responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 72
صلت مكشوفة وَالصَّغِير الْمَأْمُور بهَا صلى كَذَلِك
وَيجب اسْتِقْبَال الْقبْلَة بِشَرْطَيْنِ الْقُدْرَة والأمن فَيجب اسْتِقْبَال عين الْكَعْبَة للساكن فِي مَكَّة أَو قَرِيبا مِنْهَا جدا وَيسْتَقْبل جِهَتهَا السَّاكِن فِي غَيرهَا يعْتَمد الْمُجْتَهد فِيهَا على اجْتِهَاده وَلَا يجوز لَهُ التَّقْلِيد إِلَّا إِذا خفيت عَلَيْهِ الْأَدِلَّة فيقلد محراب مصر وَغير الْمُجْتَهد يُقَلّد الْعَارِف أَو محرابا لأي مصر فَإِن لم يجد من يقلده تخير جِهَة وَصلى إِلَيْهَا وَتبطل صَلَاة الْمُجْتَهد وَغَيره إِذا خَالف الأول اجْتِهَاده وَخَالف الثَّانِي مَا أرشده إِلَيْهِ الْعَارِف متعمدين وَلَو تبين أَن الْجِهَة هِيَ الْقبْلَة والمنحرف كثيرا يقطع والمنحرف يَسِيرا وَالْأَعْمَى وَلَو انحرف كثيرا لَا يقْطَعَانِ بل يتحولان إِلَى الْقبْلَة وَإِن ظهر الْخَطَأ أعَاد المنحرف كثيرا فِي الضَّرُورِيّ وَلَا إِعَادَة على غَيره
وَحكم النَّاسِي لجِهَة الْقبْلَة حكم المنحرف كثيرا وناسي وجوب الإستقبال يُعِيد أبدا
وَجَاز للْمُسَافِر أَن ينْتَقل متجها جِهَة سَفَره وَلَو استدبر الْقبْلَة بِشُرُوط خَمْسَة أَن يكون السّفر سفر قصر طَائِعا بِهِ رَاكِبًا على دَابَّة وركوبه على الْمُعْتَاد فيركع ثمَّ يومىء بسجوده للْأَرْض ويحسر عمَامَته فَإِن ركب سفينة أدّى الصَّلَاة على أَصْلهَا فيستقبل ويركع وَيسْجد وَلَا يَصح أَدَاء الْفَرْض على الدَّابَّة وَلَو مُسْتَقْبلا إِلَّا فِي أَرْبَعَة فروع عِنْد الإلتحام وَالْخَوْف وَفِي الخضخاض وَفِي الْمَرَض الَّذِي لَا يَسْتَطِيع صَاحبه النُّزُول عَن الدَّابَّة
وطهارة الْخبث وَاجِبَة مَعَ الذّكر وَالْقُدْرَة سَاقِطَة مَعَ الْعَجز وَالنِّسْيَان
والراعف فِي الصَّلَاة إِن ظن استغراق الدَّم الْوَقْت صلى أول الْوَقْت
وَإِن لم يظنّ أخر الصَّلَاة لآخر الإختياري فَإِن رعف فِي الصَّلَاة تَمَادى إِن ظن دَوَامه وَلَا يقطعهَا إِلَّا عِنْد خوف تلطخ فرش الْمَسْجِد وَإِن ظن انْقِطَاعه أَو شكّ فَإِن رشح الدَّم وَجب تماديه وفتل الدَّم وَإِن زَاد الدَّم فِي الأنامل الْوُسْطَى الَّتِي انْتقل إِلَيْهَا بعد الأنامل الْعليا على الدِّرْهَم قطع إِن اتَّسع الْوَقْت وَإِن لم يَتَّسِع اسْتمرّ
وَإِن سَالَ الدَّم أَو قطر جَازَ الْبناء وَالْقطع إِن لم يخْش خُرُوج الْوَقْت فَإِن خشيه تعين الْبناء بِشُرُوط سِتَّة إِن لم يتلطخ بِالدَّمِ وَلم يُجَاوز أقرب مَكَان وَلم يكن الْمَكَان بَعيدا وَلم يستدبر الْقبْلَة إِلَّا لعذر وَلم يطَأ نجسا وَلم يتَكَلَّم
والمواضع الَّتِي لَا تجوز فِيهَا الصَّلَاة

نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست