مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
243
وَوقت الْإِحْرَام من لَيْلَة عيد الْفطر لفجر يَوْم النَّحْر وَيكرهُ قبل شَوَّال كَمَا يكره قبل مَكَانَهُ الْمعِين وَمَكَان الْإِحْرَام مُخْتَلف فمكة لمن هُوَ بهَا وَلمن منزله فِي الْحرم وَذُو الحليفة للمدني وَمن وَرَاءه والجحفة للمصري وَأهل الْمغرب والسودان وَالروم ويلملم لليمن والهند وَقرن لنجد وَذَات عرق للعراق وخراسان وَفَارِس والمشرق وَمن وَرَاء ذَلِك وَيحرم كل من حَاذَى ميقاتا وَإِن لم يكن من أَهله إِلَّا الْمصْرِيّ فَينْدب لَهُ الْإِحْرَام من ذِي الحليفة إِذا مر بِهِ وَلَا يدْخل مَكَّة إِلَّا من أحرم بِحَجّ أَو عمْرَة وَلَا يجوز لَهُ تعدِي الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام إِلَّا أَن يكون من المترددين عَلَيْهَا وَمن تعدى الْمِيقَات بِلَا إِحْرَام رَجَعَ لَهُ وجوبا ليحرم مِنْهُ إِلَّا لعذر كخوف فَوَات الْحَج فَلَا يرجع وواجبات وَالْإِحْرَام ثَلَاثَة تجرد الذّكر من الْمخيط والتلبية على الذّكر وَالْأُنْثَى وكشف رَأس الذّكر وسننه أَربع وصل التَّلْبِيَة بِالْإِحْرَامِ وَغسل مُتَّصِل بِالْإِحْرَامِ وَلبس إِزَار بوسطه ورداء على كَتفيهِ ونعلين فِي رجلَيْهِ وركعتان بعد الْغسْل وَقبل الْإِحْرَام وَلَا دم فِي ترك السّنة بِخِلَاف ترك الْوَاجِب ومندوباته سِتَّة إِحْرَام الرَّاكِب على ظهر دَابَّته والماشي إِذا شرع فِي الْمَشْي وَإِزَالَة الشعث قبل الْغسْل والإقتصار على التَّلْبِيَة الوردة عَن الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وتجديدها عِنْد تغير الْمشَاهد والتوسط فِي رفع الصَّوْت بهَا
وَعَلِيهِ الدَّم وَإِن تَركهَا أول الْإِحْرَام وَطَالَ الزَّمن وَيسْتَمر على تجديدها حَتَّى يشرع فِي طواف الْقدوم فيتركها حِينَئِذٍ إِلَى أَن يطوف وَيسْعَى ثمَّ يعاودها بعد فَرَاغه من السَّعْي وَيسْتَمر عَلَيْهَا إِلَى أَن يصل إِلَى مَسْجِد عَرَفَة بعد الزَّوَال من يَوْم عَرَفَة فيقطعها وجائزاته عشرَة التظلل واتقاء الشَّمْس وَالرِّيح بِالْيَدِ عَن الْوَجْه وَالرَّأْس بِلَا لصوق لليد واتقاء للمطر أَو الْبرد عَن رَأسه بمرتفع عَنهُ وَحمل شَيْء على الرَّأْس وَشد منْطقَة بوسطة على جلده وإبدال الثَّوْب الَّذِي أحرم بِهِ وَبيع ثَوْبه وغسله بِالْمَاءِ فَقَط وربط جرح ودمل
وحك مَا خَفِي من بدنه بِرِفْق وفصد إِن لم يعصبه ومكروهاته ثَمَانِيَة ربط شَيْء فِيهِ نَفَقَة بعضد أَو فَخذ وكب الْوَجْه على وسَادَة وَنَحْوهَا وشم طيب مُذَكّر والمكث
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
243
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir