مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
98
الْأَخِيرَة فَإِن سلم مِنْهَا مُعْتَقدًا كَمَال صلَاته ثمَّ تذكر ترك الرُّكْن مِنْهَا فَاتَ التَّدَارُك واستأنف بنية وتكبير رَكْعَة بدل الرَّكْعَة الْمَتْرُوك مِنْهَا إِذا لم يطلّ تذكر وَبعد سَلَامه بِأَن لم يخرج من الْمَسْجِد وَلم يطلّ الزَّمن فَإِن خرج أَو طَال الزَّمن بطلت الصَّلَاة
س _ بِمَاذَا يفوت تدارك الرَّكْعَة الَّتِي نقصت بترك ركن مِنْهَا
ج _ إِن كَانَت الرَّكْعَة النَّاقِصَة هِيَ الرَّكْعَة الْأَخِيرَة فَاتَت بِالسَّلَامِ على نَحْو مَا تقدم
وَإِن كَانَت غير الْأَخِيرَة فَاتَت بِعقد الرُّكُوع للركعة الموالية لَهَا
س _ كَيفَ تُؤَدّى الصَّلَاة إِذا كَانَت رَكْعَة النَّقْص غير الرَّكْعَة الْأَخِيرَة وَقد فَاتَت بِعقد رُكُوع الرَّكْعَة الَّتِي بعْدهَا
ج _ الْقَاعِدَة أَن رَكْعَة النَّقْص تبطل إِذا عقد رُكُوع الرَّكْعَة الَّتِي تَلِيهَا فَإِذا كَانَت رَكْعَة النَّقْص هِيَ الأولى رجعت الثَّانِيَة أولى وَيَأْتِي بِرَكْعَة بِالْفَاتِحَةِ وَسورَة وَيجْلس للتَّشَهُّد وَيسْجد بعد السَّلَام لمحض الزِّيَادَة
وَإِذا كَانَت رَكْعَة النَّقْص هِيَ الثَّانِيَة صَارَت الثَّالِثَة ثَانِيَة وَهِي بِالْفَاتِحَةِ فَقَط
فيتشهد بعْدهَا وَيَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ بِالْفَاتِحَةِ فَقَط وَيسْجد قبل السَّلَام لنَقص السُّورَة من الَّتِي صَارَت ثَانِيَة مَعَ زِيَادَة الرَّكْعَة النَّاقِصَة
وَإِذا كَانَت رَكْعَة النَّقْص هِيَ الثَّانِيَة صَارَت الرَّابِعَة ثَالِثَة وَيَأْتِي بِرَكْعَة جَدِيدَة بِالْفَاتِحَةِ فَقَط سرا وَيسْجد بعد السَّلَام
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا تذكر وَهُوَ فِي الْجُلُوس الثَّانِي أَنه ترك ركنا من الرَّكْعَة الأولى
ج - إِذا تذكر فى الْجُلُوس الثانى أَنه ترك ركنا من الأولى رجعت الثَّانِيَة أولى وَالثَّالِثَة ثَانِيَة وَالرَّابِعَة ثَالِثَة فَيَأْتِي بِرَكْعَة فَقَط سرا وَيسْجد قبل السَّلَام لنَقص السُّورَة وَالتَّشَهُّد الأول لِأَنَّهُ صَار ملغى لوُقُوعه بعد الرَّكْعَة الأولى الصَّحِيحَة
س _ هَل الرُّكُوع الَّذِي يفوت مَعَه التَّدَارُك مُجَرّد الإنحناء
ج _ الرُّكُوع الَّذِي يفوت مَعَه التَّدَارُك لَيْسَ مُجَرّد الإنحناء بل هُوَ رفع الرَّأْس معتدلا مطمئنا
فالمأموم إِذا كبر للْإِحْرَام وانحنى بعد رفع الإِمَام رَأسه
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
98
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir