responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القوانين الفقهية نویسنده : ابن جزي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 260
الْحَرَكَة والعطاس فِي الْمَذْهَب إِلَّا أَن يطول أَو يرضع (الْمَانِع التَّاسِع) الشَّك فِي تقدم موت الْمَوْرُوث أَو الْوَارِث كميتين تَحت هدم وغرق فَلَا يَرث أَحدهمَا الآخر وَيَرِث كل وَاحِد مِنْهُمَا سَائِر ورثته وَبِذَلِك قَالَ أَبُو بكر وَزيد وَابْن عَبَّاس وَقَالَ عَليّ وَشُرَيْح القَاضِي يَرث كل وَاحِد مِنْهُمَا من تلاد المَال دون الطارف وَمعنى ذَلِك أَنه لَا يَرث وَاحِد مِنْهُمَا من الْمِقْدَار الَّذِي يَرث من صَاحبه وَيَرِث مِمَّا سوى ذَلِك (الْمَانِع الْعَاشِر) الشَّك فِي الذُّكُورَة وَالْأُنُوثَة وَهُوَ الْخُنْثَى ويختبر بالبول واللحية وَالْحيض فَإِن لحق بِالرِّجَالِ ورث مِيرَاث الرِّجَال وَإِن لحق بِالنسَاء ورث ميراثهن وَإِن أشكل أمره أعطي نصف نصيب أُنْثَى وَنصف نصيب ذكر
الْبَاب الْخَامِس فِي أصُول الْفَرَائِض وعولها
إِذا كَانَ الْوَرَثَة كلهم عصبَة فَأصل فريضتهم عدد رؤوسهم فَإِن كَانُوا كلهم ذُكُورا فعد كل وَاحِد مِنْهُم بِوَاحِد وَإِذا كَانُوا ذُكُورا وإناثا فعد الذّكر بانثيين وَالْأُنْثَى بِوَاحِد وَإِذا كَانَ فِيهَا صَاحب سهم فَأصل الْفَرِيضَة من مقَام سَهْمه وأصول الْفَرَائِض سَبْعَة أعداد وَهِي اثْنَان وَثَلَاثَة وَأَرْبَعَة وَسِتَّة وَثَمَانِية وَاثنا عشر وَأَرْبَعَة وَعِشْرُونَ فَأَما الِاثْنَان فللنصف وَأما الثَّلَاثَة فللثلث أَو الثُّلثَيْنِ أَو لاجتماعهما وَأما الْأَرْبَعَة فللربع أَو لربع وَنصف وَأما السِّتَّة فللسدس أَو لسدس وَنصف أَو سدس وَثلث أَو سدس وثلثين وَأما الثَّمَانِية فللثمن أَو لثمن وَنصف وَأما الاثنا عشر فللربع مَعَ ثلث أَو مَعَ ثلثين أَو مَعَ سدس وَأما الْأَرْبَعَة وَالْعشْرُونَ فللثمن مَعَ ثلث أَو مَعَ ثلثين أَو مَعَ سدس فصل لفرائض ذَوي السِّهَام ثَلَاثَة أَحْوَال (الأولى) أَن يفضل بَعضهم شَيْء للْعصبَةِ أَو لبيت المَال كَزَوج وَأم عاصب فالفريضة من سِتَّة للزَّوْج ثَلَاثَة وَللْأُمّ اثْنَان وللعاصب مَا بَقِي وَهُوَ وَاحِد (الثَّانِي) أَن يستوفوا المَال فَلَا يفضل شَيْء وَلَا ينقص شَيْء كَزَوج وَأم وَأَخ لأم (الثَّالِث) أَن تكْثر السِّهَام حَتَّى لَا تسعها الْفَرِيضَة فمذهب زيد وَسَائِر الصَّحَابَة وَالْأَرْبَعَة وَغَيرهم أَنه ينشأ فِيهَا الْعَوْل فَيُوجب نقصا لكل وَارِث على نِسْبَة مِيرَاثه وَقَالَ ابْن عَبَّاس لَا عول بل يقدم قوم وَيُؤَخر آخَرُونَ وَإِذا فرعنا على مَذْهَب الْجُمْهُور فَإِن الْأُصُول الَّتِي تعول ثَلَاثَة السِّتَّة والاثنا عشر وَالْأَرْبَعَة وَالْعشْرُونَ فَأَما السِّتَّة فتعول إِلَى سَبْعَة وَإِلَى ثَمَانِيَة وَإِلَى تِسْعَة وَإِلَى عشرَة مِثَال ذَلِك زوج وَأُخْت شَقِيقَة وَأُخْت لأم فَالْمَسْأَلَة من سِتَّة لِاجْتِمَاع السُّدس مَعَ النّصْف للزَّوْج ثَلَاثَة وللشقيقة ثَلَاثَة وَفرع المَال للْأُخْت للْأُم بِوَاحِد وَهُوَ السُّدس فعالت إِلَى سَبْعَة فَصَارَ سدسها سَبْعَة وَالنّصف ثَلَاثَة أَسْبَاع فَإِن زَادَت فِي الْمَسْأَلَة أُخْت ثَانِيَة للْأُم يكون بَينهمَا اثْنَان فتعول إِلَى ثَمَانِيَة وَإِن زَاد على ذَلِك أم فلهَا سدس فتعول إِلَى تِسْعَة فَإِن كَانَ مَعَ ذَلِك شَقِيقَة أُخْرَى يكون بَينهمَا ثلثان فتعول إِلَى عشر وَأما الاثنا عشر فتعول إِلَى ثَلَاثَة عشر

نام کتاب : القوانين الفقهية نویسنده : ابن جزي الكلبي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست