مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
32
إِن تذكر الْجَنَابَة بنية رفع الْأَكْبَر وَلَا يُعِيد أَعْضَاء الْوضُوء وَيصِح الْجمع فِي النِّيَّة بَين الْغسْل الْوَاجِب وَالنَّفْل بِخِلَاف نِيَابَة النَّفْل عَن الْجَنَابَة فَلَا يَصح وَاحِد مِنْهُمَا وَينْدب للْجنب عِنْد النّوم الْوضُوء وَلَا ينْقضه إِلَّا الْجِمَاع وَلَا ينْدب لَهُ التَّيَمُّم وَحكم التّرْك فِي الْغسْل هُوَ حكم التّرْك فِي الْوضُوء إِلَّا من ترك لمْعَة وتزكرها بِالْقربِ فَعَلَيهِ أَن يَأْتِي بهَا وَحدهَا وموجباته أَرْبَعَة خُرُوج الْمَنِيّ بلذة مُعْتَادَة ومغيب الْحَشَفَة وَالْحيض وَالنّفاس
وَمن شكّ فِي بَلل هَل هُوَ مني أَو مذي وَجب عَلَيْهِ الإغتسال إِن تردد بَين ثَلَاثَة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَأعَاد الصَّلَاة من آخر نَومه من لم يدر وَقت خُرُوج الْمَنِيّ وَينْدب الْغسْل لصغير جَامع صَغِيرَة أَو بَالِغَة وَإِذا جَامع الْبَالِغ صَغِيرَة وَجب عَلَيْهِ الْغسْل وَندب للصغيرة وَلَو جَامع الصَّغِير الْمُتَوَضِّئ وَصلى صحت صلَاته وشروطه شُرُوط الْوضُوء بأقسامها الثَّلَاثَة وموانع الْأَكْبَر هِيَ مَوَانِع الْأَصْغَر بِزِيَادَة مانعين قِرَاءَة الْقُرْآن إِلَّا للحائض وَالنُّفَسَاء أَو كَانَ يَسِيرا للتعوذ أَو الرقيا أَو الإستدلال على حكم وَدخُول الْمَسْجِد وَلَو مجتازا
التَّيَمُّم
س _ مَا هِيَ حَقِيقَته
ج _ طَهَارَة ترابية تشْتَمل على مسح الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ بنية
س _ من هم الْأَفْرَاد الَّذِي يُبَاح لَهُم التَّيَمُّم
ج _ سَبْعَة وهم الأول فَاقِد المَاء الْكَافِي للْوُضُوء أَو الْغسْل بِأَن لم يجد مَاء أصلا أَو وجد مَاء لَا يَكْفِيهِ الثَّانِي فَاقِد الْقُدْرَة على اسْتِعْمَال المَاء وَهُوَ شَامِل للمكره والمربوط بِقرب المَاء والخائف على نَفسه من سبع أَو لص الثَّالِث من خَافَ بِاسْتِعْمَال المَاء حُدُوث مرض من نزلة أَو حمى أَو نَحْو ذَلِك
أَو خَافَ زِيَادَة مَرضه أَو تَأَخّر برئه وَيعرف ذَلِك بِالْعَادَةِ أَو باخبار طَبِيب عَارِف الرَّابِع من خَافَ عَطش حَيَوَان مُحْتَرم شرعا من آدم أَو غَيره وَلَو كَلْبا للصَّيْد والحراسة وَالْمرَاد بالخوف الإعتقاد أَو الظَّن بِأَن
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
32
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir