responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين الفقهية نویسنده : ابن جزي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 261
وَإِلَى خَمْسَة عشر وَإِلَى سَبْعَة عشر مِثَال ذَلِك زوج وشقيقتان وَأَخ لأم للزَّوْجَة ثَلَاثَة وللشقيقتين ثَمَانِيَة وللأخ للْأُم السُّدس اثْنَان فَذَلِك ثَلَاثَة عشر فَلَو زَاد على ذَلِك أَخ آخر لأم لعالت إِلَى خَمْسَة عشر فَلَو زَاد مَعَ ذَلِك أم لعالت إِلَى سَبْعَة عشر وَأما الْأَرْبَعَة وَالْعشْرُونَ فتعول إِلَى سَبْعَة وَعشْرين كَزَوْجَة وأبوين وبنتين فللبنتين سِتَّة عشر وللام أَرْبَعَة وَللْأَب أَرْبَعَة وَعيلَ للزَّوْجَة بِثَلَاثَة فَصَارَ ثمنهَا تسعا وَهَذِه الْفَرِيضَة تسمى المنبرية لِأَن عليا رَضِي الله عَنهُ أفتى فِيهَا وَهُوَ على الْمِنْبَر
الْبَاب السَّادِس فِي الإنكسار والتصحيح
وَلَا بُد من تَقْدِيم مُقَدّمَة وَهِي أَن كل عدد بِالنِّسْبَةِ إِلَى عدد آخر لَا يَخْلُو من أَن يَكُونَا متماثلين أَو متداخلين أَو متوافقين أَو متباينين فَأَما المتماثلان فَلَا خَفَاء فيهمَا كثلاثة مَعَ ثَلَاثَة أَو عشرَة مَعَ عشرَة وَأما المتداخلان فهما اللَّذَان يكون الْأَصْغَر دَاخِلا تَحت الْأَكْبَر يعده مرَّتَيْنِ فَأكْثر حَتَّى يفنى كدخول الثَّلَاثَة تَحت السِّتَّة وَتَحْت التِّسْعَة وَتَحْت الْخَمْسَة عشر وَأما المتوافقان بِجُزْء ويعدهما اسْم ذَلِك الْجُزْء كالأربعة والستة فَإِنَّهُمَا اتفقَا بِالنِّصْفِ ويعد كل وَاحِد مِنْهُمَا اثْنَان وَأما المتباينان فهما مَا سوى ذَلِك فَإِذا تقرر هَذَا فَإِن انقسمت مهام الْفَرِيضَة على رُؤُوس أَهلهَا فَلَا إِشْكَال وَذَلِكَ إِذا تماثلا أَو كَانَ عدد الرؤوس دَاخِلا تَحت عدد السِّهَام وَإِن لم يَنْقَسِم فَيحْتَاج إِلَى التَّصْحِيح والإنكسار يكون على فريق وَاحِد وعَلى فريقين وعَلى ثَلَاثَة وَقد يكون على أَرْبَعَة فِي مَذْهَب من يُورث ثَلَاث جدات فَأَما الإنكسار على فريق فَيكون فِي الْمُوَافقَة والمباينة فَإِن تبَاين عدد السِّهَام والرؤوس ضربت عدد الرؤوس فِي أُصَلِّي الْفَرِيضَة وَصحت من الْمَجْمُوع ثمَّ ضربت مَا بيد كل وَارِث فِيمَا ضربت فِيهِ أصل الْفَرِيضَة وَإِن توافقا ضربت وفْق عدد الرؤوس وَهُوَ الرَّاجِع فِي أصل الْفَرِيضَة وَصحت من الْمَجْمُوع ثمَّ ضربت مَا بيد كل وَارِث فِيمَا ضربت فِيهِ أصل الْفَرِيضَة وَهُوَ الوفق وَلَو ضربت عدد الرؤوس بجملتها كالمتباين لصَحَّ وَلَكِن الْمَقْصُود الإختصار إِلَى أقل عدد صَحِيح تصح مِنْهُ مِثَال ذَلِك خمس بَنَات وَأم عاصب فالفريضة من سِتَّة للبنات أَرْبَعَة وَهُوَ مباين لرؤوسهن فَاضْرب الْخَمْسَة وَهِي عدد الرؤوس فِي أصل الْفَرِيضَة بِثَلَاثِينَ فَمن ذَلِك تصح ثمَّ اضْرِب الْأَرْبَعَة الَّتِي بيد الْبَنَات فِي الْخَمْسَة الَّتِي ضربت فِيهَا أصل الْفَرِيضَة يكن لَهُنَّ عشرُون لكل وَاحِدَة أَرْبَعَة وَللْأُمّ السُّدس خَمْسَة وللعاصب الْبَاقِي وَهُوَ خَمْسَة فَلَو كَانَ الْبَنَات سِتا لكانا متوافقين بِالنِّصْفِ فَتضْرب وفْق الرؤوس وَهُوَ ثَلَاثَة فِي أصل الْفَرِيضَة بِثمَانِيَة عشر فَمِنْهَا تصح ثمَّ تضرب مَا بيد كل وَارِث فِي الثَّلَاثَة فَيكون للبنات اثْنَا عشر لكل وَاحِدَة اثْنَان وَللْأُمّ ثَلَاثَة وللعاصب ثَلَاثَة

نام کتاب : القوانين الفقهية نویسنده : ابن جزي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست