اشترى سلعا كثيرة أو صالح على سلع كثيرة وجاء رجل فاستحق بعضها
203
في الرجل يتزوج المرأة على عبد فيستحقه رجل
204
في الرجل يشتري الصبر من القمح والشعير بالثمن الواحد فيستحق أحدهما
204
في الرجلين يصطلحان على الإقرار أو الإنكار ثم يستحق ما في يدي أحدهما
205
في الرجل يجب له على الرجل دم عمد فيصالح على عبد فيستحق العبد
206
ابتاع العبد فوجد به عيبا فصالح من العيب على عبد آخر
206
في الرجل يشتري العبد بالعرض فيموت ثم يستحق العرض
206
في الرجل يهب للرجل الهبة فيعوضه من هبته فتستحق الهبة أو العوض
207
في الرجل يشتري الغلام بجارية فيعتق الغلام ثم يستحق نصف الجارية
208
في الرجل يهلك ويوصي بوصايا فتنفذ وصاياه ويقسم ماله ثم يستحق رجل رقبته
208
الرجل يسلف الدراهم أو السلعة في طعام فاستحقت الدراهم أو السلعة
209
ابتاع سلعة على أن يهب له البائع هبة فاستحق السلعة وقد فاتت الهبة
210
في الرجل يبتاع الحلي بذهب أو ورق ثم يستحق
212
كتاب الشفعة الأول
213
باب تشافع أهل الذمة
213
باب تشافع أهل السهام
213
باب اقتسام الشفعة
215
باب التشافع والشركة في الساحة والطريق
215
باب ما لا تقع فيه الشفعة
216
الشفعة في النقض
216
شفعة العبيد
216
شفعة الصغير
217
أجل شفعة الغائب والحاضر
217
باب أخذ الشفعة الجد لابن ابنه وشفعة المكاتب وأم الولد
217
باب اختلاف المشتري والشفيع في الثمن
217
باب عهدة الشفيع
218
في طلب الشفيع الشفعة والمشتري غائب
219
باب اشتراك الشفعاء في الشفعة
219
باب اشتراء الشقص وعروض معه صفقة واحدة
220
باب اشتراء الرجلين الشقص والشفيع واحد
220
باب رجوع الشفيع في الشفعة بعد تسليمه إياها
221
باب اختلاف الشفيع والمشتري والبائع في الثمن
221
باب اشترى شقصا فقاسم شركاءه ثم قدم الشفيع
222
باب اشترى شقصا بثمن ثم زاد البائع على ذلك الثمن ثم قدم الشفيع
223
باب تلوم السلطان على الشفيع
224
باب اشتراء دار فباع نقضها ثم استحق رجل نصفها
224
ما جاء فيمن اشترى أنصباء
225
ما جاء فيمن اشترى شقصا فوهبه ثم استحق بشفعة أو غيرها
226
باب الرجوع في الشفعة بعد تسليمها وأخذ الشفعة بالبيع الفاسد
227
باب حوالة الأسواق في الدور
228
الشفعة هل تورث
228
باب تنازع الشفيع والغرماء في الدار
228
ما جاء في بيع الشفعة
229
شفعة الغائب
229
باب الدعوى في الدور
229
اختلاف البيعين في الثمن
230
ما جاء في الشركة في الشفعة
230
الكفالة في بيع الدور
231
الرجوع عن أخذ الشفعة بعد الأخذ
231
اشترى شقصا بعبد فمات العبد قبل أن يأخذ الشقص
231
أخذ الشفعة بالبيع الفاسد
231
فيمن باع شقصا من دار بعبد فأخذ الشقص بالشفعة ثم أصاب بالعبد عيبا
232
اختلاف الشفيع والمشتري في صفة عرض ثمن شقص
232
اشترى شقصا بحنطة فاستحقت الحنطة
233
أقر أنه باع وأنكر المشتري فأراد الشفيع أن يأخذ بإقرار البائع
233
ما جاء فيمن باع عبدا بشقص ودراهم ثم جاء الشفيع ليأخذ الشقص
233
باب ما لا شفعة فيه من السلع
234
الشفعة في العين والبئر
234
ما جاء في الشفعة في الثمرة
236
فيمن اشترى وديا فصار نخلا ثم استحق بالشفعة
238
كتاب الشفعة الثاني
240
الشفعة في الأرحاء
240
الشفعة في الحمام والعين والنهر والبئر
240
اشترى شربا فغار بعض الماء
241
الرجل يشتري الأرض وفيها زرع أو نخل لم يشترطه
241
فيمن اشترى أرضا بعبد فاستحق نصف الأرض ثم أتى الشفيع
242
فيمن اشترى نقض شقص والشريك غائب
242
في الرجل يشتري الدار فيهدمها أو يهدمها رجل تعديا ثم تستحق فهل يضمن
244
الشفعة فيما وهب للثواب
244
باب الهبة لغير الثواب
246
الشفعة في البيع الفاسد
249
الشفعة فيما انهدم وبلي
251
تسليم الشفعة بثمن وبغيره قبل الاشتراء
251
تسليم الوالد والوصي شفعة الصغير
252
الشركة في شراء الدور وأخذ المقارض الشفعة بمال القراض
252
شفعة العبيد والمكاتبين
253
شفعة المرأة
253
في شهادة ذوي القرابة في الوكالة
256
في الحاضر يوكل على طلب شفعته والمخاصمة
256
أخذ الوصي بالشفعة للحبل
257
في عبد النصراني يسلم وسيده غائب
258
اشترى شقصا فبناه مسجدا ثم أتى الشفيع
258
بيع المسجد
259
الشفعة في الجدار والسفلي يكون لرجل علوه ولآخر سفله هل بينهما شفعة
259
فيمن اشترى أرضا ونخلا فاستحق بعض النخل
260
فيمن اشترى دارين صفقة واحدة فاستحق شيء من أحدهما
260
فيمن ادعى في دار فصولح على دراهم ولم يسم الدعوى كم هي
261
فيمن استأجر أجيرا بشقص هل فيه شفعة أم لا
262
فيمن ادعى أنه قتل دابته فصالح على شقص
262
في حوز ولي اللقيط ما تصدق به على اللقيط
263
فيمن اشترى عرصة ثم اشترى نقضها
263
فيمن اشترى شقصا فتصدق به ثم أتى الشفيع
264
كتاب القسمة الأول
265
ما جاء في بيع الميراث
265
ما جاء في التهايؤ في القسم
265
ما جاء في شراء الممر وقسمة الدار على أن الطريق على أحدهم
266
ما جاء في قسمة الدار وأحدهما يجهل حظه
266
قسمة القرى
266
قسمة الدور بين ناس شتى
267
في قسمة قرية فيها دور وشجر
267
ما جاء في قسمة الثمار
268
ما جاء في قسمة البقل
269
ما جاء في قسمة الأرض ومائها وشجرها
270
ما جاء في قسمة الزرع الأخضر قبل أن يبدو صلاحه
270
ما جاء في قسمة البلح الكبير والبسر والرطب في رءوس النخل
271
ما جاء في قسمة العبيد
273
ما جاء في قسم اللبن في الضروع والصوف على ظهور الغنم
273
في قسمة الجذع والمصراعين والخفين والنعلين والثياب
273
في قسمة الجبنة والطعام
274
في قسمة الأرض والعيون
274
في بيع النخل بالنخل وفيها ثمر قد أزهى أو لم يزه
275
ما جاء في قسمة الثمر مع الشجر
276
ما جاء في قسمة الفواكه
276
ما جاء في قسمة أهل الميراث ثم يدعي أحدهما الغلط
277
ما جاء في الرجلين يقتسمان الدار فيدعي أحدهما بيتا بعد القسم
278
ما جاء في الاختلاف في حد القسمة
278
في قسمة الوصي مال الصغار
279
في المسلم إذا أوصى إلى الذمي وقسمه مجرى الماء
279
الرجل تكون له النخلة في أرض رجل أقلعت فأراد أن يغرس مكانها غيرها
280
في الوارث يلحق بالميت بعد قسمة الميراث
282
في إقرار الوارث بالدين بعد القسمة
283
في الوصية تلحق الميت بعد القسمة
284
في قسم القاضي العقار على الغائب
285
ما جاء في قسمة الأرض والشجر المفترقة
286
ما جاء في قسمة ما لا ينقسم
286
ما يجمع في القسمة من البز والماشية
286
ما جاء في قسمة الحلي والجوهر
287
ما جاء في قسمة الأرض والزرع الأخضر
287
ما جاء في قسمة المواريث على غير رؤية
289
ما جاء في القسمة على الخيار
289
في قسمة الأب أو وصيه على ابنه الصغير وهبته ماله
289
ما جاء في وصي الأم ومقاسمته
290
ما جاء في قسمة الكافر على ابنته البالغ
291
في قسمة الأم أو الأب على الكبار الغيب ومقاسمة الأم على ولدها
292
في قسمة وصي اللقيط للقيط
292
ما جاء في قضاء الرجل في مال امرأته
292
كتاب القسمة الثاني
294
ما جاء في الشريكين يقتسمان فيجد أحدهما بحصته عيبا أو ببعضها
294
ما جاء في الحنطة يقتسمانها فيجد أحدهما بحنطته عيبا
295
في الرجل يشتري عبدا فيستحق لغيره
296
ما جاء في استحقاق بعض الصفقة
299
ما جاء في قسمة الغنم بين الرجلين بالقيمة
300
ما جاء في قسمة الحنطة والدراهم بين الرجلين
300
ما جاء في القوم يقتسمون الدور فتستحق حصة أحدهم وقد بنى
301
قسمة الدور الكثيرة يستحق بعضها من أحدهما
302
أوصى لرجل بثلث ماله فأخذ في وصيته ثلث دار فاستحق من يده بعد البناء
304
ما جاء في النقض يكون بين الرجلين والعرصة ليست لهما فيقتسمانه
305
ما جاء في قسمة الطريق والجدار
306
ما جاء في قسمة الحمام والآبار والمواجل والعيون
307
ما جاء في قسمة النخلة والزيتونة
307
ما جاء في قسمة الأرض القليلة والدكان بين الشركاء
308
الرجلين يقتسمان الجدار على أن يزيد أحدهما صاحبه دنانير إلى أجل
309
ما جاء في أرزاق القضاة والعمال وأجر القسام على من هو
310
فيمن دبر في الصحة والمرض والعتق في المرض
310
ما جاء في قسمة الدار بالأذرع على السهام
311
ما جاء في قسمة الدور والساحة والمرفق بالساحة
312
في قسمة البيوت والغرف والسطوح
312
فيمن أراد أن يحدث في أرضه حماما أو فرنا أو رحى
314
في قسمة الدور والرقيق إذا كانت القيمة واحدة
314
في الرجل يريد أن يفتح بابا في زقاق نافذ أو غير نافذ
315
في قسم الدار الغائبة وقسم الوصي على الكبير الغائب والصغار
317
اختلاف الورثة في قسمة الدور
319
كتاب الوصايا الأول
321
في الرجل يوصي بعتق عبد من عبيده فيموتون كلهم أو بعضهم
321
في الرجل يوصي للرجل بثلث عبيده فيهلك بعضهم
323
في الرجل يوصي بثلث غنمه لرجل فيستحق بعضها
323
في الرجل يوصي للرجل بعشرة شياه من غنمه فتهلك غنمه إلا عشرة
324
في الرجل يوصي باشتراء رقبة تعتق عنه
324
الرجل يوصي أن يشترى عبد فلان فيعتق أو يباع عبده ممن أحب أو من فلان
325
في الرجل يوصي بعتق عبده أو ببيعه ممن يعتقه فيأبى العبد
326
في المريض يشتري ابنه في مرضه
327
في الوصية بالعتق
327
التشهد في الوصية
329
في الرجل يكتب وصيته ولا يقرؤها على الشهود
329
في الرجل يكتب وصيته ويقرها على يده حتى يموت
330
في الوصية إلى الوصي
331
وصية المرأة
332
في وصي الأم والأخ والجد
332
في الرجل يوصي بدينه إلى رجل وبماله إلى آخر وببضع بناته إلى آخر
333
في الرجل يقول فلان وصي حتى يقدم فلان فإذا قدم فهو وصي
333
في عزل الوصي عن الوصية إذا كان خبيثا
333
الرجل يبدو له في الوصية بعد موت الموصي
334
الوصية إلى الذمي والذمي إلى المسلم
334
في الوصيين يبيع أحدهما ويشتري دون صاحبه
334
في الوصيين يختلفان في مال الميت
334
في الوصية إلى العبد
335
في بيع الوصي عقارا ليتامى وعبدهم الذي قد أحسن القيام عليهم
335
الوصي يشتري من تركة الميت
335
الوصي يبيع تركة الموصي وفي الورثة كبار وصغار
336
في الرجل يوصي ويقول قد أوصيت إلى فلان فصدقوه
336
شهادة الوصي لرجل أنه وصي معه
336
في الوارثين يشهدان لرجل أنه وصي أبيهما
337
في شهادة الوصي للورثة
337
في شهادة النساء للوصي في الوصية
337
الرجل يوصي إلى الرجلين فيخاصم أحدهما في خصومة للموصي دون صاحبه
338
في الرجل يوصي لأم ولده على أن لا تتزوج
339
في الرجل يوصي لجنين امرأة فأسقطته بعد موت الموصي
339
في الرجل يدعي أنه قد أنفق مال اليتيم عليه أو دفعه إليه
339
في إقرار الوارث الأجنبي بوصية أو بوديعة
340
في الرجل يوصي بعتق أمته إلى أجل فتلد قبل مضي الأجل أو تجني جناية
340
في الرجل يوصي بعتق أمته إلى أجل فيعتقها الوارث
340
في الرجل يوصي لعبده بثلث ماله والثلث يحمل رقبة العبد
341
أوصى لرجل بخدمة عبده سنة فباع الورثة العبد من رجل
342
أوصى لرجل بخدمة عبده سنة
342
في الرجل يوصي بعتق الأمة فتلد قبل موت الموصي أو بعده
342
في الرجل يوصي بما في بطن أمته لرجل فيعتق الورثة الجارية
343
في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل سنة ثم هو حر فيأبى أن يقبل
344
أوصى لرجل بخدمة عبده سنة ثم هو حر والموصى له غائب
344
في الرجل يوصي بخدمة أمته لرجل وبرقبتها لآخر فتلد ولدا
345
في الرجل يوصي لوارثه بخدمة عبده سنة ثم هو حر
345
وصية المحجور عليه والصبي
345
في الرجل يوصي لعبد وارثه أو لعبد نفسه
346
الوصية للقاتل
347
في الرجل يوصى له بالوصية فيموت الموصى له بعد موت الموصي
347
في الرجل يوصي لوارثه ثم يولد له ولد فيحجب الموصى له
348
في الرجل يوصي لصديقه الملاطف
348
الرجل يوصي فيعول على ثلثه
348
في الرجل يوصي بوصايا ثم يفيد مالا بعد الوصايا
349
في رجل أوصى بزكاة وله مدبر وأوصى بزكاة وبعتق بتل وبإطعام مساكين
350
في الرجل يوصي بشراء عبد بعينه أن يعتق وهو قد أعتق عبدا له
351
في الرجل يوصي بالنفقة في سبيل الله
351
الرجل يوصي بثلث ماله لفلان وللمساكين
351
في الرجل يوصي بعتق عبده إلى أجل ولرجل بثلثه أو بمائة دينار
352
في الرجل يدبر عبده في مرضه ويعتق آخر إن حدث به حدث
352
في الرجل يوصي بعتق عبده في مرضه بعد موته ويعتق آخر على مال
353
في الرجل يوصي بحج وبعتق رقبة
353
في الرجل يوصي بوصايا وبعتق عبده
354
في الموصي يقدم في لفظه ويؤخر
354
كتاب الوصايا الثاني
356
في الرجلين يشهدان بالثلث لرجل ويشهد وارثان بعتق عبد والعبد هو الثلث
356
أوصى أن يخدم عبده فلانا سنة ثم هو حر ولم يترك مالا
356
فيمن أوصى بخدمة عبده لرجل سنة أو حياته ولآخر برقبته
357
فيمن أوصى لرجل بخدمة عبده حياته وبما بقي من ثلثه لآخر
360
فيمن أوصى بوصايا وبعمارة مسجد
360
في خلع الثلث من الورثة إذا لم يجيزوا
361
فيمن أوصى بثلث ماله العين وثلث ماله الدين
362
فيمن أوصى بعتق عبده وله مال حاضر ومال غائب
362
فيمن أوصى بوصايا ولا يحمل ذلك الثلث
363
فيمن أوصى بعبده لرجل وثلث ماله لآخر فمات العبد وقيمته الثلث
364
فيمن أوصى بثلث ماله لرجل وبأشياء بأعيانها لقوم شتى
364
فيمن أوصى بعبده لرجل وبسدس ماله لآخر
365
في الرجل يوصي لوارث ولأجنبي
365
فيمن أوصى أن يحج عنه
366
فيمن أوصى أن يحج عنه وارث
367
المريض تحل عليه زكاة ماله
368
في الرجل يوصي بدينار من غلة داره كل سنة
369
أوصى بغلة دار للمساكين وبخدمة عبد حياته فيريد بيعه بنقد أو بدين من الورثة
369
فيمن أوصى بسكنى داره أو بخدمة عبده لرجل فيريد أن يؤاجرهما
370
فيمن أوصى لرجل بثمرة حائطه حياته فصالحه الورثة من وصيته على مال
371
فيمن أوصى بحائطه لرجل فأثمرت قبل موت الموصي أو بعده
371
أوصى للمساكين بغلة داره في صحته أو مرضه ويلي تفرقتها ويوصي
373
في رجل أوصى لرجل بوصيتين إحداهما بعد الأخرى
373
في رجل أوصى لرجل وصية ثم أوصى بها لآخر
374
في رجل أوصى لغني وفقير
376
في رجل أوصى لولد رجل
376
رجل أوصى لبني رجل
378
رجل أوصى لموالي رجل
378
رجل أوصى لقوم فمات بعضهم
378
في إجازة الورثة للموصي أكثر من الثلث
379
إجازة الوارث المديان للموصي أكثر من الثلث
380
إقرار الوارث المديان بوصية لرجل أو بدين على أبيه
380
كتاب الهبات
382
تغيير الهبة
382
في الرجل يهب حنطة فيعوض منها حنطة أو تمرا
382
الرجل يهب دارا فيعوض منها دينا له على رجل فيقبل ذلك الرجل
383
القرض في جميع العروض والثياب والحيوان وجميع الأشياء
385
في العبد المأذون له في التجارة يهب الهبة للعوض
386
الرجل يهب لابن لي صغير فعوضته في مال ابني
386
الرجل يهب لي الهبة فتهلك عندي قبل أن أعوضه
386
الرجل يهب شقصا من دار أو أرض على عوض سمياه أو لم يسمياه
387
في الرجل يهب حنطة فيطحنها الموهوب له فيعوض من دقيقها
387
في موت الواهب أو الموهوب له قبل قبض الهبة أو بعدها
387
الرجل يهب للرجل دارا فيبني فيها
388
الرجل يهب دينا له على رجل فيأبى الموهوب له أن يقبل
389
الرجل يهب للرجل الهبة يرى أنها للثواب فباعها الموهوب له
389
الرجل يهب دارا للثواب فباع الموهوب له نصفها
390
في الرجل يهب للرجل جارية للثواب فولدت عنده فأبى أن يثيبه منها الواهب
390
الهبة لم يقبضها الموهوب له فأتى رجل فادعى أنه اشتراها وأقام البينة
390
الرجل يقول غلة داري هذه في المساكين صدقة وهو صحيح
391
الرجل يقول غلة داري هذه في المساكين صدقة وهو مريض
391
في الرجل يقول كل ما أملك في المساكين صدقة أيجبر على إخراج ماله أم لا
391
في الرجل يعمر الرجل داره حياته أو عبده أو دابته
392
في الرجل يقول قد أسكنتك هذه الدار وعقبك فمات ومات عقبه
392
في الرجل يهب عبدا للثواب وفي عينيه بياض أو به صمم ثم يبرأ
393
في المريض يهب عبدا للثواب أيجوز ذلك أم لا
393
في الرجل يهب عبدا للثواب فيجني العبد جناية عند الموهوب له
394
في الرجل يهب ناقته للثواب أو يبيعها فيقلدها الموهوب له
394
المريض يهب الهبة فيبتلها أو يتصدق بصدقة فيبتلها
394
في الرجل يوصي بوصية لرجل فيقتل الموصى له الموصي عمدا
395
أوصى بدار له لرجل والثلث يحمل ذلك فقال الورثة لا نجيز ولكنا نعطيه ثلث المال
395
في العبد توهب له الهبة
395
كتاب الهبة
396
في الرجل يهب الهبة من مال ابنه الصغير
396
في الرجل يهب للرجل نصف دار له أو نصف عبد له
396
في الرجل يهب للرجل دهنا مسمى من جلجلان بعينه
396
في الرجل يهب للرجل مورثه من رجل لا يدري كم هو
397
في الرجل يهب للرجل نصيبه من دار أو جدار لا يدري كم هو
397
في الرجل يهب للرجل نصيبا من دار ولا يسميه له
397
الرجل يهب للرجل الزرع والثمر الذي لم يبد صلاحه
397
في المديان يموت فيهب رب الدين دينه لبعض ورثة المديان
398
في الرجل يهب للرجل الهبة فيموت الموهوب له قبل أن يقبض
398
في الرجل يهب للرجل عبده المديان أو الجاني
398
في الرجل يبيع عبده بيعا فاسدا ثم يهبه البائع لرجل آخر
398
في الرجل يرهن عبده ثم يهبه لرجل
399
في الرجل يغتصب عبده ثم يهبه لرجل وهو عند الغاصب
399
في المسلم يهب للذمي الهبة أو الذمي للمسلم أو الذمي للذمي
399
وهب صوفا على ظهور الغنم أو اللبن في الضروع أو الثمر في رءوس النخل
400
في الرجل يهب لرجل ما في بطون غنمه أو جاريته
400
وهب له جارية وشهد له بالقبض ولم يعاين الشهود القبض فيموت وفي يده الجارية
401
وهب لابنه الصغير ولأجنبي عبدا له ويشهد لهما بذلك ولم يقبض الأجنبي حتي مات الواهب
402
في الرجل يهب للرجل الأرض
402
الرجل يهب للرجل الذي له عليه دين أو غيره
403
الرجل يؤاجر الرجل دابته أو يعيره إياها ثم يهبها لغيره
403
أجر دابته ثم أعارها إياه ثم وهبها له وهما غائبان عن موضع العارية والوديعة
404
الهبة للثواب يصاب بها العيب
404
في الرجل يهب لرجلين حاضر وغائب
405
في حوز الهبة للطفل والكبير
406
في حوز الأم فيما لو وهبت لولدها الصغار هبة وهم في حجرها
407
في حوز الأب مال ولده الصغير
407
في حوز الأب مالا لابنه العبد
408
حوز الزوج مال زوجته
409
اعتصار الأم
409
اعتصار الأب
410
في اعتصار ذوي القرابة
411
في الهبة للثواب
412
الثواب في هبة الذهب والورق
412
في الثواب فيما بين ذوي القرابة وبين المرأة وزوجها
413
الثواب بين الغني والفقير والغنيين
414
في الرجوع في الهبة
414
الثواب أقل من قيمة الهبة أو أكثر وقد نقصت الهبة أو زادت أو حالت أسواقها
415
الموهوب له يموت أو الواهب قبل أن يثاب من هبته
416
كتاب الحبس والصدقة
417
في الحبس في سبيل الله
417
في الرجل يحبس رقيقا في سبيل الله
418
في الرجل يحبس ثيابا في سبيل الله
418
في الرجل يحبس الخيل والسلاح في سبيل الله فلا يخرج ذلك من يده حتى يموت
419
الرجل يحبس على الرجل وعلى عقبه ولا يذكر في حبسه صدقة وكيف يرجع الحبس
419
حبس داره في مرضه على ولده وولد ولده ولثلث يحملها
421
في الرجل يحبس الدار ويشترط على المحبس عليه مرمتها
422
الحبس على الولد وإخراج البنات وإخراج بعضهم عن بعض
423
في المحبس عليه يموت وقد رمى في الحبس مرمة ولم يذكرها أو ذكرها
424
في الرجل يحبس حائطه في المرض فلا يخرج من يده حتى يموت
424
في الرجل يحبس حائطه في الصحة ولا يخرجه من يديه حتى يموت
425
في الرجل يحبس داره على المساكين فلا تخرج من يديه حتى يموت
426
حبس ثمرة حائطه على أجل فمات المحبس عليه وفي النخل ثمر قد أبرت
426
في الرجل يسكن الرجل منزلا على أن عليه مرمته
427
في الرجل يسكن الرجل دارا له على أن ينفق عليه حياته
427
في الرجل يسكن الرجل دارا له على أن ينفق عليه حياته
427
كتاب الصدقة
428
في الرجل يتصدق بالصدقة فلا تقبض منه حتى يبيعها
428
الرجل يتصدق على الرجل في المرض فلم يقبض صدقته حتى مات المتصدق
428
في الرجل يبتل صدقته في مرضه ثم يريد أن يرجع في صدقته
428
في الرجل يتصدق على ابنه الصغير بصدقة ثم يشتريها من نفسه
429
تصدق بصدقة وجعلها على يدي رجل فأراد المتصدق عليه أن يقبضها
429
في الدعوى في الرجل يتصدق على الرجل بالحائط وفيه ثمرة قد طابت
431
في الرجل يهب النخل للرجل ويشترط ثمرتها لنفسه سنين
431
في صدقة البكر
432
كتاب الوديعة
433
استودع رجل مالا فدفعه إلى امرأته أو أجيره أو أم ولده
433
استودع وديعة فخرج بها معه في السفر
434
فيمن استودع دراهم أو حنطة فخلطها بمثلها
434
فيمن استودع حنطة فخلطها بشعير
434
خلط دراهم فضاعت
435
فيمن استودع رجلا حنطة فخلطها صبي بشعير
435
فيمن استودع دراهم وحنطة فأنفقها
435
فيمن استودع ثيابا فلبسها أو أتلفها ثم رد مثلها في موضعها فضاعت
436
استودع رجلا أو قارضه ثم طلبها فقال رددتها إليك أو ضاعت مني
436
فيمن دفع إلى رجل مالا ليدفعه إلى رجل آخر
436
بعث معه مال إلى رجل فهلك الرسول قبل أن يبلغ أو بعد ما بلغ
437
فيمن بعث معه بمال صلة أو صدقة فقال قد دفعته
437
فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا أو وديعة ببينة أو بغير بينة
438
فيمن استودع رجلا مالا فاستودعه غيره ثم رده فضاع عنده
438
فيمن استودع رجلا فجحده فأقام عليه البينة
438
الدعوى في الوديعة
439
فيمن استودع صبيا وديعة فضاعت
439
فيمن استودع عبدا محجورا عليه أو مأذونا له وديعة فأتلفها
440
في العبد المأذون له في التجارة يستودع الوديعة فيتلفها
440
في العبد والمكاتب وأم الوالد والمدبر والصبي تدفع إليهم الودائع
440
في الرجل يستودع الوديعة فيتلفها عبده أو ابنه في عياله
441
فيمن استودع رجلا وديعة فجاء يطلبها فقال أمرتني أن أدفعها إلى فلان
441
باع ثوبا فقال البزاز للغلام اقبض منه فرجع فقال قد دفع إلي وضاع مني
441
فيمن استودع رجلا وديعة في بلد فحملها إلى عياله في بلد آخر فتلفت عندهم
442
استودع رجلا فجاءه رجل فقال ادفعها لي فقد أمرني بقبضها
442
فيمن استودع رجلين وديعة عند من تكون
442
فيمن استودع رجلا ماشية فأنفق عليها
442
فيمن استودع رجلا ماشية فأنزى عليها
443
فيمن استودع إبلا فأكراها
443
فيمن استودع جارية أو ابتاعها فزوجها بغير أمر صاحبها
443
فيمن استودع طعاما فأكله ورد مثله
444
فيمن استودع رجلا مالا أو أقرضه فجحده ثم استودعه الجاحد مثله
445
فيمن استودع رجلا وديعة فغاب
445
في العبد يستودع الوديعة فيأتي سيده يطلبها
445
كتاب العارية
447
فيمن استعار دابة ليحمل عليها حنطة فحمل عليها غير ذلك
447
فيمن استعار ثوبا أو عرضا فضاع يضمنه أم لا
448
فيمن أمر رجلا يضرب عبدا له فضربه فمات
449
فيمن أذن لرجل أن يغرس أو يبني أو يزرع في أرضه ففعل ثم أراد إخراجه
449
في العمرى والرقبى
451
في عارية الدنانير والدراهم
452
فيمن اعترف دابة وأقام البينة أيسأله القاضي ما باع ولا وهب؟
453
العبد المأذون له أو غيره يعير مالا أو يدعو إلى طعام بغير إذن مولاه
453
فيمن استعار سلاحا ليقاتل به فتلف
454
فيمن استعار دابة إلى موضع فتعدى عليها ذلك الموضع بعيدا أو قريبا فعطبت
454
فيمن بعث رجلا يستعير له دابة إلى موضع فاستعارها إلى غير ذلك
454
كتاب اللقطة والضوال
455
العبد يلتقط اللقطة يستهلكها قبل السنة أو بعد السنة
455
التجارة في اللقطة والعارية
456
في لقطة الطعام
457
في لقطة الإبل والبقر والدواب
457
في الآبق ينفق عليه من يجده وفي بيع السلطان الضوال
458
في السارق يسرق من دار فيها ساكن أو لا ساكن فيها ثم يدع الباب مفتوحا
459
فتح قفصا فيه طير أو قيدا فيه عبد فذهب الطير وهرب العبد
460
كتاب الآبق
461
في بيع السلطان الأباق
461
فيمن اغتصب عبدا فمات
462
في إقامة الحد على الآبق
462
في اعتراف الدواب والرقيق
463
شهادة الغرباء وتعديلهم
464
فيمن وجد أبقا أيأخذه وفي الآبق يؤاجر نفسه والقضاء فيه
464
في إباق المكاتب والعبد الرهن
465
ما جاء في عتق الآبق
465
في الآبق إلى دار الحرب يشتريه رجل مسلم
466
كتاب حريم الآبار
468
ما جاء في حريم الآبار والمياه
468
في منع أهل الآبار الماء المسافرين
468
فضل آبار الماشية وفي منع الكلأ
469
فضل آبار الزرع
469
فضل ماء بئر الماشية والزرع
470
في بيع شرب يوم أو يومين
470
في الرجل يسوق عينه إلى أرضه في أرض رجل
471
ما جاء في اكتراء الأرض بالماء
471
في العين والبئر بين الشركاء يقل ماؤها
471
في بئر الماشية إذا بيعت وبئر الزرع وفيما أفسد الماء أو النار من الأرض
472
ما جاء في ممر الرجل إلى مائه في أرض غيره
472
في بيع صيد السمك من غدير الرجل أو من أرضه
472
ما جاء في بيع الخصب والكلأ
473
ما جاء في إحياء الموات
473
فيمن حفر بئرا إلى جنب بئر جاره
474
في الرجل يفتح كوة في داره يطل منها على جاره
474
ما جاء في قسمة العين
475
في الرجل يشتري البئر على أنه بالخيار عشرة أيام فانخسفت البئر في ذلك
476
كتاب الحدود في الزنا والقذف
477
الحدود في الزنا والقذف
477
فيمن وطئ جارية لرجل أو امرأة وقال قد اشتريتها أو تزوجتها
478
فيمن دفع إلى امرأته نفقة سنة ثم مات أحدهما
479
فيمن له شقص في جارية فوطئها
479
في الرجل يطأ مكاتبته طوعا أو غصبا
481
فيمن شهد عليه بالزنا ثلاثة وواحد على شهادة غيره
482
في الذي يزني بأمه أو عمته أو خالته
482
فيمن أحل جاريته لرجل فوطئها
483
في المسلم يقر بأنه زنا في كفره والمسلم يزني بالذمية والحربية
484
في الرجل تجتمع عليه الحدود في القصاص
484
ترك إقامة الحد على من تزوج في العدة
485
فيمن قذف رجلا بعمل قوم لوط أو بهيمة
486
صفة ضرب الحدود والتجريد
487
فيمن عفا عن قاذفه ثم أراد أن يقوم عليه
488
في الرجل يشهد على الرجل بالحد ويأتي بمن يشهد معه
489
فيمن قال لامرأته زنيت وأنت مستكرهة أو صبية أو نصرانية أو أمة
490
في قذف الصبي والصبية
491
فيمن قذف نصرانية أو أمة ولها بنون مسلمون
492
المحارب يقذف في حرابته والحربي يدخل بأمان فيقذف
492
قال لها يا زانية فقالت زنيت بك
493
فيمن قال له رجل يا شارب الخمر أو يا حمار أو يا فاجر
493
قال لرجل جامعت فلانة حراما أو باضعتها حراما
494
التعريض بالقذف
494
في الرجل يقول للرجل لست بابن فلان لجده
495
ما جاء في نفي النسب
495
في الرجل يقذف عبده وأبواه حران مسلمان
496
فيمن قال للميت ليس فلان أباه
496
فيمن نسب رجلا من العرب أو من الموالي إلى غير قومه
496
الرجل يقذف ولده أو ولد ولده
497
في الرجل يقذف الرجل عند القاضي
498
في الرجل يقول للرجل يا ابن الزانيين أو ينفي الولد من أمه
499
قال لرجل يا ابن الأقطع أو يا ابن الأسود
500
فيمن قال لرجل أبيض يا أسود أو يا أعور وهو صحيح
500
قال لرجل يا يهودي أو يا مجوسي أو يا نصراني
501
فيمن قال جامعت فلانة في دبرها أو بين فخذيها
501
فيمن قذف فارتد عن الإسلام
502
فيمن قذف ملاعنة أو ابنها
502
كتاب الرجم
503
في كشف الشهود عن الشهادة في الزنا
503
في الشهادة على الإحصان
503
يزني وقد كان تزوج امرأة ودخل بها فأنكر مجامعتها
503
في الذي تجمع عليه الحدود ونفي الزاني
504
فيما لا يحصن من النكاح وما يحصن
504
شهدوا على رجل بالزنا فرجمه الإمام ثم رجعوا عن شهادتهم
505
في قاذف المحدود ومن زنى بعض جداته
505
أربعة شهدوا في الزنا على رجل ثم رجع أحدهم
506
شهادة الأعمى في الزنا وخطأ الإمام في حد من حدود الله
506
شهدوا على رجل بالزنا فرجمه الإمام ثم أصابوه مجبوبا
507
في تزكية الشهود وقد غابوا أو ماتوا
507
في هيئة الرجم والصلاة على المرجوم والحفر للمرجوم
507
المرأة تقول هذا الرجل زنى بي ويقول الرجل بل تزوجتها ولا بينة
508
في المسلم يزني بالذمية
508
في الرجل يغتصب امرأة أو يزني بمجنونة أو نائمة
509
في الشهود في الزنا يختلفون في المواضع
509
كشف القاضي البينات على الشهادة في الزنا
510
في شهادة السماع في الزنا والحدود
511
فيمن شهدوا على رجل بالزنا وأقروا أن شهادتهم ليست على فعل واحد
512
ذكر العذاب في الحدود أيهم أشد وجعا ومتى تسقط شهادة القاذف
512
جامع اجتماع الحدود وكيف يضرب
513
في هيئة ضرب الحدود
514
في الحامل يجب عليها الحد
514
في المرأة يشهد عليها بالزنا فتقول أنا عذراء أو رتقاء
514
شهد عليها بالزنا فادعت الحمل وزوجها غائب
515
في العبد تجب عليه الحدود ويشتغل ثم يعلم أنه قد كان عتق قبل ذلك
516
في الرجل يفضي امرأته أو أمته أو يغتصب حرة أو يزني بها فيفضيها
517
فيمن قدف صبية لم تحض
517
في المولي يجامع فيما دون الفرج
518
الشهادة على الزنا
518
رجوع القاضي عن قضيته وإقامة الرجل الحد على عبيده
519
في السيد يقيم على عبده الحدود والقصاص والإمام يشهد على الحدود
519
في الشهود وما يجرحون به
520
في المشهود عليه بالزنا يقذف الشهود
521
في كتاب القاضي إلى قاض في الشهادة على الحدود والحقوق
521
فيمن تجوز له إقامة الحدود في القتل من الولاة
522
كتاب الأشربة
523
طبخ الزبيب
524
كتاب السرقة
526
في رجل سرق ما يجب فيه القطع فظفر به وقيمته ما لا يجب فيه القطع
526
تفرقة الشهود عن الشهادة في الحدود
528
العفو عن الزاني والقاذف بعد رفع أمرهما إلى السلطان
530
شهدوا على رجل ذمي بالسرقة أيقطع أم لا
530
الشهود على السرقة والغصب
531
في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة
531
فيمن سرق مصحفا أو شيئا من الطعام والفواكه
536
فيمن سرق خمرا أو شيئا من مسكر النبيذ
536
الرجوع عن الشهادة وخطأ الإمام
540
باب رد السارق السرقة وتركه ثم رفعه بعد ذلك
544
الاختلاف في السرقة
545
إقامة الحدود في أرض الحرب وأكل الخنزير والشرب في رمضان والإقرار بالزنا والسرقة
546
باب القطع في السرقة
547
فيمن سرق وديعته التي جحدها المستودع وفيمن سرق من رجلين وأحدهما غائب
550
باب فيمن ادعى السرقة على الرجل وفيمن أقر بالسرقة ثم نزع
550
كتاب المحاربين
552
الذين يسقون السيكران
556
كتاب الجراحات
558
باب تغليظ الدية
558
تفسير العمد والخطأ
560
دية الأنف
560
عقل الموضحة
560
دية اللسان
561
دية الذكر
562
الدية في الصلب والهاشمة والباضعة وأخواتها
563
دية العقل والسمع والأذنين
563
باب الدية في الأسنان والأضراس
563
الدية في الأليتين والثديين وحلق الرأس والحاجبين
564
الدية في شلل اليد والرجل
564
باب دية الشفتين والجفون وثديي المرأة والصغيرة
565
باب حد الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة
566
دية الإبهام والكف وتقطيع اليد
566
باب هل تؤخذ في الدية البقر والغنم والخيل
566
عقل جراح المرأة
567
شجاج المرأة
568
الدية في لسان الأخرس والرجل العرجاء واليد والعين الناقصة والسن
569
الدية في العين والسن
570
جامع جراحات الجسد
570
دية الكف
572
ما تحمل العاقلة وما لا تحمل
573
سن الصبي إذا لم يثغر
574
كتاب الجنايات
575
العبد يقتل رجلا وله وليان
575
العبد يقتل رجلا خطأ فيعتقه سيده وقد علم بالقتل
576
العبد يجني جناية ثم يبيعه سيده وقد علم بجنايته
576
عبد جنى على عبد أو على حر فلم يقم ولي الجناية حتى قتل العبد
577
العبد يقتل قتيلا عمدا وله وليان فعفا أحدهم
578
العبد يجرح رجلا حرا فبرأ من جراحته ففداه سيده ثم انتفضت الجراحات فمات
578
عبدين لرجل قتلا رجلا خطأ فقال أنا أدفع أحدهما وأفدي الآخر
578
العبد تفقأ عيناه أو تقطع يداه
579
الأمة لها ولد صغير فيجني أحدهما جناية
579
عبد قتل رجلا خطأ أو فقأ عين آخر خطأ والعبد يقتل رجلين وليهما واحد
579
العبد يقتل رجلا له وليان وأم الولد إذا جنت ثم جني عليها
580
رجل رهن عبدا فجنى العبد جناية على رجل فقامت على ذلك بينة
581
العبد يقتل رجلا وله وليان فعفا أحدهما ولم يذكر شيئا
581
العبد يجني جناية فيبيعه سيده قبل أن يؤدي إلى المجني عليه دية جرحه
582
جناية الأمة
582
جني العبد وركبه دين قد أذن له فيها ثم يؤسر فيشتريه رجل فيسلمه سيده
582
العبد يجني جناية بعد جناية
583
جناية المعتق نصفه
583
الجناية على المعتق نصفه
584
جناية الموصى بعتقه
584
جناية الموصى بعتقه يجني قبل موت سيده
585
أعتق عبدا له في مرضه وبتل عتقه فجرح العبد قبل موت سيده
586
يوصي بخدمة عبده لرجل حياته فيجني العبد جناية
588
أوصى بخدمة عبده سنين فقتل العبد أو جرح قبل انقضائها
589
جناية المعتق إلى أجل
590
المدبر يجني على رجل فيدفع إليه يختدمه ثم يجني على آخر
590
جناية المدبر، وله مال وعليه دين
591
المدبر يجني جناية وعلى سيده دين يستغرق قيمة المدبر أو لا يستغرقها
591
المدبر يجني على سيده
592
المدبر ورجل حر يجنيان جناية خطأ
593
في المدبر يقتل عمدا فيعفى عنه على أن يأخذوا خدمته
594
المدبر يجني جناية ثم يعتقه سيده
594
ما استهلك المدبر من الأموال أيكون ذلك في خدمته
595
المدبرة تجني جناية ولها مال
595
الجناية على المدبر
596
مدبر الذمي يجني جناية
596
مدبر النصراني يسلم ثم يجرح أو يقتل
596
أم الولد تجرح رجلا بعد رجل
596
أم الولد تقتل رجلا عمدا فيعفو عنها أولياء العمد على أن يأخذوا القيمة
598
أم الولد أوالمدبرة تجرح رجلا عمدا فيعفو أولياء الدم على أن يكون لهم رقبتها
599
أم الولد تقتل رجلا خطأ ثم تلد بعدما جرحت
599
أم الولد تجني جناية ثم تموت أو يموت سيدها قبل أن يحكم عليه
600
إخراج قيمة أم الولد بأمر القاضي أو بغير أمره
600
إلزام أم الولد ما وطئت بدابتها أو حفرت حيث لا ينبغي لها
600
أم الولد تجني جناية وعلى سيدها دين
601
الجناية على أم الولد والمدبر والمدبرة والمكاتبة
601
جناية أم الولد على سيدها والمعتق إلى سنين والمدبر
602
ما استهلكت أم الولد وما جنت
602
جناية ولد أم الولد
602
جناية أم ولد الذمي
603
دين أم الولد
603
القود بين الحر والعبد
603
الأمة تجني جناية ثم يطؤها سيدها فتحمل بعد الجناية
604
القصاص في جراح العبد
605
عبدي الرجل يجرح أحدهما صاحبه أو يقتله
606
العبد يقتله العبد أو الحر
607
العبد يجرح أو يقذف فيقر سيده أنه قد كان أعتقه
608
عتق عبده ثم كتمه ذلك حتى يستغله ويخدمه ثم يقر بعد ذلك أو تقوم له بينة وهو جاحد
608
جناية العبد في رقبته أو ذمته
609
إقرار العبد على نفسه بالجناية
611
القضاء في جناية المكاتب
613
جني المكاتب عمدا فصالحه الأولياء على مال فعجز قبل أن يؤدي المال
613
المكاتب يقر بقتل خطأ أو عمد فيصالح من ذلك على مال
614
في المكاتب يقتل رجلا خطأ أي شيء يكون عليه
614
المكاتب يقتل رجلا عمدا وله وليان فيعفو أحدهما ويتماسك الآخر
614
المكاتب يجني جناية فيؤدي كتابته قبل أن يقوم عليه ولي الجناية
615
المكاتب يجني جناية ثم يموت عن مال
615
المكاتب يجني جناية وله أم ولد فيريد أن يدفعها في جنايته
615
المكاتب يجني جناية وله أولاد حدثوا في كتابته من أم ولده
616
المكاتب يموت وعليه دين ويترك عبدا فيجني العبد جناية
616
الجناية على المكاتب
617
الأبوين يكاتبان فيولد لهما ولد فاكتسب الولد مالا وجنى عليه جناية
618
جناية عبيد المكاتب
621
جناية عبد المكاتب على المكاتب
621
جناية المكاتب على عبد سيده أو مكاتب سيده
622
العبدين يكاتبان كتابة واحدة فيجني أحدهما على صاحبه
622
ذوي القرابة يكاتبون كتابة واحدة ثم يجني بعضهم
623
جناية المكاتبة على ولدها
623
عبد المكاتب يجرح فيريد المكاتب أن يقتص ويأبى سيده إلا العفو وأخذ العقل
624
سيد المكاتب يجني على مكاتب مكاتبه
624
إقرار المكاتب بالجناية والدين
625
المكاتب يموت وعليه دين وجناية
625
المكاتبة تجني جناية ثم تلد ولدا ثم تموت الأم
626
كتاب الديات
627
ديات أهل الكتاب ونسائهم والعاقلة تغرم الدية في ثلاث سنين
627
ما جاء في المسلم يجني على المسلمة أو المجوسي أوالمجوسية
627
ما جاء في المجوسي والمجوسية يجنيان على المسلم
628
قيمة دية عبد النصارى والمجوس
628
أهل الذمة إذا جنى بعضهم على بعض أتحمله العاقلة
628
الصبي والمجنون إذا جنوا وفي دية الجنين
630
دية الجنين جنين الحرة
630
مجوسية أو مجوسي ضرب مسلمة فألقت جنينها ميتا
630
قيمة دية الجنين
631
قيمة جنين الأمة وأم الولد وفي الأب يجني على ابنه بخطأ
632
رجل وصبي قتلا رجلا عمدا أو ضربه الصبي خطأ والرجل عمدا
633
الرجل من أهل البادية ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا
634
الإقرار بقتل خطأ
635
أعور العين اليمنى فقأ عين رجل اليمنى والقصاص في اليد والأسنان
637
الأعور يفقأ عين الصحيح
637
الرجل يشج موضحة خطأ أو مأمومة أو جائفة
638
رجل شج رجلا موضحة خطأ أو عمدا فذهب منها سمعه وعقله
638
العينين أو الأذنين كيف يعرف ذهاب السمع والبصر منهما
639
الرجل يضرب رجلا ضربة خطأ فقطع يده أو كفه وشل الساعد
640
الرجل يقول قتلني فلان خطأ أو عمدا وقالت الورثة خلاف ما قال المقتول
640
في الرجل يقول قتلني فلان ولم يقل خطأ ولا عمدا
641
قسامة الوارث الواحد في القتل عمدا أو خطأ
642
الرجل يقيم شاهدا واحدا على جرحه عمدا
643
الرجل يقتل وله وليان أحدهما كبير والآخر صغير
643
عفو الحد دون الإخوة عن دم العمد
644
عفا البنون ولم يعف البنات
645
القتيل يوجد في دار قوم أو محلة قوم أو في أرضهم أو في فلوات المسلمين
646
إذا كان المقتول مسخوطا
646
النصراني يقول دمي عند فلان
647
تقسيم اليمين في القسامة
648
القسامة على الجماعة في العمد ما جاء في القسامة على الجماعة في العمد
649
امرأة ضربت فقالت دمي عند فلان فخرج جنينها ميتا
650
الرجل يقتل الرجل بالحجر أو بالعصا
650
دم العمد إذا صالحوا عليه
651
النفر إذا اجتمعوا على قتل امرأة
651
النفر من المسلمين يقتلون رجلا من أهل الذمة
651
قود من قطع قطعة من رجل وفي القود من اللطمة أو السوط
653
رجل قتل رجلا قتل غيلة فصالحه ولي المقتول على مال
653
رجل أقطع الكف اليمنى قطع يمين رجل صحيح من المرفق
654
الرجل يجب عليه القتل فيثب عليه رجل فيفقأ عينه
655
الرجل يكسر بعض سن رجل أيقتص منه وفيمن يقتل ولي رجل عمدا أو يجرحه
656
الرجل يسقي الرجل سما أو سيكرانا
656
الرجل يقتل عمدا وله إخوة فعفا أحدهم
657
الرجل يوصي بثلثه لرجل وفي الرجل يقتل عمدا
658
رجل من أهل الذمة أسلم ثم قتل عمدا
659
الأب يصالح عن ابنه الصغير عن دم
659
الرجل يعفو عن دمه ولا مال له
660
قتل رجلا وله أولياء فمات أحد الأولياء
662
الرجل يقتل وله وليان أحدهما صحيح والآخر مجنون
663
الرجل يقتل رجلا ثم يهرب القاتل
664
ما جاء في رجل حفر بئرا على طريق المسلمين
665
الفارسين يصطدمان أو السفينتين
666
تضمين القائد والسائق والراكب
667
الرجل يستأجر عبدا لم يأذن له سيده في التجارة
667
حفر بئرا أو سربا للماء أو نصب حبالة
672
نام کتاب :
المدونة
نویسنده :
مالك بن أنس
جلد :
4
صفحه :
675
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir