responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 31
مَوَانِع الْحَدث الْأَكْبَر

س _ مَا هِيَ مَوَانِع الْحَدث الْأَكْبَر
ج _ إِن الْجَنَابَة من جماع أَو حيض أَو نِفَاس تمنع مَوَانِع الْحَدث الْأَصْغَر من صَلَاة وَطواف وَمَسّ مصحف أَو جزئه أَو حمله وتزيد بمنعها قِرَاءَة الْقُرْآن وَلَو بِغَيْر مصحف وَلَو لمعلم أَو متعلم
إِلَّا الْحَائِض وَالنُّفَسَاء فَلَهُمَا الْقِرَاءَة وَتجوز الْقِرَاءَة الْيَسِيرَة لأجل تعوذ عِنْد النّوم أَو خوف من إنس أَو جن كَقِرَاءَة آيَة الْكُرْسِيّ وَالْإِخْلَاص والمعوذتين أَو لأجل رقيا للنَّفس أَو للْغَيْر من ألم أَو عين أَو لأجل اسْتِدْلَال على حكم نَحْو {وَأحل الله البيع وَحرم الرِّبَا} كَمَا تمنع الْجَنَابَة دُخُول الْمَسْجِد سَوَاء كَانَ جَامعا أم لَا وَلَو كَانَ الدَّاخِل مجتازا بِأَن كَانَ مارا من بَاب إِلَى آخر فَيحرم عَلَيْهِ وَيجوز للْجنب الَّذِي فَرْضه التَّيَمُّم أَن يدْخلهُ بِالتَّيَمُّمِ للصَّلَاة وَله أَن يبيت فِيهِ إِن اضْطر كَمَا يجوز ذَلِك للصحيح الْحَاضِر اضْطر للدخول فِيهِ وَلم يجد خَارجه مَاء وَكَانَ المَاء دَاخله
خُلَاصَة الْغسْل

الْغسْل تَعْمِيم ظَاهر الْجَسَد بِالْمَاءِ وفرائضه خمس النِّيَّة والموالاة والدلك وَتَحْلِيل الشّعْر وتعميم المَاء وَمن شكّ فِي مَحل غسله إِلَّا المستنكح فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وسننه خمس غسل الْيَدَيْنِ إِلَى الكوعين والمضمضة والإستنشاق والإستنثار وَمسح الصماخ وفضائله هِيَ فَضَائِل الْوضُوء وَيُزَاد عَلَيْهَا أَرْبَعَة البدء بِإِزَالَة النَّجَاسَة وَغسل مذاكيره وتخليل أصُول شعر الرَّأْس وَغسل الرَّأْس ثَلَاثًا
وَالْغسْل مجزء عَن الْوضُوء ويكتفي بنية رفع الْحَدث الْأَكْبَر وَإِذا لم يتم الْغسْل وَحصل نَاقض أعَاد مَا فعله من أَعْضَاء الْوضُوء مرّة مرّة
وَمن تَوَضَّأ بنية رفع الْحَدث الْأَصْغَر جَازَ لَهُ أَن يتمم الْغسْل

نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست