مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
294
من أَحدهمَا 5) والخاتم يتَّخذ من خُصُوص الْفضة بِشَرْطَيْنِ 1) إِذا كَانَ وَزنه دِرْهَمَيْنِ شرعيين فَأَقل 2) وَكَانَ متحدا لَا مُتَعَددًا وَلَو كَانَ المتعدد دِرْهَمَيْنِ فَأَقل فَيحرم كَمَا لَو كَانَ ذَهَبا أَو بعضه ذَهَبا إِلَّا أَن يقل الذَّهَب عَن الْفضة فَيكْرَه وَلَو تميز عَن الْفضة وَكَذَا لَو طلي بِالذَّهَب واتخاذ الْخَاتم بشرطيه الْمُتَقَدِّمين مَنْدُوب كَمَا ينْدب كَونه بِالْيَدِ الْيُسْرَى وَجعل فصه للكف لِأَنَّهُ أبعد عَن الْعجب وَيجوز نقش الْخَوَاتِم وَنقش أَسمَاء أَصْحَابهَا وَأَسْمَاء الله تَعَالَى فِيهَا وَهُوَ قَول مَالك رَضِي الله عَنهُ وَيكرهُ التَّخَتُّم بالحديد والنحاس وَنَحْوهمَا
س _ هَل يجوز اتِّخَاذ الْإِنَاء من أحد النَّقْدَيْنِ للْقنية والإناء المغشى بِأَحَدِهِمَا والمضبب والمطلى
ج _ يحرم على الْمُكَلف ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى اتِّخَاذ إِنَاء من ذهب أَو فضَّة وَلَو لم يَسْتَعْمِلهُ بِالْفِعْلِ فَلَا يجوز اتِّخَاذه للإدخار أَو لعاقبة الدَّهْر أَو للكراء وَنَحْوه أَو للتزين بِهِ على رف وَنَحْوه بِخِلَاف الْحلِيّ يَتَّخِذهُ الرجل لعاقبة الدَّهْر فَجَائِز لِأَن الْحلِيّ يجوز اسْتِعْمَاله للنِّسَاء والإناء لَا يجوز اسْتِعْمَاله للرِّجَال وَلَا للنِّسَاء كَمَا يحرم الْإِنَاء من الذَّهَب أَو الْفضة إِذا غشى ظَاهره بنحاس أَو رصاص أَو قزدير وَكَذَلِكَ يحرم تضبيب الْإِنَاء الْمُتَّخذ من الْخشب أَو الفخار أَو الْإِنَاء الصيني والتضبيب ربط كَسره أَو شقَّه بِأحد النَّقْدَيْنِ وَأما الْإِنَاء من النّحاس أَو الْحَدِيد وَمِنْهَا الركاب إِذا طلي بِأَحَدِهِمَا فَالْمَشْهُور فِيهِ الْجَوَاز
س _ هَل يُبَاح اسْتِعْمَال الْجَوَاهِر وَمَا الَّذِي يُبَاح للْمَرْأَة من الْحَرِير وَالذَّهَب وَالْفِضَّة
ج _ إِن الْجَوَاهِر كالياقوت والزبرجد واللؤلؤ والبلور وَلَا يحرم اتِّخَاذه وَلَا اسْتِعْمَال أَوَانِيهِ وَيجوز للْمَرْأَة الملبوس من الْحَرِير وَالذَّهَب وَالْفِضَّة والمحلى بهما وَلَو بعلا أَو قبقابا لِأَنَّهُمَا من الملبوس وَيلْحق بالملبوس مَا شابهه من فرش ومساند وزر وَمَا علق بِشعر وَلَا يجوز لَهَا مَا لم يكن ملبوسا وَلَا مُلْحقًا بِهِ كالمرود
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
294
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir