مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
242
س _ هَل على المحصور دم وَهل تسْقط بالتحلل حجَّة الْفَرِيضَة وَمَا حكم المحصور فِي الْعمرَة
ج _ لَا دم على المحصور بِمَا ذكر وعَلى المتحلل بِالنِّيَّةِ أَو بِفعل عمْرَة حجَّة الْفَرِيضَة وَلَا تسْقط عَنهُ بِهَذَا التَّحَلُّل وَلَو كَانَ الْحصْر من عَدو أَو بِسَبَب حبس ظلما بِخِلَاف حجَّة التَّطَوُّع فيقضيها إِذا كَانَ الْحصْر لمَرض أَو خطأ عدد أَو حبس بِحَق
وَأما لَو كَانَ لعدو أَو فتْنَة أَو حبس ظلما فَلَا يُطَالب بِالْقضَاءِ وَحكم المحصور فِي الْعمرَة كَالْحكمِ الْمُتَقَدّم بالشرطين الْمُتَقَدِّمين 1) أَن لَا يعلم بالمانع 2) وَأَن لَا يتَمَكَّن من الْبَيْت إِلَّا بِمَشَقَّة فَإِنَّهُ يتَحَلَّل بِالنِّيَّةِ مَتى شَاءَ ويحلق وينحر هَدْيه إِن كَانَ لَهُ هدى وَلَا دم عَلَيْهِ وَلَا تسْقط عَنهُ سنة الْعمرَة
خُلَاصَة الْحَج
الْحَج لُغَة الْقَصْد وَاصْطِلَاحا حُضُور جُزْء بِعَرَفَة سَاعَة زمانية من لَيْلَة يَوْم النَّحْر وَطواف بِالْبَيْتِ الْعَتِيق سبعا وسعى بَين الصَّفَا والمروة كَذَلِك بِإِحْرَام وَهُوَ خَامِس أَرْكَان الْإِسْلَام وشروط وُجُوبه أَرْبَعَة الْبلُوغ وَالْعقل وَالْحريَّة والإستطاعة وَالثَّلَاثَة الأول مِنْهَا شُرُوط أَيْضا فِي وُقُوعه فرضا وَشرط صِحَة والإستطاعة نَوْعَانِ إِمْكَان الْوُصُول لمَكَّة بِلَا مشقة فادحة والأمن على النَّفس وَالْمَال وَيشْتَرط فِي حج الْمَرْأَة أَن يرافقها زوج أَو محرم أَو رفْقَة مَأْمُونَة وَأَن يكون الْحَج فرضا عَلَيْهَا والنيابة فِي الْحَج عَن الْحَيّ مَمْنُوعَة وَتَصِح مَعَ الْكَرَاهِيَة عَن الْمَيِّت إِن أوصى وَالْفَرْض وَالْوَاجِب مُخْتَلِفَانِ فِي الْحَج فالفرض وَيُسمى ركنا لَا يجْبر بِالدَّمِ خلاف الْوَاجِب وأركان الْحَج أَرْبَعَة الْإِحْرَام وَالسَّعْي بَين الصَّفَا والمروة وَطواف الْإِفَاضَة وَالْوُقُوف بِعَرَفَة والأحرام هُوَ نِيَّة أحد النُّسُكَيْنِ الْحَج أَو الْعمرَة أَو نيتهما مَعًا فَإِن نوى الْحَج فمفرد وَإِن نوى الْعمرَة فمعتمر وَإِن نواهما فقارن وَلَا يضر رفض أحد النُّسُكَيْنِ
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
242
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir