responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي، محمد بن أحمد    جلد : 3  صفحه : 158
كَمَا لَوْ سَأَلَهُمَا بِمَجْلِسَيْنِ بِلَفْظِ الْإِفْرَادِ، وَلَوْ اتَّفَقَ نَصِيبُهُمَا (وَإِنْ وَلَّيْت) شَخْصًا (مَا اشْتَرَيْت) مِنْ السِّلَعِ (بِمَا) أَيْ بِمِثْلِ ثَمَنٍ (اشْتَرَيْت) بِهِ وَلَمْ تَذْكُرْ لَهُ ثَمَنًا وَلَا مُثَمَّنًا (جَازَ إنْ لَمْ تُلْزِمْهُ) الْمَبِيعَ بِأَنْ شَرَطْت لَهُ الْخِيَارَ، أَوْ سَكَتَّ (وَلَهُ الْخِيَارُ) إذَا رَآهُ وَعَلِمَ الثَّمَنَ وَسَوَاءٌ كَانَ الثَّمَنُ عَيْنًا، أَوْ عَرَضًا، أَوْ حَيَوَانًا وَعَلَيْهِ مِثْلُ صِفَةِ الْعَرَضِ، أَوْ الْحَيَوَانِ أَيْ إنْ كَانَ الْمِثْلُ حَاضِرًا عِنْدَهُ لِئَلَّا يَدْخُلَهُ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَك وَمَفْهُومُ الشَّرْطِ أَنَّهُ إنْ دَخَلَ عَلَى الْإِلْزَامِ لَمْ يَجُزْ لِلْمُخَاطَرَةِ وَالْقِمَارِ (وَإِنْ رَضِيَ) الْمُوَلَّى بِالْفَتْحِ (بِأَنَّهُ) أَيْ الْمَبِيعَ (عَبْدٌ) وَلَمْ يَعْلَمْ بِثَمَنِهِ (ثُمَّ عَلِمَ بِالثَّمَنِ فَكَرِهَ) شِرَاءَهُ، أَوْ عَكْسَهُ أَيْ رَضِيَ بِالثَّمَنِ، ثُمَّ عَلِمَ بِالْمُثَمَّنِ (فَكَرِهَ فَذَلِكَ لَهُ) . .

وَلَمَّا كَانَتْ الْأَبْوَابُ الَّتِي يُطْلَبُ فِيهَا الْمُنَاجَزَةُ سِتَّةً أَشَارَ لَهَا بِقَوْلِهِ (وَالْأَضْيَقُ) مِمَّا يُطْلَبُ فِيهِ الْمُنَاجَزَةُ (صَرْفٌ) ؛ لِأَنَّهُ يَضُرُّ فِيهِ الْمُفَارَقَةُ، أَوْ طُولُ الْمَجْلِسِ (ثُمَّ إقَالَةُ طَعَامٍ) مِنْ سَلَمٍ؛ لِأَنَّهُ اُغْتُفِرَ فِيهِ الْمُفَارَقَةُ لِلْإِتْيَانِ بِالثَّمَنِ مِنْ نَحْوِ الْبَيْتِ وَالْإِحَالَةِ وَالتَّوْكِيلِ عَلَى الْقَبْضِ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ (ثُمَّ تَوْلِيَةٌ وَشَرِكَةٌ فِيهِ) أَيْ فِي طَعَامِ السَّلَمِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُ الثَّمَنِ فِيهِمَا فِيمَا قَارَبَ الْيَوْمَ (ثُمَّ إقَالَةُ عُرُوضٍ وَفَسْخُ الدَّيْنِ فِي الدَّيْنِ) أَيْ إقَالَةُ الْعُرُوضِ الْمُسْلَمِ فِيهَا فَيَمْتَنِعُ تَأْخِيرُ رَدِّ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي لِفَسْخِ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ فَهُوَ كَصَرِيحِ فَسْخِ الدَّيْنِ فِي الدَّيْنِ وَلِذَا عَطَفَ صَرِيحَهُ عَلَى مَا يَلْزَمُ ذَلِكَ بِالْوَاوِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الرُّتْبَةِ وَمِثَالُ صَرِيحِهِ أَنْ يُطَالِبَهُ بِدَيْنِهِ فَيَفْسَخَهُ فِي شَيْءٍ يَتَأَخَّرُ لِحَيْثِيَّةِ قَبْضِهِ وَمُقْتَضَى أَنَّهُ، أَوْسَعُ مِمَّا قَبْلَهُ جَوَازُ تَأْخِيرِ الْيَوْمِ (ثُمَّ بَيْعُ الدَّيْنِ) بِالدَّيْنِ الْمُسْتَقِرِّ فِي الذِّمَّةِ كَبَيْعِ عَرَضٍ مِنْ سَلَمٍ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ، أَوْسَعُ مِمَّا قَبْلَهُ لِاغْتِفَارِ التَّأْخِيرِ بِثَمَنِهِ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ فَتَأَمَّلْ (ثُمَّ ابْتِدَاؤُهُ) أَوْسَعُ لِاغْتِفَارِ التَّأْخِيرِ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَمَا قَرَّرْنَا بِهِ خِلَافَ الْمَشْهُورِ وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الْحُكْمَ فِي الصَّرْفِ وَفِي ابْتِدَاءِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ كَمَا لَوْ سَأَلَهُمَا بِمَجْلِسَيْنِ) أَيْ وَقَالَ لِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى انْفِرَادِهِ أَشْرِكْنِي فَقَالَ لَهُ أَشْرَكْتُك فَلَهُ نِصْفُ مَا لِكُلٍّ سَوَاءٌ اتَّفَقَ نَصِيبُهُمَا، أَوْ اخْتَلَفَ فَالصُّوَرُ أَرْبَعٌ.
(قَوْلُهُ جَازَ إنْ لَمْ تَلْزَمْهُ) أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّهَا حَصَلَتْ بِصِيغَةِ التَّوْلِيَةِ، وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ بِلَفْظِ الْبَيْعِ فَسَدَ فِي صُورَتَيْ الْإِلْزَامِ وَالسُّكُوتِ وَصَحَّ إنْ شَرَطَ الْخِيَارَ (قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ كَانَ الثَّمَنُ إلَخْ) إنْ قُلْت تَقَدَّمَ أَنَّ شَرْطَ التَّوْلِيَةِ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ عَيْنًا قُلْت ذَلِكَ فِي التَّوْلِيَةِ فِي الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَأَمَّا فِيهِ بَعْدَ الْقَبْضِ، أَوْ فِي غَيْرِهِ مُطْلَقًا فَتَجُوزُ، وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ غَيْرَ عَيْنٍ (قَوْلُهُ إنْ كَانَ الْمِثْلُ حَاضِرًا عِنْدَهُ) أَيْ أَنَّ مَحَلَّ الْجَوَازِ إذَا كَانَ الثَّمَنُ حَاضِرًا عِنْدَ الْمُوَلَّى بِالْفَتْحِ، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ لِئَلَّا يَدْخُلَهُ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَك؛ لِأَنَّ الْمُوَلَّى بِالْفَتْحِ قَدْ بَاعَ مِثْلَ الثَّمَنِ الَّذِي لَيْسَ عِنْدَهُ بِالسِّلْعَةِ الَّتِي حَصَلَتْ التَّوْلِيَةُ فِيهَا (قَوْلُهُ وَإِنْ رَضِيَ) أَيْ، وَإِنْ عَلِمَ حِينَ التَّوْلِيَةِ بِأَنَّهُ أَيْ بِأَنَّ الْمَبِيعَ الَّذِي وَلَّاهُ لَهُ مُبْتَاعُهُ عَبْدٌ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِثَمَنِهِ) أَيْ حِينَ التَّوْلِيَةِ (قَوْلُهُ فَذَلِكَ لَهُ) أَيْ الْخِيَارُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ التَّوْلِيَةَ مِنْ نَاحِيَةِ الْمَعْرُوفِ تَلْزَمُ الْمُوَلِّي بِالْكَسْرِ وَلَا تَلْزَمُ الْمُوَلَّى بِالْفَتْحِ إلَّا بِرِضَاهُ

(قَوْلُهُ الْمُفَارَقَةُ) أَيْ مُفَارَقَةُ الْمُتَصَارِفَيْنِ مَعًا، أَوْ أَحَدِهِمَا لِيَأْتِيَ بِدَرَاهِمِهِ (قَوْلُهُ، أَوْ طُولُ الْمَجْلِسِ) أَيْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الِاصْطِرَافِ (قَوْلُهُ، ثُمَّ إقَالَةُ طَعَامٍ مِنْ سَلَمٍ) أَيْ، ثُمَّ يَلِي الصَّرْفَ فِي الضِّيقِ الْإِقَالَةُ فِي الطَّعَامِ إذَا كَانَ مِنْ سَلَمٍ ظَاهِرُ تَقْيِيدِهِ الْإِقَالَةَ الْمَذْكُورَةَ بِكَوْنِ الطَّعَامِ مِنْ سَلَمٍ أَنَّ الْإِقَالَةَ فِي الطَّعَامِ إذَا كَانَ مِنْ بَيْعٍ سَوَاءٌ وَقَعَتْ قَبْلَ قَبْضِهِ، أَوْ بَعْدَهُ يَجُوزُ فِيهَا تَأْخِيرُ رَدِّ الثَّمَنِ، وَلَوْ سَنَةً وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْإِقَالَةِ مِنْ الطَّعَامِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ سَوَاءٌ كَانَ الطَّعَامُ الَّذِي لَمْ يُقْبَضْ مِنْ سَلَمٍ، أَوْ مِنْ بَيْعٍ فَلَوْ حَصَلَتْ الْإِقَالَةُ بَعْدَ الْقَبْضِ، أَوْ التَّوْلِيَةِ، أَوْ الشَّرِكَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ فَلَا يَجْرِي فِيهَا مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ بَلْ يَجُوزُ تَأْخِيرُ الثَّمَنِ فِي كُلٍّ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ بِزَمَنٍ، وَأَمَّا الْإِقَالَةُ فِي الْعُرُوضِ فَيُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ مِنْ سَلَمٍ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَتَأَتَّى فِيهِ التَّعْلِيلُ بِفَسْخِ الدَّيْنِ فِي الدَّيْنِ، وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ مِنْ بَيْعٍ فَيَجُوزُ تَأْخِيرُ رَدِّ الثَّمَنِ، وَلَوْ سَنَةً كَذَا ذَكَرَ شَيْخُنَا فِي حَاشِيَتِهِ (قَوْلُهُ مِنْ نَحْوِ الْبَيْتِ) أَيْ، وَأَمَّا تَأْخِيرُ الْإِتْيَانِ بِهِ يَوْمًا وَمَا قَارَبَهُ فَهُوَ مَمْنُوعٌ لِمَا فِيهِ مِنْ فَسْخِ الدَّيْنِ فِي الدَّيْنِ وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمَرْتَبَةِ الْآتِيَةِ لِتَقَوِّيهِ هُنَا بِانْضِمَامِ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ لَهُ فَارْتَفَعَتْ مَرْتَبَتُهُ فِي الْأَضْيَقِيَّةِ وَلَا يُقَالُ الْإِقَالَةُ فِي الطَّعَامِ لَيْسَتْ بَيْعًا فَكَيْفَ يَكُونُ فِيهِ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذِهِ الْإِقَالَةُ لَمَّا قَارَنَهَا التَّأْخِيرُ عُدَّتْ بَيْعًا لِخُرُوجِهَا عَنْ مَوْرِدِ الرُّخْصَةِ.
(قَوْلُهُ وَالْإِحَالَةُ) أَيْ إحَالَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ بِالثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَهُ وَقَوْلُهُ وَالتَّوْكِيلُ أَيْ عَلَى قَبْضِ رَأْسِ الْمَالِ مِنْهُ (قَوْلُهُ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ) أَيْ افْتِرَاقِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ مِنْ مَجْلِسِ الْإِقَالَةِ (قَوْلُهُ أَيْ فِي طَعَامِ السَّلَمِ) أَيْ الْمُوَلَّى فِيهِ، أَوْ الْمُشْرَكِ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ (قَوْلُهُ فِيمَا قَارَبَ الْيَوْمَ) أَيْ وَيُمْنَعُ تَأْخِيرُهُ أَزْيَدَ مِنْ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ مَعَ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ (قَوْلُهُ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ) أَيْ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ، وَأَمَّا لَوْ بِيعَ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ بِدَيْنٍ فَهُوَ فَسْخُ الدَّيْنِ فِي الدَّيْنِ (قَوْلُهُ وَالْمَشْهُورُ إلَخْ) قَالَ ح التَّرْتِيبُ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالْأَضْيَقُ إلَخْ إنَّمَا هُوَ بَيْنَ الصَّرْفِ وَبَيْنَ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ فَشَدَّدُوا فِي الصَّرْفِ وَخَفَّفُوا فِي الْأَخِيرِ، وَأَمَّا مَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْمَسَائِلِ فَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَهُمَا مِنْ هَذِهِ

نام کتاب : الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي نویسنده : الدسوقي، محمد بن أحمد    جلد : 3  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست