مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
نام کتاب :
المدونة
نویسنده :
مالك بن أنس
جلد :
3
صفحه :
665
كتاب الصرف
3
التأخير والنظرة في الصرف
3
التأخير في صرف الفلوس
5
مناجزة الصرف
6
الحوالة في الصرف
9
الرجل يصرف من الرجل دينارا عليه
9
الرجل يدفع إلى الرجل الدراهم يصرفها يقتضيها من دينه
11
يصرف دنانيره بدراهم من رجل ثم يصرفها منه بدنانير
12
الصرف من النصارى والعبيد
12
صرف الدراهم بالفلوس والفضة
12
يغتصب الدنانير فيصرفها قبل أن يقبضها
13
يستودع الرجل الدراهم ثم يلقاه فيصرفها منه وهي في بيته
13
يبتاع الثوب بدينار إلا درهما
14
ابتاع سلعة بخمسة دنانير إلا درهما فدفع أربعة وحبس دينارا
17
يبتاع الورق والعروض بالذهب
18
الصرف والبيع
19
يصرف الدينار دراهم على أن يأخذ بالدراهم سلعة
19
بيع الذهب والورق والذهب والعروض بالذهب
21
الميراث يباع فيه الحلي من الذهب والفضة
21
بيع السيف المفضض بالفضة إلى أجل
22
يبتاع إبريق الفضة بدنانير ودراهم ثم تستحق الدراهم
24
يبتاع الدراهم بدنانير ونقد دنانير البلد مختلف
25
يصرف بعض دينار أو يصرفه من رجلين
26
يصرف الدينار دراهم فيقبضها ثم يرجع إليه فيستزيده في بعض الصرف فيزيده
26
يكون له على الرجل دراهم دينا إلى أجل فيريد أن يصرفها منه بدينار نقدا
27
يصرف بدينار دراهم فيجدها زيوفا فيرضاها ولا يردها
28
يصرف الدنانير من الرجل بدراهم فلما وجب الصرف سأله أن يقرضه الدنانير
29
قليل الصرف وكثيره بالدنانير
30
بيع الفضة بالذهب جزافا
31
يتسلف الدراهم بوزن وعدد فيقضي بوزن أقل أو أكثر وبعدد أقل أو أكثر
31
يقرض الرجل الدراهم يزيدية فيأتيه بمحمدية فيأبى أن يأخذها
33
يتسلف الدراهم فيقضي أوزن أو أكثر
34
الدنانير المجموعة لا تصلح بالدنانير القائمة
35
ما جاء في البدل
38
المراطلة
45
يقول له علي الدينار فيقضيه مني مقطعا
49
بيع الدراهم الجياد بالدراهم الرديئة
50
أقرض فلوسا ففسدت أو دراهم فطرحت
50
الاشتراء بالدانق والدانقين والثلث والنصف من الذهب والورق
51
كتاب السلم الأول
54
تسليف السلع بعضها في بعض
54
التسليف في حائط بعينه
56
التسليف في الفاكهة
57
التسليف في نسل أغنام بأعيانها وأصوافها وألبانها
58
التسليف في ثمر قرية بعينها
59
التسليف في زرع أرض بعينها أو حديد معدن بعينه
61
السلف في الفاكهة
62
السلف في الجوز والبيض
63
السلف في الثمار بغير صفة
63
التسليف في أصناف الطعام صبرا صفقة واحدة
64
السلف في الخضر والبقل
65
التسليف في الرءوس والأكارع
65
التسليف في الحيتان والطير
66
السلف في المسك واللؤلؤ والجوهر
67
السلف في الزجاج والحجارة والزرنيخ
68
السلف في الحطب والخشب
68
التسليف في الجلود والرقوق والقراطيس
68
السلف في الصناعات
68
السلف في تراب المعادن
69
التسليف في نصول السيوف والسكاكين
70
تسليف الفلوس في الطعام والنحاس والفلوس والفضة
70
تسليف الحديد والصوف والكتان
71
تسليف الثياب في الثياب
73
جامع القرض
74
تسليف الطعام في الطعام والعروض
75
الرجل يسلف الطعام في الطعام
76
السلف في سلعة بعينها يقبضها إلى أجل
77
السلف في السلعة في غير إبانها
79
الرجل يسلف الرجل في الطعام المضمون إلى الأجل القريب
79
المسلم إليه يصيب برأس المال عيبا أو يتلف قبل أن يقبضه البائع
80
كان له على رجل دين فأمره أن يسلم له في طعام أو غيره
81
سلف في طعام إلى أجل فأخذ في مكانه مثله من صنفه أو باع طعاما إلى أجل
82
كتاب السلم الثاني
86
أسلف في طعام سلفا فاسدا فأراد أن يأخذ رأس ماله تمرا أو طعاما
86
التسليف إلى غير أجل أو يقدم بعض رأس المال ويؤخر بعضه
87
السلف الفاسد
88
القضاء في التسليف
90
يسلف ببلد ويشترط أن يقضي بآخر
91
يسلف في الطعام إلى أجل فقضى قبل محل الأجل
92
الدعوى في السلف
92
المبتاعان يدعي أحدهما حلالا والآخر حراما أو يأتي أحدهما بما لا يشبه
93
الدعوى في التسليف
95
ما جاء في الوكالة
97
وكالة الذمي والعبد
98
وكالة العبد ووكالة الوكيل
99
تعدي الوكيل
99
يوكل الرجل يبتاع له طعاما ثم يأتي الآمر ليقبضه فيأبى البائع
103
الرهن في التسليف
103
الكفالة في السلم
105
أسلف في ثوب إلى أجل وقبل الأجل أو بعده يزيده على أن يجعله أتم وأجود
113
السلف في الثياب
115
يزيد المسلم إليه المسلف في طعامه إلى الأجل أو أبعد
116
الإقالة في الصرف
116
الإقالة في الطعام
116
كتاب السلم الثالث
122
إقالة المريض
122
يسلف الجارية في طعام فتلد أولادا ثم يستقيله فيقيله
122
يبيع السلعة وينتقد ثمنها ثم يستقيله فأقاله وأخر الثمن
123
يسلف الثوب في الطعام إلى أجل ثم استقاله قبل الأجل فأقاله
124
أسلف إلى أجل فلما حل استقاله فأقاله من النصف على أن يأخذ النصف الآخر
124
يسلف ثوبا في حيوان إلى أجل
125
ابتاع عبدين صفقة واحدة واستقال من أحدهما على أن يكون له الآخر
126
يبتاع السلعة أو الطعام فيشرك فيها رجلا
126
يبتاع السلعة أو الطعام كيلا بنقد فيشرك رجلا قبل أن يكتال أو يقبض
127
يبتاع الطعام بنقد فيشرك فيه رجلا بثمن إلى أجل
128
يبتاع السلعة ويشرك فيها رجلا فتتلف قبل أن يقبضها
128
يشتري السلعة ويشرك فيها رجلا ولا يسمي شركته
128
يشتري السلعة ويشرك فيها رجلا على أن ينقد عنه
129
التولية في السلم
129
بيع زريعة البقول قبل أن تستوفي
131
بيع التابل قبل أن يستوفى
132
بيع الماء قبل أن يستوفى
132
يكاتب عبده بطعام إلى أجل فيريد أن يبيعه منه أو من غيره قبل أن يستوفيه
132
يكتري على الحمولة بطعام فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيه
132
بيع الطعام قبل أن يستوفى
133
بيع الطعام يشترى جزافا قبل أن يستوفى
134
يصالح من دم عمد على طعام فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيه
135
يبتاع الطعام فيريد أن يبيعه قبل أن يقبضه
135
يبيع الطعام بعينه كيلا ثم يستهلكه
136
يبتاع الطعام جزافا فيستلف قبل أن يقبضه أو يستهلكه البائع
139
بيع الطعام قبل أن يستوفى
140
ابتاع سلعة على أن يعطي ثمنها ببلد آخر
141
يشتري الطعام بالفسطاط على أن يوفيه بالريف
142
الاقتضاء من الطعام طعاما
143
بيع التمر والرطب في رءوس النخل بالحنطة
145
بيع الطعام بالطعام غائبا بحاضر
145
بيع الرطب بالبسر والبسر بالنوى
146
بيع اللحم بالحيوان
147
بيع الشاة بالطعام إلى أجل
148
بيع اللحم بالدواب والسباع إلى أجل
148
بيع اللبن المضروب بالحليب
148
بيع السمن بالشاة اللبون والشاة غير اللبون بالجبن بالسمن إلى أجل
149
بيع القصيل والقرط والشعير والبرسيم
149
بيع الزيتون بالزيت والعصير بالعنب
150
ما جاء في رب التمر بالتمر ورب السكر بالسكر
151
بيع الخل بالخل
151
بيع خل التمر بالتمر
151
بيع الدقيق بالسويق والخبز بالحنطة
151
بيع الحنطة المبلولة بالمقلوة والمبلولة
152
بيع الحنطة المبلولة بالقطاني
153
بيع اللحم باللحم
154
بيع البقول والفواكه بعضها في بعض
157
بيع الطعام بعضه ببعض
157
بيع الصبرة بالصبرة والإردب بالإردب
157
بيع الفلوس بالفلوس
158
بيع الحديد بالحديد
160
كتاب الآجال
160
أسلف دابة في عشرة أثواب فأخذ منه قبل الأجل خمسة أثواب وبرذونا
165
اشترى عبدا من رجل بعشرة دنانير على أن يبيعه عبده بعشرة دنانير
168
يكون له دين إلى أجل فإذا حل أخذ به سلعة ببعض الثمن
170
يكون له الدين الحال على رجل أو إلى أجل فيكتري منه به داره سنة أو عبده
170
أسلف الدنانير في طعام محمولة إلى أجل فيلقاه قبل الأجل فيسأله أن يجعلها في سمراء
173
البيع والسلف إذا وقع
173
السلف الذي يجر منفعة
174
استقرض إردبا من قمح ثم أقرضه رجلا بكيله أو باعه
176
أقرض رجلا طعاما ثم باعه قبل أن يقبضه بطعام أو غيره
177
أقرض رجلا دنانير ثم اشترى بها منه سلعة غائبة أو حاضرة
178
قرض العروض والحيوان
179
هدية المديان
179
استقرض رجلا خبزا من خبز الفرن برطل من خبز التنور
180
استقرض حنطة فلما حل الأجل اشترى طعاما فقال لصاحبه اقتضها في حنطتك
180
أقرض رجلا دينارا أو طعاما على أن يوفيه ببلد آخر
181
قضاء من سلفين حل أجلهما أو أحدهما أو لم يحلا
181
كتاب البيوع الفاسدة
185
اشتراء القصيل والقرط واشتراط خلفته
188
يشتري ما أطعمت المقثأة شهرا أو شرطين في بيع والثمن مجهول
190
يبتاع العبد على أن يعتقه أو الجارية على أن يتخذها أم ولد
191
له دين حالا أو إلى أجل فابتاع منه سلعة فتفرقا قبل أن يقبضها
192
يبتاع السلعة بدين فيفترقا قبل أن يقبض السلعة
194
يبتاع السلعة بقيمتها أو بحكمهما أو بحكم غيرهما
194
اشتراء الآبق وضمانه
194
بيع المعادن
195
بيع الإبل والبقر والعوادي
196
البيع إلى الحصاد والدراس والعطاء
196
بيع الحيتان في الآجام والزيت قبل أن يعصر
197
بيع الزبل والرجيع وجلود الميتة والعذرة
198
اشترى الصبرة على الكيل فوجدها تنقص
199
يجمعان السلعتين لهما فيبيعانهما صفقة واحدة
200
البيع على الحميل بعينه والبيع على الرهن
201
الذريعة والخلابة
204
باع سلعة فإن لم يأت بالنقد فلا بيع بينهما
204
المريض يبيع من بعض ورثته
205
بيع الأب على ابنته البكر
205
اشتراء الأمة لها الولد الصغير
205
كتاب البيعين بالخيار
206
اشترى بطيخا أو قثاء أو فاكهة على أنه بالخيار
207
خيار الشرط هل يورث
208
يكون له الخيار ثم يغمى عليه في أيام الخيار
212
يبيع السلعة من الرجل فيلقاه بعد ذلك فيجعل أحدهما للآخر الخيار
212
المكاتب يبتاع السلعة على أنه بالخيار فيعجز في أيام الخيار
213
يبيع السلعة على أن أجنبيا بالخيار
213
يبيع السلعة على أن البائع والمبتاع بالخيار
214
باع السلعة من الرجلين على أنهما بالخيار
214
ابتاع جارية بالخيار ثلاثا فاختار الرد والبائع غائب
214
يشتري العبد على أنه بالخيار فيموت في أيام الخيار
216
يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيعتقها البائع في أيام الخيار
217
يبتاع السلعة أو الطعام على أنه بالخيار إذا نظر إليه
217
يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيصيبها عيب في أيام الخيار
218
يشتري على أنه بالخيار فتلد عنده أو تجرح أو عبدا فيقتل العبد رجلا
220
اشترى ثوبا فأعطى ثوبين يختار أحدهما فضاعا أو أحدهما
221
البيعان بالخيار ما لم يفترقا
222
الخيار في الصرف
223
يشتري السلعتين على أنه بالخيار يختار إحداهما وقد وجبت له
224
يبتاع السلعة كلها كل إردب أو ثوب أو شاة بدينار على أنه بالخيار ثلاثا
226
يأخذ من الرجل السلعة على أنه بالخيار ثلاثا فيتلف منه قبل أن يختار
226
النقد في بيع الخيار
228
الدعوى في بيع الخيار
230
يبيع العبد وبه العيب ولا يبينه ثم يأتيه فيعلمه
231
باع السلعة على أنه بالخيار فلم يردها حتى مضت أيام الخيار
232
الخيار إلى غير أجل
233
يبيع ثمر حائطه ويستثني أن يختار ثمر أربع نخلات أو خمسة
233
اشترى من حائطه ثمر أربع نخلات يختارها أو من ثيابه ثوبا
233
كتاب المرابحة
238
ما لا يحسب في المرابحة مما يحسب
238
رقم سلعة ثم باعها مرابحة
239
ابتاع سلعة فأصابها عنده عيب ثم باعها مرابحة
239
ابتاع سلعة فاستغلها ثم باعها مرابحة
240
اشترى سلعة فولدت عنده ثم باعها مرابحة
240
ابتاع سلعة فحالت أسواقها ثم باعها مرابحة
240
ابتاع سلعة ثم ظهر منها على عيب فرضيها ثم باعها مرابحة
241
ابتاع سلعة بدين إلى أجل
241
ابتاع سلعة بنقد ثم أخر بالثمن ثم باعها مرابحة
241
ابتاع سلعة بنقد فتجوز عنه في النقد ثم باعها مرابحة
242
ابتاع سلعة بثمن فنقد فيها غير ذلك الثمن ثم باعها مرابحة
242
ابتاع سلعة ثم وهب له الثمن أو وهب سلعة ثم ورثها ثم باعها مرابحة
244
ابتاع نصف سلعة ثم ورث النصف الآخر ثم باعها مرابحة
244
ابتاع سلعة صفقة واحدة ثم باع بعضها مرابحة
245
ابتاع سلعة واحدة ثم باع بعضها مرابحة
245
ابتاع سلعة هو وآخر ثم باع مصابته مرابحة
246
ابتاع سلعة بشيء مما يكال أو يوزن ثم باعها مرابحة
246
ابتاع سلعة ثم باعها مرابحة ثم اشتراها
246
السلعة بين الرجلين يبيعانها مرابحة
246
ابتاع سلعة ثم أقال منها أو استقال ثم أراد بيعها مرابحة
247
ابتاع سلعة فباعها مرابحة أو ولاها أو أشرك فيها ثم وضع عنه بائعها من ثمنها
247
باع سلعة مرابحة فزاد في ثمنها أو نقص
248
يشتري السلعة من عبده ثم يريد أن يبيعها مرابحة
250
يبيع السلعة بعرض أو طعام فيبيعها مرابحة
250
ابتاع جارية فوطئها فباعها مرابحة
251
يبتاع الجارية ثم يزوجها ثم يبيعها مرابحة
251
كتاب الغرر
252
اشتراء سلعة غائبة قد رآها أو وصفت له أيكون له الخيار إذا رآها
255
اشترى سلعة غائبة قد رآها ولا يشترط الصفقة ثم تموت قبل وجوب الصفقة
256
الدعوى على بيع البرنامج
257
البيع على البرنامج
258
اشتراء الغائب
260
اشترى سلعة غائبة قد رآها فيريد أن ينقد فيها أو يبيعها من صاحبها قبل أن يستوفيها أو من غيره
261
الدعوى في اشتراء السلعة الغائبة
264
يشتري طريقا في دار رجل
265
اشتراء عمود إنسان أو جفن سيفه بلا حلية
265
باع عشرة أذرع من هواء هو له
265
باع سكنى دار أسكنها سنين
266
اشتراء سلعة إلى الأجل البعيد
266
باع دارا واشترط سكناها سنة
266
يبيع الدابة ويشترط ركوبها شهرا
267
له دين العرض إلى أجل فباعه بدنانير أو بدراهم فأصاب فيها نحاسا أو زيوفا
267
يبيع السلعة ببلد ويشترط أخذ الثمن ببلد آخر
268
أوقف سلعة له ثم قال لم أرد البيع
269
بيع السمن والعسل كيلا أو وزنا في الظروف ثم توزن الظروف بعد ذلك
269
يبيع الوديعة بغير إذن صاحبها ثم يرثها
270
بيع العبد وله مال عين وعرض وناض وآجل بماله بذهب إلى أجل
270
كتاب الوكالات
271
الدعوى في بيع الوكيل السلعة
275
الوكيل في السلم أو غيره يأخذ رهنا أو يأخذ حميلا فيضيع عنده
277
دعوى الوكيل
277
إقالة الوكيل وتأخيره
278
وكل رجلا يبتاع له سلعة والثمن من عند الوكيل
279
وكل رجلا يرهن له ويأتيه بالسلف فادعى الآمر أنه أمره بأقل مما قال المأمور
282
وكل الرجل يبتاع له سلعة بدين له عليه
283
كتاب العرايا
283
ما جاء في العرايا
283
عرية النخل وليس فيها ثمر
285
بيع العرية من غير الذي أعراها
286
العرية يبيعها صاحبها ثم يشتريها الذي أعراها
286
العرية تباع بغير صنفها من التمر أو البسر أو الرطب
287
المعري يشتري بعض عريته
287
يعري أكثر من خمسة أوسق
288
يعري من حوائط له ثم يريد شراءها
289
الرجال يعرون رجلا واحدا
289
عارية الفاكهة الرطبة والبقول
289
منحة الإبل والبقر والغنم
290
المعري يموت ولم يقبض المعرى عريته
291
زكاة العرايا وسقيها
292
اشتراء العرايا بخرصها قبل أن يحل بيعها
292
اشتراء العرية بخرصها ببرني أو بتمر من حائط آخر
293
كتاب التجارة إلى أرض العدو
294
الاشتراء من أهل الحرب والذمة بالدنانير والدراهم المنقوشة
294
الربا بين المسلم والحربي وبيع المجوسي من النصراني
294
اشتراء المسلم الخمر
295
بيع الذمي أرض الصلح
295
بيع الذمي أرض العنوة
297
اشتراء أولاد أهل الصلح
298
الاشتراء من أهل الحرب أولادهم إذا نزلوا بأمان
298
اشتراء النصراني المسلم
299
اشتراء أولاد أهل الصلح وأخذهم منهم في صلحهم
299
النصراني يبيع العبد على أنه بالخيار ثلاثا فأسلم العبد في أيام الخيار
299
عبد النصراني إذا أسلم
300
عبد النصراني يسلم فيرهنه سيده أو يهبه
301
هبة العبد المسلم للنصراني
301
التفرقة بين الأم وولدها في البيع
301
الجمع بين الأم وولدها في البيع
302
يهب ولد أمته لرجل أجنبي
304
باب في ولد الأمة الصغير يجني جناية
305
يبتاع الأمة وولدها فيجد بأحدهما عيبا
305
ابتاع نصف الأمة ونصف ولدها
305
باب في الرجل تكون له الأمة وولدها فيعتق أحدهما أو يدبره دون الآخر
306
يبتاع الأمة ويبتاع عبده الولد
307
يوصي بأمته لرجل وولدها لآخر
307
يبتاع الأمة على أنه بالخيار ثلاثا ثم يبتاع ولدها في أيام الخيار
307
النصراني يسلم وله أولاد صغار
307
النصراني يسلم وله أسلاف من ربا
308
بيع الشاة المصراة
309
باب في بيع ماء الأنهار
311
بيع شرب يوم
312
بيع ماء مواجل السماء وبئر الزرع وبئر الماشية
312
ما جاء في الحكرة
313
البيع بسعر فلان وسعر فلان
314
اشترى جملة طعام أو اشترى دارا أو ثوبا كل مدي أو ذراع بكذا وكذا
314
بيع الشاة والاستثناء منها
315
باع من شاته أرطالا قبل أن يذبحها
317
يدعي على الرجل فيصالحه من دعواه على عشرة أرطال من لحم شاة بعينها
318
اشتراء اللبن في ضروع الغنم
318
يكتري البقرة يحرث عليها وهي حلوب فيشترط حلابها
319
يشتري الجلجلان على أن عليه عصره والقمح على أن عليه طحنه
320
كتاب التدليس بالعيوب
320
العبد يشترى ويدلس فيه بعيب ويحدث فيه عيب آخر
320
يشتري العبدين صفقة واحدة فيموت أحدهما ويجد بالآخر عيبا
322
يشتري السلعة فتموت عنده أو ظهر منها على عيب
324
يبتاع الجارية وبها العيب لم يعلمه حتى باعها ثم ترد عليه
327
يبتاع الأمة فتلد أولادا ثم يجد بها عيبا
328
يبتاع الجارية ثم يبيعها أحدهما من صاحبه ثم يظهر على عيب
329
يبتاع الجارية على جنس فيصيبها على جنس آخر
329
يبتاع العبد وبه عيب فيفوت عنده بموت أو بعيب مفسد
329
يبتاع العبد بيعا فاسدا ثم يعتقه قبل أن يقبضه
334
يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد رده وبائعه غائب
337
يبتاع الجارية بيعا فاسدا فتفوت عند المشتري بعيب
338
يبتاع الجارية وبها العيب لم يعلم به ثم تموت من ذلك العيب
339
يبتاع الجارية من الرجل فتلد ثم تموت الأم ويظهر المشتري على عيب
340
المكاتب يبتاع أو يبيع
340
يبيع عبده من نفسه بسلعة يأخذها منه
341
اشترى دارا أو حيوانا فأصاب بها عيبا
342
يشتري العبد ثم يبيعه ثم يدعي بعد ما باعه أن به عيبا
343
ابتاعا عبدا فوجدا به عيبا فأراد أحدهما أن يرد أبى الآخر إلا أن يتمسك
345
جامع العيوب
345
يشتري العبد أو الجارية فيجدهما أولاد زنا
348
ابتاع سلعة وبها عيب لم يعلم به ثم يريد ردها
349
يبيع السلعة بمائة دينار فيأخذ بالمائة سلعة أخرى فيجد بها عيبا
350
يبتاع السلع الكثيرة ثم يجد ببعضها عيبا
351
يبتاع النخل فيأكل ثمرتها ثم يجد بها عيبا
352
يبيع السلعة ويدلس فيها بالعيب وقد علمه
353
يبيع السلعة وبها عيب لم يعلم به
357
ما جاء في الخشب والبيض والراتج والقثاء يوجد به عيب
357
الرقيق والحيوان يجد بهم المشتري العيب دلسه البائع أو لم يدلسه
358
يبتاع الجارية فيقرها عنده وتشب ثم يجد بها عيبا
358
يبتاع الجارية ثم يبيعها ثم يعلم بعد ذلك بعيب كان دلسه البائع
359
يبتاع الخفين أو المصراعين فيجد بأحدهما عيبا
359
يبتاع النخل أو الحيوان فيغتلهم ثم يصيب بهم عيبا
360
يتبرأ من دبر أو عيب فرج أو كي فيوجد أشنع مما يتبرأ منه
361
يبتاع السلعة ثم يأتي مشتريها بعد ذلك فيتبرأ إليه من عيوبها
363
عهدة الثلاثة
364
ما جاء في بيع البراءة
366
تفسير بيع البراءة
367
عهدة بيع مال المفلس
369
عهدة بيع المأمور ببيع السلعة والقاضي والوصي
370
يشتري السلعة لرجل أمره باشترائها فيعلم البائع أنه يشتريها لفلان
371
ما جاء في عهدة السنة
373
كتاب الصلح
374
يشتري العبد أو غيره فيصيب به العيب فيصالح البائع من عيبه
374
وجد المشتري عيبا في المبيع فصالحه البائع على أن زاده دنانير
376
مصالحة المرأة من مورثها من زوجها الورثة
377
الصلح على الإقرار والإنكار
378
مصالحة بعض الورثة عن مال الميت
379
الدعوى في الصلح على دم عمد وأنكر صاحبه
382
الصلح على دية الخطإ تجب على العاقلة
383
الصلح من جناية عمد على ثمر لم يبد صلاحه
386
صالح رجلا على إنكار ثم أصاب المدعي بينة أو أقر له المنكر بعد الصلح
387
الصلح باللحم
388
استهلك لرجل بعيرا أو طعاما فصالحه على بعير مثله أو طعام مثله إلى أجل
388
صلح الاستهلاك
388
أوصى بسكنى دار أو غلة نخل فأراد الورثة أن يصالحوه
389
ادعى أنه استهلك له عبدا أو متاعا فصالحه على دراهم
389
رجل غصب رجلا عبدا فأبق العبد من الغاصب فصالحه السيد على دنانير أو دراهم أو عروض.
390
يصالح من موضحة خطأ ومن موضحة عمدا بشقص من دار هل عليه شفعة
390
الرجل يشتري العبد فيجد به عيبا فينكر البائع ثم يصطلحان من دعواهما على مال
391
باع عبدا إلى أجل ثم صالحه من كل عيب
392
له دين فصالحه عليه رجل ولا يقول له أنا ضامن
392
له على رجل ألف درهم فصالحه على مائة ثم تفرقا قبل أن يقبضها
392
له على رجل دين فيصالحه على رأس ماله ويفترقان قبل أن يقبض
393
له ألف درهم دينا جيادا فيصالح على أخذها زيوفا
393
له على رجل دين فجحده فصالحه على عبد فأراد بيعه مرابحة
393
له مائة إردب قمح من قرض فصالحه على مائة درهم فدفع خمسينا وتفترقا
394
له على رجل إردب حنطة وعشرة دراهم فصالحه على أحد عشر درهما
395
له على رجل مائة درهم ومائة دينار فصالحه على مائة دينار ودرهم
395
الرجل يدعي قبل الرجل الدنانير فيصالحه على مائة درهم فينقده خمسين درهما ثم يتفرقان قبل أن ينقده الخمسين الأخرى
396
يصالح غريمه من دين له عليه لا يدري كم هو
396
ادعى حقا فيصالحه على ثوب واشترط عليه صبغه
396
له ألف درهم فقال إن أعطاني مائة عند المحل فالتسعمائة له وإلا فالألف
397
له مائة دينار ومائة درهم فصالحه على مائة درهم وعشرة دراهم على أن يعجل
397
كتاب تضمين الصناع
399
تضمين الحائك إذا تعدى
399
القضاء في تضمين الصناع
399
تضمين الصناع ما أفسد أجراؤهم
401
القضاء في تضمين الخباز إذا احترق الخبز
401
القضاء في الصباغ يخطئ فيصبغ الثوب غير ما أمر به
401
القضاء في القصار يخطئ بثوب رجل فيدفعه إلى رجل آخر
401
اشترى ثوبا فأخطأ البائع وأعطاه غير ثوبه فقطعه وخيطه
403
القضاء في الخياط والصراف يغران من أنفسهما
403
القضاء في ترك تضمين الصناع ما يتلف بأيديهم إذا أقاموا عليه البينة
403
القضاء في دعوى الصناع
405
دعوى المتبايعين
405
الرجل يريد أن يفتح في جداره كوة أو بابا
408
النفقة على اليتيم والملقوط
408
القضاء في الملقوط
410
يهب لرجل لحم شاته ولآخر جلدها فيغفل عنها حتى تنتج
410
يهب لرجل لحم شاته ولآخر جلدها فيريد صاحب لحمها أن يستحييها
410
رجل يختلط له دينار في مائة دينار لرجل
411
البازي ينفلت والنحل تخرج من جبح هذا إلى جبح هذا
411
الحكم بين أهل الذمة وتظالمهم في البيع والشراء
412
الرجل يقع له رطل زيت في زق زنبق لرجل
412
الرجل يعترف الدابة والعبد والعروض في يدي رجل
412
كتاب الجعل والإجارة
414
السلف والإجارة
417
استأجر رجلا ليطحن له قمحا بدرهم وبقفيز من دقيق مما يخرج منها
418
قال إن خطت لي ثوبي اليوم فبدرهم وإن خطته غدا فبنصف درهم
419
الرجل يدفع الجلود أو الغزل أو الدابة أو السفينة إلى الرجل على النصف
420
الطعام والغنم والغزل بين رجلين فاستأجر صاحبه على حمله ونسج الغزل على النصف
422
الرجل يستأجر الرجل شهرا على أن يبيع له ثوبا وله درهم
423
الرجل يستأجر البناء على بنيان داره وعلى البناء الآجر والجص
424
الرجل يستأجر حافتي نهر يبني عليه وطريق رجل في داره ومسيل مصب مرحاض
424
الإجارات الكثيرة في صفقة واحدة
425
إجارة رحى الماء
425
إجارة الثياب والحلي
426
إجارة المكيال والميزان
429
إجارة المصحف
429
باب في إجارة المعلم
430
إجارة تعليم معلمي الصناعات
431
إجارة معلم الشعر وكتابته
431
إجارة قيام رمضان والمؤذنين
431
إجارة دفاتر الشعر أو الغناء
432
باب في إجارة الدفاف في العرس
432
باب في الإجارة في القتل والأدب
433
إجارة الأطباء
433
باب في إجارة قسام القاضي
434
باب في إجارة المسجد
434
آجر بيته ليصلي فيه
434
باب في إجارة الكنيسة
435
باب في إجارة الخمر
436
باب في إجارة رعي الخنازير
437
باب في الإجارة على طرح الميتة
437
إجارة نزو الفحل
438
إجارة البئر
439
إجارة الوصي أو الوالد نفسه من يتيمه أو من ابنه أو الابن من أبيه نفسه
440
باب في الصغير والعبد يؤاجران أنفسهم بغير إذن الأولياء
440
في إجارة العبد بإذن سيده على أن يخدمه شهرا بعينه فإن مرض فيه قضاه في شهر غيره
442
الرجل يستأجر الحائط ليحمل عليه الخشبة
442
الرجل يستأجر الأجير يجيئه بالغلة
442
الرجل يستأجر المرأة الحرة أو الأمة
443
الرجل يكري عبده السنين الكثيرة
443
المسلم يؤجر نفسه من النصراني
444
آجرت عبدا في الخياطة أو آجرت نفسي في الخياطة فأردت أن أحول إجارتي
444
يستأجر الأجير فيؤاجره من غيره أو يستعمله غير ما استأجره له
444
الأجير يستعمل الليل والنهار
445
استأجرت أجيرا يخدمني سنة أيكون لي أن أسافر به
445
يؤاجر عبده ثم يبيعه أو يأبق فيرجع في بقية من الإجارة
446
أم الولد هل تكرى في الخدمة
446
العبد يؤاجر ثم يوجد سارقا
447
الأجير يستأجره الرجل ليرعى غنمه بأعيانها فيرعى معها غيرها
447
الأجير يستأجره الرجل ليرعى غنما بغير أعيانها أو بأعيانها
448
الرجل يستأجر الأجير ليرعى غنمه فيأتي الراعي بغيره يرعى مكانه
448
الأجير الراعي يسقي الرجل من لبن الغنم
449
الأجير يرعى غنما بأعيانها فتتوالد أو يزاد فيها
449
تضمين الراعي
449
الأجير الراعي يشترط عليه الضمان
450
الراعي يذبح الغنم إذا خيف عليها الموت
450
دعوى الراعي
451
الراعي ينزي على الرمك أو على الإبل والبقر والغنم بغير أمر أربابها
451
استئجار الظئر
451
باب إجارة الظئر
455
تضمين الأجير ما أفسد أو كسر
456
القضاء في الإجارة
458
القضاء في تقديم الإجارة وتأخيرها
460
الدعوى في الإجارة
461
اليتيم يؤاجر سنين ثم يحتلم قبل ذلك
465
جعل السمسار
466
الجعل في البيع
466
باب في جعل الآبق
468
الرجل يقول للرجل احصد زرعي هذا أو جد نخلي ولك نصفه
469
الذي يقول انفض زيتوني أو اعصره ولك نصفه
470
جعل الوكيل بالخصومة
471
كتاب كراء الرواحل والدواب
472
بيع الدابة واستثناء ركوبها
473
النقد في الكراء بعينه
473
الخيار في الكراء بعينه
473
الرجل يكتري الدابة بعينها ثم يبيعها صاحبها قبل أن يركب المكتري
474
الشرط في كراء الراحلة بعينها إن ماتت أخلف مكانها
474
الكراء بالثوب أو الطعام بعينه
475
الكراء بثوب غير موصوف
478
الكراء على أن على المكتري الرحلة والعلف
478
يكتري من رجل إلى مكة على أن على الجمال طعامه
478
الرجل يكتري الدابة يركبها شهرا أو يطحن عليها
479
الرجل يكتري دواب كثيرة صفقة واحدة
479
الكراء الفاسد
480
إلزام الكراء
481
فسخ الكراء
483
المكري يريد أن يردف خلف المكتري أو يجعل متاعا
484
المكتري يكري من غيره
484
الرجل يكتري الدابة فيتعدى فيحبسها
486
التعدي في الكراء
487
الدعوى في الكراء
491
نقد الكراء والقضاء فيه
494
الذي يكري بدنانير فينقده دراهم أو بطعام فيبيعه قبل أن يقبضه
495
القضاء في الكراء
496
تضمين الأكرياء ما عثرت به الدواب
496
تضمين المكتري
504
الكراء من مصر إلى الشام ومن مكة إلى مصر
505
الكراء إلى مكة
505
الكري يهرب
507
المتكاري يهرب
508
الإقالة في الكراء
509
تفليس المكتري
510
كتاب كراء الدور والأرضين
511
الرجل يكتري الدار وفيها النخل فيشترط النخل
511
الرجل يكتري الدار والحمام ويشترط كنس التراب والمراحيض والقنوات
513
الرجل يكري داره سنة على أنها إن احتاجت مرمة رمها المتكاري من الكراء
514
اكتري دارا وحماما واشترط مرمة ما وهى واشترط دخول الحمام والطلاء
514
اكتراء الحمام والحوانيت
515
الرجل يكري نصف دار أو ثلثها مشاعا
515
الرجل يكري داره ويستثني ربعها بربع الكراء أو بغير كراء
516
الرجل يكتري الدار فيخرج منها غصبا
516
الرجل يستأجر الدار بسكنى داره
517
اكتري دارا بثوب موصوف ولا يضرب لذلك أجلا
517
الرجل يكتري الدار بثوب بعينه فيتلف قبل أن يقبضه المكري أو يوجد به عيب
517
كراء الدار مشاهرة في كراء الدار مشاهرة
518
اكتراء الدار سنة أو سنين
519
الرجل يكري داره ثم يسكن طائفة منها
520
الرجل يكتري الدار ثم يكريها غيره
521
إجارة العبيد والسفن والمساكن
521
التعدي في كراء الدور
521
الرجل يكتري الدار فيريد أن يدخل فيها ما أحب من الحيوان أو غير ذلك
522
الرجل يكري داره من اليهود والنصارى
522
امرأة اكترت دارا فسكنتها ثم تزوجت فيها على من الكراء
523
اكتراء الدار الغائبة
524
اكتراء الدار تسكن إلى أجل والنقد في ذلك
524
الرجل يكتري الدار ولا يسمي النقد والنقد في البلد مختلف
524
الرجل يكتري الدار عشر سنين ويشترط النقد
524
الرجل يكتري الدار سنة متى يجب عليه الكراء
525
إلزام المتكاري الكراء
525
فسخ الكراء وهطل البيت وهدمه
526
الرجل يكتري الحانوت من الرجل ولم يسم له ما يعمل فيها
528
الدعوى في الكراء
528
دعوى المكتري في الدار مرمة الدار
530
نقض المتكاري ما عمر إذا انقضى أجل سكناه
530
الرجل يوكل الرجل يكري داره فتعدى فوهبها أو رهنها
531
متكاري الدار يفلس
531
كتاب كراء الأرضين
533
الرجل يكتري الأرض سنين ليزرعها فيغور بئرها أو تنقطع عينها
533
الرجل يكتري الأرض ليزرعها فيغرق بعضها قبل الزراعة
534
اكتراء أرض المطر سنين والنقد فيها
534
اكتري أرض المطر وقد مكن من الحرث ثم تقحط السماء فلا يقدر على الحرث
535
أرض المطر تستغدر وفيها الزرع
536
اكتراء أرض النيل وأرض المطر قبل أن تطيب للحرث
536
الرجل يكري أرض الخراج أو أرض الصلح فتعطش أو تغرق
538
الرجل يكتري الأرض سنين فيريد أن يغرس فيها
538
الرجل يكتري الأرض سنين فيغرسها فتنقضي السنون وفيها غرسه
539
اكتري أرضا سنين فانقضت السنون وفيها غرسه وزرعه فأراد ربها أن يكريها
539
اكتري أرضا سنين فانقضت السنون وفيه زرع لم يبد صلاحه فأراد صاحب الأرض أن يشتريه
539
اكتري أرضه سنين فانقضت السنون وفيها الغرس فاكتراها ربها بنصف غرسها
540
أكرى أرضه سنين ليغرسها المتكاري فإذا انقضت السنون فالغراس للمكري
540
الرجل يكتري الأرض كل سنة بمائة دينار ولا يسمي سنين بأعيانها
541
الرجل يكتري الأرض وفيها زرع ربها يقبضها إلى أجل والنقد في ذلك
541
اكتري الأرض سنة فزرعها ثم حصد قبل مضي السنة أو بعدها
542
التعدي في الأرض أكترى أرضا ليزرعها شعيرا فزرعها حنطة
543
الدعوى في كراء الأرض
543
تقديم الكراء
545
الرجل يكتري الأرض الغرقة والنقد في ذلك
546
إلزام مكتري الأرض الكراء في الكراء الفاسد
546
اكتراء الأرض كراء فاسدا
547
اكتراء الأرض بالطعام والعلف
547
اكتراء الأرض بالطيب والحطب والخشب
549
اكتراء الأرض بالشجر والقصيل
551
اكتراء الأرض بالأرض
551
اكتراء الأرض بدراهم إلى أجل
552
الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الأجل أخذ مكانها دنانير
552
الرجل يكري أرضه إلى أجل
552
الرجل يكري أرضه بدراهم ثم يشترط مكانها دنانير إلى أجل
552
الرجل يكري أرضه بدراهم وخمر صفقة واحدة
553
اكتراء الأرض بصوف على ظهور الغنم
553
اكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل فسخها في عرض بعينه إلى الأجل
554
الرجل يكري أرضه بثياب موصوفة إلى غير أجل
554
الرجل يكتري الأرض أو الرجل يشتري السلعة ويشترطان الخيار
554
اكترى أرضا على إن زرعها حنطة فكراؤها مائة درهم وإن زرعها شعيرا فخمسون درهما
555
أكري أرضا بثمنين مختلفين
555
الرجل يكري أرضه من رجل يزرعها فما أخرج الله منها فبينهما نصفين
555
أكري أرضه من رجل يزرعها حنطة على أن له طائفة أخرى من أرضه
556
اكتراء ثلث الأرض أو ربعها أو اكتراء الأرض الأذرع
556
الرجل يكتري الأرض البيضاء للزرع وفيها نخل أو شجر
557
أكري أرضه واشترط تكريبها أو تزبيلها أو حرثها
558
اكتراء الأرض الغائبة والنقد في ذلك
558
الرجل يكري مراعي أرضه
558
الرجل يكري أرض امرأته والوصي يكري أرض يتيمه
559
أكري أرضا فزرعها وحصد زرعه فنثر منه في أرض رجل فنبت قابلا
559
اشترى زرعا لم يبد صلاحه على أن يحصده ثم اكتري الأرض فأراد أن يتركه
559
اكتري أرضا بعبد بعينه فزرع الأرض ثم استحق العبد
560
اكتراء الأرض من الذمي
560
يكري أرضه من رجل سنة ثم يكريها من رجل آخر سنة أخرى بعد السنة الأولى
560
الرجل يكتري أرضا من أرض الخراج من رجل فيجور عليه السلطان
560
متكاري الأرض يفلس
561
الإقالة في كراء الأرض بزيادة دراهم
561
كتاب المساقاة
562
مساقاة النخل الغائبة
563
رقيق الحائط ودوابه وعماله
563
ما جاء في نفقة الحائط ودوابه ونفقة المساقي
565
في أكل المساقي من الثمرة إذا طابت
565
تلقيح النخل المساقي
565
مساقاة الثمر الذي لم يبد صلاحه
566
ما جاء في مساقاة الذي قد بدا صلاحه وحل بيعه
566
ما جاء في المساقي يعجز عن السقي بعد ما حل بيع الثمرة
566
ما جاء في المساقي يساقي غيره
566
ما جاء في المساقي يشترط لنفسه مكيلة من التمر
567
ما جاء في المساقاة التي لا تجوز
568
ما جاء في المساقي يشترط الزكاة
569
المساقاة إلي أجل
570
في المساقاة سنين
570
مساقاة الأرض سنين على أن يغرسها ويقوم عليها
570
ترك المساقاة
570
الإقالة في المساقاة
571
في سواقط نخل المساقاة
572
الدعوى في المساقاة
572
في مساقاة الحائطين
572
ما جاء في النخل يكون بين الرجلين فيساقي أحدهما الآخر
573
مساقاة حائط الأيتام
573
مساقاة المأذون له في التجارة
573
مساقاة نخل المديان
574
مساقاة نخل المريض
574
مساقاة الرجلين
574
في المساقي يموت
574
في المساقي يعري من حائطه
574
مساقاة البعل
575
مساقاة النخلة والنخلتين
575
مساقاة المسلم حائط النصراني
575
مساقاة النصراني حائط المسلم
575
في المساقي يفلس
575
مساقاة النخل فيها البياض
576
مساقاة الزرع
577
مساقاة كل ذي أصل والياسمين والورد
578
مساقاة المقاثي
578
مساقاة القصب والقرظ والبقول
579
مساقاة الموز
579
كتاب الجوائح
581
ما جاء في جائحة المقاثي
581
ما جاء في جائحة القصيل
583
جائحة التين والخوخ والرمان وجميع الفواكه
586
جائحة البقول
587
جائحة الخضر
587
جائحة الزيتون
587
جائحة القصب الحلو
587
جائحة الثمار التي قد يبست واستحصدت
588
في الذي يشتري ثمرة نخلة واحدة فتصيبها جائحة
589
في الذي يعري حائطه كله ثم يأخذه بخرصه فتصيبه جائحة
589
الذي يسلم في ثمر حائط بعينه تصيبه الجائحة
589
اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها على أن يجدها فأصابتها جائحة قبل أن يجدها
590
في جائحة الجراد والريح والجيش والنار وغير ذلك
590
جائحة الحائط المساقي
591
الرجل يكتري الأرض وفيها النخل فتصيبها جائحة
591
كتاب الشركة
593
في الشركة بغير مال
593
في الصناع يشتركون على أن يعملوا في حانوت واحد وبعضهم أعمل من صاحبه
594
في الصانعين يشتركان بعمل أيديهما
595
القصارين يشتركان على أن المدقة والقصارى من أحدهما والحانوت من الآخر نصفان
596
الرجال يأتي أحدهم بالبيت وآخر بالرحا وآخر بالبغل فيشتركون على أن ما أطعم الله بينهم بالسوية
596
في الصانعين المشتركين بعمل أيديهما يمرض أحدهما أو يغيب
598
في الصانعين الشريكين بعمل أيديهما يضمن أحدهما ما دفع إليه شريكه يعمله
599
الشريكين بعمل أيديهما يدفع إليه أحدهما العمل يعمله فيغيب أو يفاصل شريكه أيلزم بما دفع إليه شريكه
599
في شركة الأطباء والمعلمين
599
في شركة الحمالين على رءوسهما أو دوابهما
600
في الرجلين يشتركان على أن يحتشا أو يحتطبا على أنفسهما أو دوابهما
600
اشتركا في صيد سمك أو طير أو وحش في نصب الشرك وصيد البزاة والكلاب
601
في الشركة في حفر القبور والمعادن
602
في الشركة في طلب اللؤلؤ والعنبر وما يقذف البحر
602
الشركة في طلب الكنوز
602
في الشركة في الزرع
603
في الشركة بالعروض
604
في الشركة بالحنطة
607
في الشركة بالمالين المتفاضلين على أن الربح والوضيعة بينهما بالسوية
608
في الشركة بالمالين يشترط أحدهما أن يعمل ولا يعمل الآخر
609
في الشريكين بالمال يشترط أحدهما أن يكون المال على يديه دون صاحبه
610
اشتركا ورأس المال سواء وفضل أحدهما صاحبه في الربح
610
في الشريكين في المالين المختلفي السكة
611
في الشركة بالدنانير والدراهم
612
في الشركة بالدنانير والطعام
613
في الشريكين بالمالين يضيع أحد المالين
614
في الشريكين في البلدين يجهز أحدهما على صاحبه كيف نفقتهما
615
الشركة في المفاوضة
615
الشركة في مال المتفاوضين
616
اشترى أحد المتفاوضين من البيع الفاسد أيلزم شريكه
616
في مفاوضة الحر والعبد
616
في شركة المسلم النصراني والرجل المرأة
617
في الشريكين يتفاوضان على أن يشتريا ويبيعا ويتداينا
617
في المتفاوضين يشتري أحدهما لنفسه جارية أو طعاما من الشركة
618
أحد المتفاوضين يبيع ويؤخر بالدين
619
في أحد المتفاوضين يضع من ثمن السلع ويؤخر بالدين إرادة المعروف
620
أحد الشريكين باع جارية إليه أجل ثم اشتراها الآخر بثمن أقل قبل الأجل
620
في أحد المتفاوضين يبضع البضاعة ثم يموت أحدهما
620
في أحد المتفاوضين يبضع أو يقارض أو يستودع من مال الشركة
621
أحد المتفاوضين يشارك رجلا من مال الشركة
623
في أحد المتفاوضين يستعير العارية لتجارتهما فتتلف أيضمناها جميعا أم لا.
623
في أحد المتفاوضين يعير أو يهب من مال الشركة
624
في أحد المتفاوضين يكاتب العبد من تجارتهما أو يأذن له بالتجارة
625
في كفالة أحد المتفاوضين وغصبه وجنايته أيلزم شريكه أم لا
625
أحد الشريكين باع جارية فوجد بها المشتري عيبا فأراد ردها على شريكه الآخر
625
المتفاوضين يبيعان السلعة من تجارتهما إليه أجل ثم يفترقان
626
في أحد الشريكين يبتاع من شريكه العبد من تجارتهما
626
أحد المتفاوضين ابتاع العبد فوجد به عيبا فقبله وأبى ذلك شريكه
626
في أحد المتفاوضين يولي أو يقيل من الشركة
627
في إقرار أحد الشريكين بدين لذي قرابته أو لغيرهم
627
القضاء في أحد الشريكين يموت
628
الدعوى في الشركة
628
كتاب القراض
629
القراض بالدنانير والدراهم والفلوس
629
المقارضة بنقر الذهب والفضة
630
المقارضة بالحنطة والشعير
630
القراض الوديعة والدين
630
المقارض يدفع الدراهم إليه العامل ويقول له اصرفها دنانير واعمل بها قراضا
631
المقارض يدفع إليه المال يشتري به جلودا فيعملها خفافا بيده يبيعها على النصف
631
في المقارضة على الأجزاء
632
دفع إليه رجلين مالا قراضا على أن النصف له والثلث للآخر والسدس للآخر
632
في المتقارضين يختلفان في أجزاء الربح
632
في المقارضين يشترطان عند معاملتهما ثلث الربح للمساكين
633
في المقارض يكون له شرك في المال
633
في أكل العامل من القراض
634
في المقارض يستأجر الأجراء والبيوت من القراض
635
في التاجر الحاج يأخذ مالا قراضا
635
المقارض ينفق على نفسه من ماله في القراض حتى يقدم
636
في الرجل يأخذ المال القراض من الرجل كيف تكون نفقته
638
زكاة القراض
638
في القراض يتلف ثم يعمل بما بقي فيربح فيه
639
المقارض يبتاع السلعة بمال القراض فإذا ذهب ينقد وجد القراض قد تلف
640
في العامل المقارض يخلط ماله بالقراض
641
المقارض يشارك بمال القراض
641
في المقارض يبضع من القراض
642
في المقارض يستودع غيره من مال القراض
642
في المقارض يقارض غيره
642
في المقارض يوكل من يتقاضى له دين القراض فيتلف
644
في المقارض يستأجر غلامه بمال القراض
644
في العامل بالقراض يبيع بالنقد ويؤخر رب المال
644
في المأذون له يأخذ مالا قراضا
644
في المقارض يأخذ من رجل آخر مالا قراضا
644
في الذي يقارض عبده أو أجيره
645
مقارضة من لا يعرف الحلال والحرام
645
في العبد والمكاتب يقارضان بأموالهما
645
في أخذ المسلم المال من النصراني قراضا
645
في القراض الذي لا يجوز
646
في المقارض يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا له دون العامل
646
في المقارض يشترط لنفسه أو يشترط على نفسه ضمانا
647
في المقارض يشترط عليه أن يخرج من عنده مثل القراض يعمل فيهما
647
في المقارض يأخذ مالا قراضا ويشترط أن يعمل به معه رب المال
648
في المقارض يشترط على رب المال غلاما يعينه
648
في المقارض يدفع إليه المال على أن يخرج به إليه بلد يشتري به
648
المقارض يدفع إليه المال على أن يبتاع به عبد فلان ثم يبيعه
649
المقارض يقول للعامل اشتر وأنا أنقد عنك أو يضم معه رجلا يبصره بالتجارة
649
في المقارض يدفع إليه ألف درهم على النصف فربح فيها ألفا أخرى فيأتيه رب المال بألف أخرى على أن يخلطها على النصف
650
في المقارض يؤمر أن لا يبيع إلا بالنسيئة فيبيع بالنقد
651
في المقارض يبيع بالنسيئة
652
في المقارض يشترط أن لا يشتري بماله سلعة كذا وكذا
653
في المقارض يشترط عليه أن لا يسافر بالمال
653
في المقارض يسافر بالقراض إليه البلدان
654
المقارض يدفع له المال على أن يجلس به في حانوت أو يزرع به
654
في المقارض يزرع بالقراض أو يساقي به
655
المقارض يشتري سلعة بالقراض كله ثم يشتري أخرى بمثل القراض على القراض
655
المقارض بألف يبتاع عبدين صفقة واحدة بألفين نقدا أو بألف نقدا وألف إلى أجل
656
في الرجل يبتاع السلعة يقصر ماله عنها فيأخذ عليه قراضا يدفعه في ثمنها
656
المقارض يبيع السلعة فيوجد بها عيب فيضع من الثمن أكثر من قيمة العيب أوأقل
656
في المقارض يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد رده ويأبى ذلك رب المال
657
في المقارض يبيع بالقراض ويحتال بالثمن
657
المقارض يبتاع السلعة وينقد ثمنها فإذا أراد قبضها جحده رب السلعة
657
في العاملين بالقراض لرجل واحد يبيع أحدهما من صاحبه سلعة
658
في المقارض يشتري من رب المال سلعة
658
في المقارض يشتري ولد رب المال أو والده أو ولد نفسه أو والده
659
في المقارض يعتق من مال القراض عبدا
659
في المقارض يبتاع العبد من مال القراض فيقتل العبد عبد رجل عمدا
660
في المقارض والعبد المأذون له يبيعان الجارية بثمن إليه أجل ويبتاعها رب المال أوالسيد بأقل قبل الأجل
660
الدعوى في القراض
661
في المقارض يبدو له في أخذ ماله قبل العمل وبعده
662
في العامل يبدو له في ترك القراض والمال على الرجال أو في السلع
663
في المقارض يموت أو المقارض
663
في المقارض يموت وعنده ودائع وعليه ديون
664
في إقرار المريض في مرضه الوديعة والقراض
664
نام کتاب :
المدونة
نویسنده :
مالك بن أنس
جلد :
3
صفحه :
665
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir