responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 99
وَقبل اعتداله يعْتَبر أَنه أدْرك الرَّكْعَة مَعَه
وَلَا يكون الرُّكُوع مُجَرّد الإنحناء إِلَّا فِي سبع مسَائِل 1) من ترك رُكُوعًا من رَكْعَة فَيفوت تدارك الرُّكُوع بِمُجَرَّد الإنحناء من الرَّكْعَة الَّتِي تَلِيهَا
وَتقوم هَذِه الرَّكْعَة مقَام مَا قبلهَا 2) وَمن ترك السِّرّ للفاتحة أَو السُّورَة فَيفوت بِمُجَرَّد الإنحناء فَمن عَاد للْقِرَاءَة سرا بطلت صلَاته 3) وَمن ترك الْجَهْر فَكَذَلِك 4) وَمن ترك تَكْبِير عيد حَتَّى انحنى 5) وَمن ترك سُورَة بعد الْفَاتِحَة 6) وَمن ترك سَجْدَة تِلَاوَة فِي فرض أَو نفل حَتَّى انحنى سَاهِيا عَنْهَا 7) وَمن ذكر بَعْضًا من صَلَاة أُخْرَى قبل الَّتِي هُوَ فِيهَا كالسجود القبلي الْمُتَرَتب على ثَلَاث سنَن
سُجُود التِّلَاوَة

مَا هُوَ حكم سُجُود التِّلَاوَة وَكَيف يكون
ج _ سُجُود التِّلَاوَة سنة وَيكون بِسَجْدَة وَاحِدَة بِلَا تَكْبِيرَة إِحْرَام وَبلا سَلام وَإِنَّمَا يكبر عِنْد الْهَوِي للسُّجُود وَعند الرّفْع مِنْهُ استنانا
فينحط الْقَائِم لَهَا سَوَاء كَانَ فِي صَلَاة أم غَيرهَا من قِيَامه وَلَا يجلس ليَأْتِي بهَا من جُلُوس
وَينزل لَهَا الرَّاكِب إِلَّا إِذا كَانَ مُسَافِرًا فيسجدها صوب سَفَره بِالْإِيمَاءِ لِأَنَّهَا نَافِلَة
س _ من ذَا الَّذِي يسْجد سُجُود التِّلَاوَة
ج _ يسْجد سُجُود التِّلَاوَة القاريء والمستمع
وَلَا يسْجد المستمع إِلَّا بِثَلَاثَة شُرُوط 1) أَن يجلس السَّامع ليتعلم من الْقَارئ مخارج الْحُرُوف أَو حفظه أَو طرقه لَا لمُجَرّد ثَوَاب أَو مدارسة 2) وَأَن يصلح الْقَارئ للْإِمَامَة بِأَن يكون ذكرا بَالغا عَاقِلا مَعَ حُصُول شُرُوط الصَّلَاة من طَهَارَة حدث وخبث وَستر الْعَوْرَة واستقبال الْقبْلَة فِي كل من الْقَارئ والمستمع
فَإِن كَانَ الْقَارئ هُوَ المحصل لَهَا وَحده سجد دون المستمع وَإِن كَانَ المحصل لَهَا هُوَ المستمع وَحده لم يسْجد 3) وَأَن لَا يجلس الْقَارئ ليسمع النَّاس حسن صَوته فَإِن جلس لذَلِك فَلَا يسْجد المستمع لَهُ

نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست