مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي
نویسنده :
الدسوقي، محمد بن أحمد
جلد :
3
صفحه :
157
(وَإِلَّا) بِأَنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ (فَبَيْعٌ كَغَيْرِهِ) يُعْتَبَرُ فِيهِ شُرُوطُهُ وَانْتِفَاءُ مَوَانِعِهِ كَعَدَمِ الْقَبْضِ وَتَبْطُلُ الرُّخْصَةُ فِي الثَّلَاثَةِ فَتَمْنَعُ الْإِقَالَةَ وَالتَّوْلِيَةَ وَالشَّرِكَةَ فِي الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ لَا بَعْدَهُ وَلَا عَلَى غَيْرِ طَعَامٍ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى أَنْ يَنْقُدَ عَنْهُ كَمَا مَرَّ. .
(وَضَمِنَ) الْمُشْرَكُ بِفَتْحِ الرَّاءِ الشَّيْءَ (الْمُشْتَرَى) بِفَتْحِ الرَّاءِ (الْمُعَيَّنَ) كَعَبْدٍ، وَهُوَ الْحِصَّةُ الَّتِي حَصَلَتْ لَهُ بِالشَّرِكَةِ فَقَطْ فَيَرْجِعُ الْمُشْرِكُ بِالْكَسْرِ عَلَيْهِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ مَعَ عَدَمِ قَبْضِهِ الْمُثَمَّنِ، وَلَوْ طَعَامًا؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَعَهُ مَعْرُوفًا (وَ) ضَمِنَ الْمُشْرَكَ وَالْمَوْلَى بِالْفَتْحِ (طَعَامًا كِلْتَهُ) يَا مُشْرِكُ، أَوْ مُوَلِّي بِالْكَسْرِ (وَصَدَّقَك) مَنْ شَرَكْتَهُ، أَوْ وَلَّيْتَهُ، ثُمَّ تَلِفَ وَأَوْلَى إنْ قَامَتْ لَك بَيِّنَةٌ (وَإِنْ أَشْرَكَهُ) أَيْ أَشْرَكَ الْمُشْتَرِي شَخْصًا سَأَلَهُ الشَّرِكَةَ بِأَنْ قَالَ لَهُ أَشْرَكْتُك (حَمَلَ) التَّشْرِيكَ (وَإِنْ أَطْلَقَ) ، الْوَاوُ حَالِيَّةٌ، وَإِنْ زَائِدَةٌ (عَلَى النِّصْفِ) ، وَإِنْ قَيَّدَ بِشَيْءٍ فَوَاضِحٌ. .
(وَإِنْ) (سَأَلَ) شَخْصٌ (ثَالِثٌ شَرِكَتَهُمَا) أَيْ شَرِكَةَ اثْنَيْنِ اشْتَرَيَا سِلْعَةً وَاتَّفَقَ نَصِيبُهُمَا بِأَنْ صَارَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا النِّصْفُ (فَلَهُ الثُّلُثُ) ، فَإِنْ اخْتَلَفَ نَصِيبُهُمَا فَلَهُ نِصْفُ مَا لِكُلٍّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَكِيلًا، أَوْ مَوْزُونًا مُنِعَا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ؛ لِأَنَّهُمَا فِي الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ رُخْصَةً وَالرُّخْصَةُ يُقْتَصَرُ فِيهَا عَلَى مَا وَرَدَ وَأَجَازَهُمَا أَشْهَبُ فَتَحَصَّلَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ شَرْطَ الْإِقَالَةِ فِي الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ اتِّفَاقُ الثَّمَنَيْنِ قَدْرًا وَوُقُوعُهُمَا فِي كُلِّ الْمَبِيعِ وَوُقُوعُهَا بِلَفْظِ الْإِقَالَةِ لَا الْبَيْعِ وَتَعْجِيلُ رَدِّ الثَّمَنِ إنْ كَانَ قَدْ قَبَضَهُ الْبَائِعُ وَشَرَطَ التَّوْلِيَةَ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ اسْتِوَاءُ الْعَقْدَيْنِ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ وَأَجَلِهِ، أَوْ حُلُولِهِ وَفِي الرَّهْنِ وَالْحَمِيلِ إنْ كَانَ وَكَوْنُ الثَّمَنِ عَيْنًا وَشَرْطُ الشَّرِكَةِ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَنْ لَا يَشْتَرِطَ الْمُشْرِكُ بِالْكَسْرِ عَلَى الْمُشْرَكِ بِالْفَتْحِ أَنْ يَنْقُدَ عَنْهُ وَأَنْ يَتَّفِقَ عَقْدَاهُمَا وَأَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ عَيْنًا وَالِاتِّفَاقُ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ شَرْطٌ فِي الثَّلَاثَةِ وَكَوْنُ الثَّمَنِ عَيْنًا شَرْطًا فِي التَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ فَقَطْ دُونَ الْإِقَالَةِ وَاشْتِرَاطُ عَدَمِ النَّقْدِ عَنْهُ شَرْطٌ فِي الشَّرِكَةِ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ، وَإِلَّا بِأَنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ) أَيْ بِأَنْ اشْتَرَطَ الْمُشْرِكُ بِالْكَسْرِ النَّقْدَ عَلَى الْمُشْرَكِ، أَوْ اخْتَلَفَ الْعَقْدَانِ فِي النَّقْدِ وَالتَّأْجِيلِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الِاخْتِلَافِ، أَوْ كَانَ الثَّمَنُ فِي التَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ غَيْرَ عَيْنٍ، أَوْ اخْتَلَفَ قَدْرُ الثَّمَنَيْنِ فِي الْإِقَالَةِ كَانَ كُلٌّ مِنْ الْإِقَالَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ بَيْعًا مُؤْتَنَفًا (قَوْلُهُ وَلَا عَلَى غَيْرِ طَعَامٍ) أَيْ وَلَا إنْ كَانَ كُلٌّ مِنْ الْإِقَالَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ فِي غَيْرِ طَعَامٍ قَبْلَ قَبْضِهِ، أَوْ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى أَنْ يَنْقُدَ عَنْهُ) أَيْ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ عِلَّةَ الْمَنْعِ، وَهِيَ اجْتِمَاعُ بَيْعٍ وَسَلَفٍ تَجْرِي فِي غَيْرِ الطَّعَامِ أَيْضًا
(قَوْلُهُ وَضَمِنَ الْمُشْرِكُ) أَيْ وَكَذَلِكَ الْمُوَلِّي (قَوْلُهُ الْمُشْتَرِي الْمُعَيَّنُ) أَشَارَ بِهَذَا لِقَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ فِي كِتَابِ السَّلَمِ، وَإِنْ ابْتَعْت سِلْعَةً بِعَيْنِهَا فَلَمْ تَقْبِضْهَا حَتَّى أَشْرَكْتَ فِيهَا، ثُمَّ هَلَكَتْ السِّلْعَةُ قَبْلَ قَبْضِ الشَّرِيكِ وَابْتَعْت طَعَامًا فَاكْتَلْته ثُمَّ أَشْرَكَتْ فِيهِ رَجُلًا فَلَمْ تُقَاسِمَهُ حَتَّى هَلَكَ الطَّعَامُ فَضَمَانُ ذَلِكَ مِنْكُمَا وَتَرْجِعُ عَلَيْهِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ (قَوْلُهُ، وَهُوَ الْحِصَّةُ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلشَّيْءِ الْمُشْتَرَى الْمُعَيَّنِ وَحِينَئِذٍ فَالْأَوْلَى لِلشَّارِحِ حَذْفُ قَوْلِهِ كَعَبْدٍ وَقَوْلُهُ بِنِصْفِ الثَّمَنِ أَيْ لَا بِكُلِّهِ إذْ لَا يَضْمَنُ الْمُشْرَكُ بِالْفَتْحِ حِصَّةَ الْمُشْرِكِ بِالْكَسْرِ (قَوْلُهُ، وَلَوْ طَعَامًا) يُفْرَضُ ذَلِكَ فِي الْجُزَافِ، وَإِلَّا فَمَا فِيهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ ضَمَانُهُ مِنْ بَائِعِهِ الْأَصْلِيِّ لَا مِنْ الْمُشْرَكِ بِالْفَتْحِ وَلَا مِنْ الْمُشْرِكِ بِالْكَسْرِ لِعَدَمِ قَبْضِهِمَا (قَوْلُهُ كِلْته) أَيْ مِنْ بَائِعِهِ قَبْلَ أَنْ تُوَلِّيَ، أَوْ تُشْرِكَ فِيهِ (قَوْلُهُ وَصَدَّقَك مَنْ شَرَكْتَهُ) أَيْ صَدَّقَك فِي وَفَاءِ الْكَيْلِ مِنْ بَائِعِك وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي ضَمَانِ الْمُوَلَّى وَالْمُشْرَكِ بِالْفَتْحِ تَصْدِيقُهُ وَلِذَا لَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ كَمَا عَلِمْتَ نَصَّهَا وَحَمَلَ الطِّخِّيخِيُّ وَالشَّيْخُ سَالِمٌ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ عَلَى مَا إذَا اشْتَرَى شَخْصٌ طَعَامًا وَصَدَّقَ الْبَائِعُ فِي كَيْلِهِ، ثُمَّ وَلَّى غَيْرَهُ، أَوْ شَرَكَهُ فِيهِ ضَمِنَهُ الْمُوَلَّى وَالْمُشْرَكُ بِالْفَتْحِ بِمُجَرَّدِ التَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ، وَعَلَى هَذَا فَالْخِطَابُ لِبَائِعِ الْمُوَلِّي وَالْمُشْرِكِ بِالْكَسْرِ وَهَذَا بَعِيدٌ مِنْ الْمُصَنِّفِ وَسَيَأْتِي فِي السَّلَمِ انْتِقَالُ الضَّمَانِ مِنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ لِلْمُسْلِمِ إذَا قَالَ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ لِلْمُسْلِمِ كِلْت الطَّعَامَ عَلَى ذِمَّتِك وَوَضَعْته فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ تَعَالَ خُذْهُ وَصَدَّقَهُ فَتَلِفَ لَكِنْ لَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ فَحُمِلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عَلَيْهِ كَمَا فَعَلَ خش وَغَيْرُهُ بَعِيدٌ.
(قَوْلُهُ حُمِلَ، وَإِنْ أُطْلِقَ عَلَى النِّصْفِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ الْجُزْءُ الَّذِي لَا تَرْجِيحَ فِيهِ لِأَحَدِ الْجَانِبَيْنِ (قَوْلُهُ الْوَاوُ حَالِيَّةٌ) أَيْ، وَإِنْ أَشْرَكَ حُمِلَ عَلَى النِّصْفِ وَالْحَالُ أَنَّهُ أُطْلِقَ وَهَذَا، أَوْلَى مِنْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ حَذَفَ مُتَعَلِّقَ حُمِلَ أَيْ، وَإِنْ أَشْرَكَهُ حُمِلَ عَلَى مَا قَيَّدَ بِهِ وَقَوْلُهُ، وَإِنْ أُطْلِقَ عَلَى النِّصْفِ شَرْطٌ وَجَوَابٌ لَا مُبَالَغَةَ لِبُعْدِ ذَلِكَ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ حَذْفِ فَاءِ الْجَوَابِ اخْتِيَارًا وَهُوَ شَاذٌّ، وَإِنَّمَا لَمْ تُجْعَلْ الْوَاوُ لِلْمُبَالَغَةِ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ مَا قَبْلَ الْمُبَالَغَةِ التَّقْيِيدُ بِالنِّصْفِ فَهَذَا لَا يُقَالُ فِيهِ حَمْلٌ وَإِنَّمَا الْحَمْلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَالِاحْتِمَالِ، وَإِنْ كَانَ مَا قَبْلَ الْمُبَالَغَةِ التَّقْيِيدَ بِغَيْرِ النِّصْفِ فَهَذَا لَا يَقُولُ فِيهِ أَحَدٌ بِالْحَمْلِ عَلَى النِّصْفِ.
(قَوْلُهُ، وَإِنْ) (سَأَلَ ثَالِثٌ شَرِكَتَهُمَا) أَيْ سَأَلَهُمَا مُجْتَمِعَيْنِ وَقَالَ لَهُمَا أَشْرِكَانِي فَقَالَا لَهُ أَشْرَكْنَاك (قَوْلُهُ، فَإِنْ اخْتَلَفَ نَصِيبُهُمَا) أَيْ كَمَا لَوْ كَانَا شَرِيكَيْنِ بِالثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ فَإِذَا قَالَا لَهُ أَشْرَكْنَاك كَانَ لَهُ نِصْفُ الثُّلُثِ وَنِصْفُ الثُّلُثَيْنِ وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ لَهُ النِّصْفُ وَلِلْأَوَّلِ السُّدُسُ وَلِلثَّانِيَّ الثُّلُثُ
نام کتاب :
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي
نویسنده :
الدسوقي، محمد بن أحمد
جلد :
3
صفحه :
157
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir