مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
73
سِتَّة الْمقْبرَة وَالْحمام والمزبلة وقارعة الطَّرِيق والمجزرة بِشَرْط أَمن النَّجَاسَة فِي الْجَمِيع وَفِي مربط الْغنم وَالْبَقر
وَتكره فِي موضِعين فِي معطن الْإِبِل وَفِي الْكَنِيسَة إِذا دَخلهَا للضَّرُورَة وَلَا إِعَادَة فِي الْوَقْت إِلَّا بِشُرُوط ثَلَاثَة أَن تكون الْكَنِيسَة عامرة وَنزل بهَا اخْتِيَارا وَصلى فِي مَكَان مَشْكُوك فِي نَجَاسَته
فَرَائض الصَّلَاة
س _ كم هِيَ فَرَائض الصَّلَاة وَمَا هِيَ
ج _ أَربع عشرَة فَرِيضَة وَهِي النِّيَّة وَتَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَالْقِيَام لَهَا والفاتحة وَالْقِيَام لَهَا وَالرُّكُوع وَالرَّفْع مِنْهُ وَالسُّجُود وَالْجُلُوس بَين السَّجْدَتَيْنِ وَالسَّلَام وَالْجُلُوس لَهُ والطمأنينة والإعتدال وترتيب الصَّلَاة
س _ هَل يجب فِي النِّيَّة تعْيين الصَّلَاة والتلفظ بهَا وَهل يضر ذهابها
ج _ لَا بُد فِي النِّيَّة من قصد تعْيين الصَّلَاة من ظهر أَو عصر وَإِنَّمَا يجب التَّعْيِين فِي الْفَرَائِض وَالسّنَن كالوتر والعيد وَكَذَا الْفجْر دون غَيرهَا من النَّوَافِل فَيَكْفِي فِيهِ نِيَّة مُطلق نفل
وَيجوز التَّلَفُّظ بهَا وَالْأولَى تَركه فِي صلَاته وَغَيرهَا
وَهِي فرض فِي كل عبَادَة
وذهابها من الْقلب بعد استحضارها عِنْد تَكْبِيرَة الْإِحْرَام مغتفر بِخِلَاف رفضها فَهُوَ مُبْطل للصَّلَاة كَمَا يغْتَفر عدم نِيَّة الْأَدَاء أَو الْقَضَاء أَو عدد الرَّكْعَات
س _ هَل تجب تَكْبِيرَة الْإِحْرَام على كل مصل وَمَا هُوَ لَفظهَا
ج _ تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَاجِبَة على كل مصل إِمَام وفذ ومأموم فَلَا يتحملها الإِمَام عَن الْمَأْمُوم فِي فرض أَو نفل
ولفظها الله أكبر بِلَا فصل بَين اللفظتين بِكَلِمَة أُخْرَى أَو سكُوت طَوِيل
وَلَا يجوز مرادفها بعربية أَو أَعْجَمِيَّة فَإِن عجز عَن النُّطْق بهَا سَقَطت وَإِن قدر على الْإِتْيَان بِبَعْضِهَا أُتِي بِهِ إِن كَانَ لَهُ معنى وَإِلَّا فَلَا وَلَا يضر إِبْدَال الْهمزَة من أكبر واوا لمن لغته ذَلِك
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
73
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir