responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 30
من مقطوعها فِي فرج شخص مطيق للجماع قبلا أَو دبرا من ذكر أَو أُنْثَى وَلَو غير بَالغ وَلَو كَانَ المطيق بَهِيمَة أَو مَيتا وَجب عَلَيْهِ الْغسْل سَوَاء أنزل أم لَا كَمَا يجب الْغسْل على صَاحب الْفرج المغيب فِيهِ إِن كَانَ بَالغا فَلَا يجب الْغسْل على غير الْمُكَلف وَلَا بتغيب الْحَشَفَة على غير فرج كالإليتين والفخذين وَلَا فِي فرج غير مطيق
س _ مَا هُوَ حكم الصغيرين وَالصَّغِير والبالغة والبالغ وَالصَّغِيرَة
ج _ إِذا وطئ صَغِير مَأْمُور بِالصَّلَاةِ صَغِيرَة مطيقة ندب الْغسْل للواطئ دون موطوأته وَكَذَلِكَ الحكم إِذا وطئ الصَّغِير بَالِغَة فَينْدب لَهُ دون موطوأته إِلَّا إِذا أنزلت فَوَاجِب عَلَيْهَا الْغسْل وَإِذا وطئ الْبَالِغ صَغِيرَة مطيقة فوجوب الْغسْل على الْبَالِغ وندبه على المطيقة فَلَو جَامع الصَّغِير الْمَأْمُور بِالصَّلَاةِ وَهُوَ متوضئ وَصلى بِغَيْر غسل فَصلَاته صَحِيحَة وَغَايَة مَا فِيهَا الْكَرَاهَة وَلذَا يَقُولُونَ جماع الصَّبِي لَا ينْقض وضوءه
س _ هَل يُوجب الْحيض وَالنّفاس الْغسْل مُطلقًا
ج _ يوجبان الْغسْل على الْحَائِض وَالنُّفَسَاء وَلَو كَانَ الْحيض دفْعَة وَاحِدَة وَلَو خرج الْوَلَد فِي النّفاس بِدُونِ دم أصلا وَلَا يجب الْغسْل بِخُرُوج دم لاستحاضة وَإِنَّمَا ينْدب إِذا انْقَطع وتتوقف صِحَة الْغسْل فِي الْحيض وَالنّفاس على انْقِطَاع الدَّم
س _ مَا هِيَ شُرُوط الْغسْل
ج _ هِيَ شُرُوط الْوضُوء الْمُتَقَدّمَة
فتنقسم إِلَى شُرُوط وجوب وشروط صِحَة وشروط وجوب وَصِحَّة فشروط الْوُجُوب أَرْبَعَة دُخُول الْوَقْت وَالْبُلُوغ وَالْقُدْرَة على الْغسْل وَحُصُول مُوجب من مُوجبَات الْغسْل
وشروط الصِّحَّة ثَلَاثَة الْإِسْلَام وَعدم الْحَائِل وَعدم الْمنَافِي للْغسْل وشروط الْوُجُوب وَالصِّحَّة أَرْبَعَة الْعقل والخلو من دم الْحيض وَالنّفاس بِالنِّسْبَةِ للْمَرْأَة وَوُجُود مَا يَكْفِي من المَاء الْمُطلق وَعدم النّوم والغفلة

نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست