مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
نام کتاب :
المدونة
نویسنده :
مالك بن أنس
جلد :
2
صفحه :
601
كتاب طلاق السنة
3
طلاق السنة
3
طلاق الحامل
4
عدة الصبية والتي قد يئست من المحيض والمستحاضة
5
طلاق الحائض والنفساء
5
طلاق النفساء والحائض ورجعتها
6
المطلقة واحدة هل تزين لزوجها وتشوف له
7
عدة النصرانية والأمة والحرة التي قد بلغت المحيض ولم تحض
8
الرجل يشتري الأمة فترتفع حيضتها
10
المطلقة يختلط عليها الدم
11
المطلقة ثلاثا أو واحدة يموت زوجها وهي في العدة
11
عدة المتوفى عنها زوجها
12
باب الإحداد وإحداد النصرانية
12
إحداد الأمة وما ينبغي لها أن تجتنب من الثياب والطيب
13
عدة الأمة وأم الولد والمكاتبة والمدبرة من الوفاة وإحدادهن
14
الإحداد في عدة النصرانية والإماء من الوفاة وامرأة الذمي
16
عدة الإماء
17
عدة أم الولد
17
في أم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها
18
أم الولد هل لها أن تواعد أحدا في العدة أو تبيت عن بيتها
19
الأمة يموت عنها سيدها فتأتي بولد يشبه أن يكون منه فتدعي أنه من سيدها
19
الرجل يواعد المرأة في عدتها
20
عدة المطلقة تتزوج في عدتها
21
المطلقة تنقضي عدتها ثم تأتي بولد بعد العدة وتقول هو من زوجي
24
امرأة الصبي الذي لا يولد لمثله تأتي بالولد
25
امرأة الخصي والمجبوب تأتي بالولد
25
المرأة تتزوج في عدتها ثم تأتي بولد والرجلين يتزوجان المرأة فيطآها
26
إقرار الرجل بالطلاق بعد أشهر
26
امرأة الذمي تسلم ثم يموت الذمي في العدة
27
عدة المرأة ينعى لها زوجها فتتزوج تزويجا فاسدا ثم يقدم أين تعتد
28
عدة الأمة تتزوج بغير إذن سيدها وعدة النكاح الفاسد
28
امرأة المفقود تتزوج ثم يقدم زوجها والمطلقة ترتجع ولا تعلم
29
ضرب أجل المفقود
30
النفقة على امرأة المفقود
31
ميراث المفقود
32
العبد يفقد
33
القضاء في مال المفقود ووصيته وما يصنع بماله إذا كان في يد الورثة
34
فيمن استحق شيئا من مال المفقود
35
الأسير يفقد والمرأة تتزوج في العدة
35
من لا عدة عليها من الطلاق وعليها العدة من الوفاة
37
عدة المرأة تنكح نكاحا فاسدا
37
عدة المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن في بيوتهن والانتقال من بيوتهن
37
المطلقة تنتقل من بيت زوجها الذي طلقها فيه فتطلب الكراء من زوجها
38
عدة الصبية الصغيرة في بيتها والبدوية تنتقل إلى أهلها
40
عدة الأمة والنصرانية في بيوتهما
41
خروج المطلقة بالنهار والمتوفى عنها زوجها وسفرهما
41
مبيت المطلقة والمتوفى عنها زوجها
43
رجوع المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن إلى بيوتهن يعتددن فيها
44
نفقة المطلقة وسكناها
48
سكنى التي لم يبن بها وسكنى النصرانية
48
عدة الصبية التي لا يجامع مثلها وسكناها من الطلاق والوفاة
49
سكنى الأمة ونفقتها من الطلاق ونفقة امرأة العبد حرة كانت أو أمة
50
نفقة المختلعة والمبارئة والملاعنة والمولى منها وسكناهن
51
نفقة المتوفى عنها زوجها وسكناها
51
سكنى الأمة وأم الولد
53
الرجل يطلق امرأته وهو معسر ثم يوسر قبل أن تنقضي عدتها
54
سكنى المرتدة
55
سكنى امرأة العنين والذي يتزوج أخته من الرضاعة والمستحاضة
55
استبراء أم الولد والأمة يعتقان ثم يريدان التزويج
55
المكاتب يشتري امرأته فيموت عنها أو يعجز فيصير رقيقا فيموت
56
العبد المأذون له في التجارة يعتق وله أم ولد
57
كتاب الأيمان بالطلاق
59
من قال لامرأته أنت طالق إن شئت أو لعبده أنت حر إذا قدم فلان
59
من قال لها إن فعلت كذا فأنت طالق وقال لها ثانية
60
من قال لامرأته أنت طالق إن كنت تحبيني أو إن كنت قلت كذا
60
من قال لامرأته أنت طالق إذا حضت أو إذا حاضت فلانة
61
من قال أنت طالق إن لم أطلقك أو إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق
61
قال أنت طالق إن قدم فلان أو إن كان كلم فلان فلانا ثم شك في كلامه إياه
62
قال لها إذا حبلت فأنت طالق أو بعد قدوم فلان بشهر
62
قال لها إذا حملت ووضعت فأنت طالق
62
قال أنت طالق إذا مت أو مات فلان أو كلما حضت
63
قال لها أنت طالق إذا حضت أو طهرت
66
قال أنت طالق إن دخلت دار فلان ودار فلان فدخل إحداهما
66
الشك في الطلاق
67
من قال لها أنت طالق إن دخلت الدار فقالت قد دخلتها
68
قال لامرأته قد طلقتك من قبل أن أزوجك
68
قال لها أنت طالق بعض تطليقة أو قال بينكن تطليقة
69
قال إحدى نسائي طالق أو قال واحدة فأنسبها
69
قال أنت طالق إن شاء الله أو إن شاء فلان أو إن شاء هذا الحجر
70
قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق
71
قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق إلا من موضع كذا
72
قال كل امرأة أتزوجها من موضع كذا أو ما عاشت فلانة فهي طالق
73
شرط أن لا يتزوج عليها فإن فعل فأمرها بيدها
75
قال كل امرأة أتزوجها من الفسطاط طالق
77
طلاق السكران والأخرس والمبرسم والمكره والسفيه والصبي والمعتوه
78
حلف بطلاق على شيء فوجده خلافا أو أن لا يكلم فلانا فكلمه ناسيا
80
حلف لامرأته بالطلاق
81
طلاق المكره والسكران
83
الأمة تحت المملوك تعتق
84
طلاق المريض
86
طلاق المريض
89
الشهادات في الطلاق
91
السيد يشهد على عبده بطلاق امرأته
94
كتاب النكاح الأول
98
نكاح الشغار
98
إنكاح الأب ابنته بغير رضاها
100
رضا البكر والثيب
102
وضع الأب بعض الصداق ودفع الصداق إلى الأب
103
إنكاح الأولياء
105
إنكاح المولى
108
إنكاح الرجل ابنه الكبير والصغير وفي إنكاح الرجل الحاضر الرجل الغائب
113
العبد والنصراني والمرتد يعقدون نكاح بناتهم
116
التزويج بغير ولي
117
النكاح الذي يفسخ بطلاق وغيره
119
توكيل المرأة رجلا يزوجها
126
النكاح بغير بينة
127
النكاح بالخيار
129
النكاح إلى أجل
130
شروط النكاح
131
جد النكاح وهزله
131
شروط النكاح
132
نكاح الخصي والعبد
132
نكاح الحر الأمة
135
إنكاح الرجل عبده أمته
136
نكاح الأمة على الحرة ونكاح الحرة على الأمة
136
استسرار العبد والمكاتب في أموالهما ونكاحهما بغير إذن سيدهما
138
الأمة والحرة يغران من أنفسهما والعبد يغر من نفسه
138
عيوب النساء والرجال
142
كتاب النكاح الثاني في النكاح بصداق لا يحل
146
النكاح بصداق مجهول
147
الصداق يوجد به عيب أو يؤخذ به رهن فيهلك
148
صداق السر
148
صداق الغرر
148
الصداق بالعبد يوجد به عيب
149
الرجل يزوج ابنته ويضمن صداقها لها
150
الرجل يزوج ابنه صغيرا في مرضه ويضمن عنه الصداق
151
النكاح بصداق أقل من ربع دينار
152
باب نصف الصداق
152
صداق النصرانية واليهودية والمجوسية يسلمن ويأبى أزواجهن الإسلام
159
صداق الأمة والمرتدة والغارة
160
نكاح التفويض
162
الدعوى في الصداق
165
النكاح الذي لا يجوز صداقه وطلاقه وميراثه
166
صداق امرأة المكاتب والعبد يتزوجان بغير إذن سيدها
170
نكاح المريض والمريضة
170
الرجل يريد نكاح المرأة فيقول أبوه قد وطئتها فلا تطأها
171
الرجل ينكح المرأة فتدخل عليه غير امرأته
172
الأمة ينكحها الرجل فيريد أن يبوئها سيدها معه
172
القول في الخنثى
173
الرجل يزني بالمرأة ويقذفها ثم يتزوجها
173
الدعوى في النكاح
173
ملك الرجل امرأته وملك المرأة زوجها
174
الذي لا يقدر على مهر امرأته
176
في نفقة العبيد على نسائهم
179
فرض السلطان النفقة للمرأة على زوجها
180
نكاح العنين
184
ضرب الأجل لامرأة المجنون والمجذوم والعنين
187
اختلاف الزوجين في متاع البيت
187
القسم بين الزوجات
189
كتاب النكاح الثالث
193
الرجل ينكح النسوة في عقدة واحدة
193
نكاح الأم وابنتها في عقدة واحدة
193
الرجل يتزوج المرأة ثم يتزوج ابنتها قبل أن يدخل بها
194
الرجل يزني بأم امرأته أو يتزوجها عمدا
196
نكاح الأختين
198
الأختين من ملك اليمين
199
وطء الأختين من الرضاعة بملك اليمين
200
نكاح الأخت على الأخت في عدتها
201
الجمع بين النساء
201
وطء المرأة وابنتها من ملك اليمين
202
إحصان النكاح بغير ولي
203
إحصان الصغيرة
203
إحصان الصبي والخصي
203
إحصان الأمة واليهودية والنصرانية
205
الدعوى في الإحصان
205
إحصان المرتدة
207
حكم نكاح التحليل
207
نكاح المشركين وأهل الكتاب وإسلام أحد الزوجين والسبي والارتداد
211
نكاح أهل الكتاب وإمائهن
218
المجوسي يسلم وتحته امرأة وابنتها أو تحته عشرة نسوة
222
نكاح أهل الشرك وأهل الذمة وطلاقهم
223
وطء المسبية في دار الحرب
225
وطء السبية والاستبراء
225
عبد المسلم وأمته النصرانيين يزوج أحدهما صاحبه
226
ارتداد أحد الزوجين
226
حدود المرتد والمرتدة وفرائضهما
227
كتاب إرخاء الستور
229
الرجعة
232
دعوى المرأة انقضاء عدتها
235
المتعة
238
الخلع
241
نفقة المختلعة الحامل وغير الحامل والمبتوتة الحامل وغير الحامل
243
خلع غير مدخول أي قبل البناء بالزوجة
244
خلع الأب عن ابنه وابنته
251
خلع الأمة وأم الولد والمكاتبة
253
خلع المريض
254
ما جاء في الصلح
255
مصالحة الأب على ابنه الصغير
255
اتباع الصلح بالطلاق
256
جامع الصلح
257
ما جاء في حضانة الأم
258
نفقة الوالد على ولده المالك أمره
262
نفقة الولد على والديه وعيالهما
263
نفقة المسلم على ولده الكافر
265
نفقة الوالد على ولده الأصاغر وليست الأم عنده
265
ما جاء في الحكمين
266
كتاب التخيير والتمليك
271
التمليك إذا شاءت المرأة أو كلما شاءت
282
جامع التمليك
283
باب الحرام
285
ألفاظ الطلاق البائنة والبتة والخلية والبرية والميتة
288
كتاب الرضاع
295
ما جاء في حرمة الرضاع
295
رضاع الفحل
296
رضاع الكبير
297
تحريم الرضاعة
298
حرمة لبن البكر والمرأة الميتة
299
الشهادة على الرضاعة
300
الرجل يتزوج الصبية فترضعها امرأة له أخرى أو أجنبية أو أمه أو أخته
301
ما لا يحرم من الرضاعة
303
رضاع النصرانية واليهودية والمجوسية والزانية
303
رضاع المرأة ذات الزوج ولدها
304
كتاب الظهار
307
ظهار الرجل من أمته وأم ولده ومدبرته
308
ما لا يجب عليه الظهار
309
تظاهر السكران
310
تمليك الرجل الظهار امرأته
310
الظهار إلى أجل
310
ظاهر من نسائه في كلمة واحدة أو مرة بعد أخرى أو ظاهر من امرأته مرارا
311
فيمن قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي ما عشت
312
الحلف بالظهار
313
ظاهر من امرأته ثم اشتراها وفي الكفارة من اليهودية والنصرانية
314
الظهار من النصرانية والصبية والمجوسية
315
قال إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي وأنت طالق
315
الرجل يظاهر ويولي من امرأة وفي إدخال الإيلاء على الظهار
316
من أراد الوطء قبل الكفارة
316
المظاهر يطأ قبل الكفارة ثم تموت المرأة أو يطلقها
319
ظاهر وهو معسر ثم أيسر أو دخل في الصيام أو الطعام ثم أيسر
319
كفارة العبد في الظهار
320
تظاهر من امرأته ثم طلقها ثم كفر قبل أن يتزوجها
320
أكل أو جامع في صيام الظهار ناسيا أو عامدا
321
أخذ في الصيام ثم مرض
322
ظاهر وليس له إلا خادم أو عرض قيمته قيمة رقبة
322
أطعم بعض المساكين وصام أو أعتق بعض رقبة وأطعم
323
الإطعام في الظهار
323
الكفارة بالعتق في الظهار
326
صام شهرا قبل رمضان وشهر رمضان أي المظاهر
330
أكل المتظاهر ناسيا أو وطئه امرأته
331
القيء في صيام الظهار
332
مرض المظاهر من امرأته وهو صائم
332
كفارة المتظاهر
333
جامع الظهار
334
كتاب الإيلاء
336
كتاب اللعان
352
لعان الأعمى
362
لعان الأخرس
362
رفع اللعان إلى السلطان
363
لعان امرأة بكر لم يدخل بها
363
نفقة الملاعنة وسكناها
363
ملاعنة الحائض
364
متعة الملاعنة
364
كتاب الاستبراء
365
استبراء المغتصبة والمكاتبة
365
استبراء الأمة يسبيها العدو
366
استبراء الموهوبة والمرهونة
366
استبراء الأمة تباع فتحيض عند البائع قبل أن يقبضها المبتاع
367
استبراء الجارية تباع ثم يستقيلها البائع
368
استبراء الجارية يباع شقص منها
370
استبراء أم الولد والمدبرة إذا بيعتا
370
استبراء الجارية يشتريها الرجل من عبده
371
استبراء الأمة تباع بالخيار ثم ترد
371
استبراء الجارية ترد من العيب
371
ما ينقضي به الاستبراء
371
مواضعة الحامل
372
مواضعة الأمة على يدي المشتري
373
الأمة تموت أو تعطب في المواضعة
373
الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها
374
استبراء الأمة تتزوج بغير إذن سيدها
375
الأب يطأ جارية ابنه أعليه الاستبراء
375
الرجل يطأ جاريته فيريد أن يزوجها متى يزوجها
376
الرجل يشتري الجارية ولها زوج لم يدخل بها فيطلقها
377
الرجل يبيع جارية الرجل بغير أمره فيجيز السيد البيع
377
الرجل خالع امرأته على جارية أعليه استبراء
378
الأمة تشترى وهي في العدة
378
الرجل يطأ الجارية ثم يشتري أختها أو يتزوجها
379
استبراء الأمة يبيعها سيدها وقد وطئها
382
استبراء الأمة يبيعها سيدها وقد اشتراها
382
استبراء الأمة تشترى من المرأة أو الصبي
382
النقد في الاستبراء
383
استبراء الصغيرة والكبيرة التي تحيض والتي لا تحيض من صغر أو كبر
383
استبراء المريضة
384
وطء الجارية أيام الاستبراء
385
وطء الجارية في أيام الاستبراء ثم تأتي بولد
386
كتاب العتق الأول
387
الرجل يقول للعبد إن اشتريتك فأنت حر ثم يشتري بعضه
387
الرجل يقول للعبد إن بعتك فأنت حر
388
الذي يقول لعبده إن بعتك فأنت حر
388
الرجل يقول كل مملوك لي حر وله مكاتبون ومدبرون وأنصاف مماليك
389
الرجل يقول لمملوك غيره أنت حر من مالي أو لجارية غيره أنت حرة إن وطئتك
389
الرجل يقول كل مملوك أملكه فهو حر
390
يحلف بعتق كل مملوك يملكه من جنس من الأجناس أو يسميه إلى أجل من الآجال
391
الرجل يحلف بعتق عبده إن كلم رجلا
392
حلف بحرية شقص له أن لا يدخل الدار فباع ذلك الشقص ثم دخل الدار
393
الرجل يحلف بعتق كل مملوك له أن لا يكلم فلانا
394
الرجل يحلف بحرية عبده أن لا يدخل الدار
394
الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا إلى أجل سماه
396
الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا فيموت قبل أن يفعل
397
الرجل يحلف بحرية عبده أن لا يفعل كذا وكذا فيبيع عبده ثم يشتريه
398
الرجل يحلف بحرية أحد عبيده ثم يحنث
398
العبد يحلف بحرية كل مملوك يملكه إلى أجل
399
الرجل يقول لأمته أنت حرة إن دخلت هاتين الدارين فتدخل إحداهما
400
الرجل يقول لعبده أنت حر إن دخلت هذه الدار فيقول العبد قد دخلتها
400
الرجل يقول لأمته أنت حرة إن كنت تبغضيني فتقول أنا أحبك
400
الرجل يجعل عتق عبده في يده في مجلسهما
401
ما يلزم من القول في العتق
402
ما لا يلزم من القول في العتق
403
الرجل يقول لعبده قد وهبت لك عتقك أو نصفك
405
الاستثناء في العتق
405
في الرجل يأمر رجلين يعتقان عليه عبده فيعتقه أحدهما
406
الرجل يدعو عبدا له باسمه ليعتقه فيجيبه غيره فيقول له أنت حر
407
عبد بين رجلين قال أحدهما إن لم يكن دخل المسجد أمس فهو حر وقال الآخر عكسه
407
عتق السهام
407
الرجل يعتق أثلاث عبيده وأنصافهم
409
الرجل يحلف بعتق رقيقه فيحنث في مرضه
410
في الرجل يعتق العبد ثم يداين السيد بعد عتقه
410
في المديان يعتق عبده وعنده من العروض كفاف دينه أو نصفه
411
عتق المديان ورد الغرماء ذلك
412
الرجل يعتق في مرضه رقيقا فيبتل عتقهم أو بعد موته وعليه دين
412
الرجل يعتق رقيقه وعليه دين فيقوم عليه الغرماء
413
الرجل يعتق رقيقه في الصحة وعليه دين لا يحيط بهم
414
الرجل يشتري من يعتق عليه وعليه دين
414
الرجل يعتق ما في بطن أمته ثم يلحقه دين
415
الرجل يعتق نصف عبده أو أم ولده
420
الرجل يعتق نصف عبده ثم فقد المعتق
420
الرجل يعتق شقصا من عبده بتلا في مرضه أو غير بتل وله مال
421
في الرجل يعتق شقصا ثم يموت العبد قبل أن يقوم على مال
422
في العبد بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه إلى أجل
423
الأمة بين الرجلين يعتق أحدهما ما في بطنها
423
الرجل يشتري نصف ابنه أيقوم عليه ما بقي منه أم لا
424
الصغير يرث شقصا ممن يعتق عليه أو يوهب له فيقبله وليه
425
في العبد المأذون له في التجارة يملك ذا قرابته
426
المأذون له في التجارة يشتري أقارب سيده الذين يعتقون عليه
426
كتاب العتق الثاني
427
الرجل يملك ذا قرابته الذين يعتقون عليه
427
العبد المأذون له وغير المأذون يشتريان ابن سيدهما
429
الأب يشتري على ولده من يعتق عليه
429
الرجل يدفع إلى الرجل المال ليشتري به أباه يعينه به
429
الرجل يقول لعبده أنت حر أو مدبر إذا قدم فلان
429
الرجل يقول لعبده إن جئتني بكذا وكذا فأنت حر
430
الرجل يقول لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فتلد ولدين الأول منهما ميت
431
الرجل يقول لأمته كل ولد تلدينه فهو حر
432
الرجل يعتق ما في بطن أمته ثم يريد أن يبيعها قبل أن تضع
433
الرجل يهب عبده لرجل ثم يعتقه قبل أن يقبضه الموهوب له أو تصدق به
435
في الرجل يهب العبد للرجل فيقتل العبد لمن قيمته
435
الرجل يعتق أمته على أن تنكحه أو غيره
436
عتق الصبي والسكران والمعتوه
436
عتق المكره
436
العبد يوكل من يشتريه ويدس إليه مالا فيشتريه ويعتقه بغير علم السيد
437
العبد يشتري نفسه من سيده شراء فاسدا أو يشتريه رجل شراء فاسدا
437
في الرجل يعتق عبده على مال يرضى العبد به
438
الرجل يعتق عبده على مال ويأبى ذلك العبد
439
الرجل يعتق عبده ثم يجحده فيستخدمه ويستغله
440
الرجل يعتق العبد من الغنيمة قبل أن تقسم الغنائم
441
النصراني والحربي يعتق عبده المسلم ثم يريد أن يسترقه
441
في النصراني يحلف بحرية عبده ثم يحنث بعد إسلامه
442
الرجل يخدم الرجل عبده سنين ويجعل عتقه بعد الخدمة
442
العبد يعتق وله على سيده دين
443
العبد بين الرجلين أو المعتق بعضه يكون ماله موقوفا في يده
443
عتق العبد الممثل به على سيده
444
الرجل يؤاجر عبده سنة ثم يعتقه قبل السنة
446
الرجل يدعي الصبي الصغير في يديه أنه عبد وينكر الصبي ويدعي الحرية
446
في الرجل يدعي العبد في يدي غيره أنه عبده
446
اللقيط يقر بالعبدية أو الرجل يدعي اللقيط عبدا له
447
في العبد يدعي أن سيده أعتقه
447
إقرار بعض الورثة أن الميت أعتق عبدا وينكر بقية الورثة
448
الرجل يقر أنه أعتق عبده على مال ويدعي العبد أنه أعتقه على غير مال
449
الرجل يقر في مرضه بعتق عبده
450
الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده ثم يرجعان عن شهادتهما
450
الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده فترد شهادتهما عنه ثم يشتريه أحدهما
451
الرجل الواحد يشهد للعبد أن سيده أعتقه
451
الأمة يشهد لها زوجها ورجل أجنبي بالعتق
452
اختلاف الشهادة في العتق
452
كتاب المكاتب
454
قول الله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم
454
الكتابة بما لا يجوز البيع به من الغرر وغيره
455
المكاتب يشترط على سيده أنك إن عجزت عن نجم من نجومك فأنت رقيق
456
الكتابة إلى غير أجل
458
المكاتب يشترط عليه الخدمة
459
المكاتب يشترط عليه أنه إذا أدى وعتق فعليه مائتا دينار دينا
459
المكاتبة يشترط عليها سيدها أنه يطؤها ما دامت في الكتابة
459
الرجل يكاتب أمته ويشترط ولدها
460
المكاتب يقاطع سيده على أن يؤخره عنه ويزيده
460
المكاتب بين الرجلين يقاطعه أحدهما
461
قطاعة المكاتب بالعرض
461
المكاتب بين الرجلين يبدئ أحدهما صاحبه بالنجم
463
الجماعة يكاتبون كتابة واحدة
463
كاتب عبدين له فأدى أحدهما الكتابة حالة
464
كاتب عبدين له فأصابت أحدهما زمانة
465
القوم يكاتبون جميعهم كتابة واحدة فيعتق السيد أحدهم أو يدبره
465
كاتب عبدين له وأحدهما غائب بغير رضاه
467
كان لكل واحد منهما عبد فكاتباهما كتابة واحدة
467
عبدان كوتبا جميعا فغاب أحدهما وعجز الآخر
468
المكاتب تحل نجومه وهو غائب
468
المكاتب يعجز نفسه وله مال ظاهر
468
المكاتب تحل نجومه وسيده غائب
469
المكاتب تحل نجومه وله على سيده دين
469
المكاتب يؤدي كتابته وعليه دين
470
المكاتب يسافر بغير إذن سيده
471
لمن يكون مال المكاتب إذا كاتبه سيده
472
المكاتب يعان في كتابته فيعتق وقد بقي في يده من ذلك شيء
473
المكاتب يعجز وقد أدى إلى سيده من مال تصدق به عليه
473
كتابة الصغير والذي لا حرفة له
473
الرجل يعتق نصف مكاتبه
474
الرجل يطأ مكاتبته
476
المكاتبة تلد وتلد بنتها فيعتق السيد البنت العليا أو يطؤها فتحمل
477
بيع المكاتب وعتقه
478
بيع كتابة المكاتب
478
العبد المأذون له في التجارة يكاتب عبده
480
المأذون يركبه الدين فيأذن له سيده أن يكاتب عبده
480
كتابة الوصي عبد يتيمه
480
كتابة الأب عبد ابنه الصغير
481
العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه أو بإذنه
481
كاتب نصف عبده أو عبدا بينه وبين رجل
483
المكاتب يكاتب عبده أو يعتقه على مال
484
المديان يكاتب عبده
484
في النصراني يكاتب عبده ثم يريد أن يسترقه
485
كتابة الذمي
485
مكاتب النصراني يسلم
485
أم ولد النصراني تسلم أو يسلم عبده فيكاتبه
486
النصراني يكاتب عبدين له نصرانيين فيسلم أحدهما
487
مكاتب الذمي يهرب إلى دار الحرب فيغنمه المسلمون
487
الدعوى في الكتابة
487
الخيار في الكتابة
489
الرهن في الكتابة
490
باب الحمالة في الكتابة
491
الأخ يرث شقصا من أخيه مكاتبا
491
اشتراء المكاتب ابنه أو أبويه
493
المكاتب يشتري عمته أو خالته
495
سعاية من دخل مع المكاتب إذا أدى المكاتب
495
ولد المكاتب يسعون معه في كتابته
496
باب في سعاية أم الولد
496
المكاتب يولد له ولد من أمته فيعتقه سيده هو بعينه
496
يكاتب عبده وهو مريض
497
كاتب عبده في مرضه وأوصى بكتابته لرجل
498
الوصية لرجل بمكاتب
499
أوصى بأن يكاتب عبده
499
الوصية للمكاتب
500
المكاتب يوصي بدفع الكتابة
500
بيع المكاتب أم ولده
501
المكاتب يموت ويترك ولدا أو أم ولد فخشي الولد العجز
502
المكاتب يموت ويترك ولدا حدثوا في الكتابة ومالا وفاء بالكتابة وفضلا
503
المكاتب يموت ويترك مالا ومعه أجنبي في الكتابة
506
مكاتب يهلك وله أخ معه أو أحد من قرابته وولد أحرار وترك مالا
507
مكاتب مات وترك ابنتيه وابن ابن معه في الكتابة وترك مالا
507
كاتب عبده فهلك السيد ثم هلك المكاتب
508
مكاتب مات وترك أم ولد لا ولد معها
509
كتاب التدبير
510
ما جاء في التدبير
510
اليمين بالتدبير
510
يقول لعبده وهو صحيح أنت حر يوم أموت أو بعد موتي أو موت فلان
511
عتق المدبر الأول فالأول
512
المديان يموت ويترك مدبرا
513
المدبر يموت سيده ويتلف المال قبل أن يقوم
513
ولدت المدبرة بعد التدبير وقبله أيكون بمنزلتها
514
مال المدبر يقوم عليه
515
الأمة بين الرجلين يدبرها أحدهما بغير رضا الآخر
516
الأمة بين الرجلين يدبرها أحدهما برضا الآخر
516
الأمة بين الرجلين يدبرانها جميعا
517
في الأمة بين الرجلين يدبرانها جميعا ثم يموت أحدهما ولا يدع مالا غيرها
517
العبد بين الرجلين يدبر أحدهما أو يدبرانه جميعا ويعتقه الآخر بعده
518
المدبرة يرهنها سيدها
518
بيع المدبرة
519
المدبر يباع فيموت عند المشتري أو يعتقه المشتري
520
المدبر يكاتبه سيده ثم يموت السيد
521
مدبر وعبد كوتبا كتابة واحد ثم مات السيد
522
وطء المدبرة بين الرجلين
524
الأمة يدبر سيدها ما في بطنها أله أن يبيعها أو يرهنها
525
ارتداد المدبر
525
مدبر الذمي يسلم
526
مدبر المرتد
526
الدعوى في التدبير
527
المعتق إلى أجل
527
كتاب أمهات الأولاد
529
القضاء في أمهات الأولاد
529
يقر بوطء أمة في مرضه فجاءت بولد أيلزمه أم لا
530
يبيع الجارية ثم يدعي ولدها
531
يقر بوطء أمته ثم ينكر ولدها
531
ترك أم ولده أو أمة أقر بوطئها ثم تأتي بولد بعد موته
532
المديان يقر بولد أمته أنه ابنه
532
يزوج أمته فتلد ولدا لستة أشهر فأقل فيدعيه
533
وطئ أمة مكاتبه فتحمل
533
وطئ جارية ابنه
534
يتزوج الأمة فتلد منه ثم يشتريها أتكون بذلك أم ولد أم لا
535
أم ولد المرتد ومدبره
536
أم ولد الذمي تسلم
537
أم الولد يكاتبها سيدها
538
يعتق أم ولده على مال يجعله عليها دينا برضاها أو بغير رضاها
540
أم ولد الذمي يكاتبها ثم يسلم
540
بيع أم الولد وعتقها
540
العبد المأذون له يعتق وله أمة أو أم ولد حامل
541
أم ولد المدبر يموت سيده فيعتق في ثلثه
542
المدبر يموت قبل سيده فيترك ولدا وأم ولد
543
يدعي الصبي في ملك غيره أنه ولده
543
يدعي الملقوط أنه ابنه
547
يدعي الصبي في ملكه أنه ابنه
548
الأمة تدعي ولدا من سيدها
549
المسلم يلتقط اللقيط فيدعي الذمي أنه ابنه
549
الحملاء يدعي بعضهم مناسبة بعض
550
الأمة بين الرجلين يطئانها جميعا فتحمل فيدعيان ولدها
550
الرجلان يطآن الأمة في طهر واحد فتحمل
552
الأمة بين الرجلين يطؤها أحدهما فتحمل أو لا تحمل
554
الرجل يقر بالولد من زنا
556
الرجل يخدم الرجل جاريته سنين ثم يطؤها السيد فتحمل
556
كتاب الولاء
558
ولاء العبد يعتقه الرجل بأمره أو بغير أمره
558
ولاء العبد يعتقه الرجل عن العبد
559
ولاء العبد يعتقه سيده عن الرجل على مال
559
ولاء العبد يعتقه الرجل عن امرأة العبد بإذنها أو بغير إذنها
560
ولاء العبد يعتقه الرجل على ابنه أو أخيه النصراني
560
ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني ثم يسلم بعد عتقه
560
ولاء أم ولد النصراني تسلم
562
ولاء العبد المسلم يعتقه النصراني
562
ولاء مدبر النصراني يسلم
563
العبد يعتقه العبد بإذن سيده أو بغير إذنه
564
ولاء العبد المسلم يكاتبه النصراني
564
ولاء العبد النصراني يكاتبه المسلم
564
ولاء ولد الأمة تعتق وهي حامل به وأبوه حر
566
ولاء العبد تدبره أم الولد أو تعتقه بإذن سيدها أو بغير إذنه
566
ولاء عبيد أهل الحرب يسلمون بعدما أعتقهم ساداتهم ثم يسلم ساداتهم
567
ولاء عبيد أهل الحرب إذا خرجوا إلينا فأسلموا
567
ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني فيسلم المعتق ويهرب السيد
567
ولاء العبد يبتاعه الرجل ثم يشهد مشتريه على بائعه بعتقه
569
ولاء العبد يدبره المكاتب أو يعتقه بإذن سيده أو بغير إذن سيده
569
ولاء العبد يعتقه المكاتب عن غيره على مال
570
ولاء العبد النصراني يعتقه المسلم ثم يسبيه المسلمون فيصير في سهمان رجل
571
ولاء العبد يشتريه أخوه أو ابنه أو أبوه فيعتق عليهم
572
ولاء ولد المكاتبة من المكاتب وولد المدبرة من المدبر
572
ولاء الحربي يسلم
572
ولاء أولاد المكاتب الأحرار من المرأة الحرة يموت ويدع وفاء بكتابته
573
ولاء مكاتب المكاتب يؤدي الأسفل قبل المكاتب الأعلى
574
ولاء العبد المسلم يعتقه المسلم والنصراني
574
ولاء الذمي وجنايته إذا أسلم
574
ولاء العبد العبد يوصي به لمن يعتق عليه
575
ولاء العبد النصراني يعتقه المسلم وجنايته
576
ولاء العبد يعتقه القرشي والقيسي وجنايته وإلى من ينتمي
576
ولاء العبد النصراني يعتقه القرشي والنصراني وجنايته
577
ولاء الملقوط والنفقة عليه وجنايته
577
ولاء العبد يشترى من الزكاة فيعتق
578
ولاء موالي المرأة وعقل مواليها
578
ولاء ولد المعتقة من الرجل المسلم
579
بيع الولاء وهبته وصدقته
579
انتقال الولاء
580
شهادة النساء في الولاء
580
الشهادة على الشهادة في الولاء والشهادة على السماع في الولاء
581
شهادة ابني العم لابن عمهما في الولاء
582
الإقرار في الولاء
582
الدعوى في الولاء
583
كتاب المواريث
586
ميراث الأقعد في الولاء
586
ميراث النساء في الولاء
589
ميراث النساء ولاء من أعتقن أو أعتق من أعتقن
589
ميراث الغراء
591
مواريث العصبة
591
الميراث بالشك
593
الدعوى في الميراث
594
في الشهادة في الميراث
594
ميراث ولد الملاعنة
595
ميراث المرتد
596
ميراث أهل الملل
597
تظالم أهل الذمة في مواريثهم
598
مواريث العبيد إذا ارتدوا
598
ميراث المسلم والنصراني
599
الإقرار بوارث
600
الشهادة على الولاء والشهادة على العتق
600
نام کتاب :
المدونة
نویسنده :
مالك بن أنس
جلد :
2
صفحه :
601
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir