مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
293
وغطاء وَأما الْخَزّ وَهُوَ مَا كَانَ سداه من حَرِير وَلحمَته من قطن أَو كتَّان فَهُوَ مَكْرُوه والورع يَأْمر بِتَرْكِهِ لِأَنَّهُ من الشُّبُهَات وَمن ترك الشُّبُهَات فقد اسْتَبْرَأَ لدينِهِ وَعرضه وَيسْتَثْنى من الْحُرْمَة الستارة من حَرِير إِذا لم يسْتَند الْمُكَلف إِلَيْهَا والبشخانة أَي الناموسية
س _ هَل يجوز اسْتِعْمَال الْمحلى بِأَيّ النَّقْدَيْنِ الذَّهَب وَالْفِضَّة
ج _ يحرم على الذّكر الْبَالِغ الْعَاقِل اسْتِعْمَال الْمحلى بِأحد النَّقْدَيْنِ أَو بهما نسجا أَو طرزا أوزرا وَأولى فِي الْحُرْمَة الحلى نَفسه كأسا وحزاما وَلَو آلَة حَرْب كسكين وخنجر وحربة وَيسْتَثْنى من الْحُرْمَة خَمْسَة أَشْيَاء فَهِيَ مُبَاحَة السَّيْف فَتجوز تحليته بِأحد النَّقْدَيْنِ سَوَاء كَانَ فِي قَبضته أَو جفيره وَاشْترط الْعَلامَة الْعَدوي فِي إِبَاحَة تحلية السَّيْف أَن يكون اتِّخَاذه لأجل الْجِهَاد فِي سَبِيل الله أما إِذا كَانَ لحمله فِي بِلَاد الْإِسْلَام فَلَا تجوز تحليته 2) والمصحف فَتجوز تحليته بهما للتشريف إِلَّا أَن كِتَابَته أَو كِتَابَة أعشاره أَو أَجْزَائِهِ بذلك مَكْرُوهَة لِأَنَّهَا تشغل الْقَارئ عَن التدبر وَأما كتب الْعلم والْحَدِيث فَلَا تجوز تحليتها بِأحد النَّقْدَيْنِ وَأَجَازَ الْبُرْزُليّ تحلية الدواة لكتابة الْمُصحف وتحلية الْإِجَازَة 3) وَالسّن سَوَاء كَانَ وَاحِدًا أَو مُتَعَددًا وَالْمرَاد بِهِ مَا يَشْمَل الضرس فَإِذا تخلخل فَيجوز ربطه بشريط مِنْهُمَا وَمثل الرَّبْط عِنْد التخلخل ردهَا إِذا سقط وربطها بِمَا ذكر وَإِنَّمَا جَازَ ردهَا لِأَن ميتَة الْآدَمِيّ طَاهِرَة وَكَذَلِكَ يجوز رد بدلهَا من طَاهِر وَأما من ميتَة فَقَوْلَانِ بِالْجَوَازِ وَالْمَنْع وعَلى القَوْل بِالْمَنْعِ فَيجب عَلَيْهِ قلعهَا عِنْد كل صَلَاة مَا لم يتَعَذَّر عَلَيْهِ ذَلِك 4) وَالْأنف يتَّخذ
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
293
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir