مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
15
على الْأَبدَان 3) وَعدم الْمنَافِي للْوُضُوء
فَلَا يَصح حَال خُرُوج الْحَدث أَو مس الذّكر وَنَحْوه
س _ كم هِيَ شُرُوط الْوُجُوب وَمَا هِيَ
ج _ أَرْبَعَة 1) دُخُول وَقت الصَّلَاة فَلَا يجب الْوضُوء قبل دُخُول الْوَقْت 2) وَالْبُلُوغ فَلَا يجب على الصَّبِي 3) وَالْقُدْرَة على الْوضُوء فَلَا يجب على عَاجز كَالْمَرِيضِ وَلَا على فَاقِد المَاء فَالْمُرَاد بالقادر هُوَ الْوَاجِد للْمَاء الَّذِي لَا يضرّهُ اسْتِعْمَاله 4) وَحُصُول نَاقض من
نواقض الْوضُوء
فَلَا على الْمُتَوَضِّئ الَّذِي لم
ينْتَقض وضوؤه
س _ كم هِيَ شُرُوط الصِّحَّة وَالْوُجُوب مَعًا وَمَا هِيَ
ج _ أَرْبَعَة وَهِي 1) الْعقل فَلَا يجب الْوضُوء وَلَا يَصح من مَجْنُون حَال جُنُونه وَمن مصروع حَال صرعه 2) والخلو من دم الْحيض وَالنّفاس بِالنِّسْبَةِ للْمَرْأَة فَلَا يجب وَلَا يَصح من الْحَائِض وَالنُّفَسَاء 3) وَوُجُود مَا يَكْفِي من المَاء الْمُطلق
فَلَا يجب وَلَا يَصح من وَاجِد مَاء قَلِيل لَا يَكْفِيهِ
فَلَو غسل بعض الْأَعْضَاء بِمَا وجده من المَاء فعمله بَاطِل وَلَا يَصح أَن يكون وضُوءًا 4) وَعدم النّوم والغفلة فَلَا يجب على نَائِم وَلَا غافل وَلَا يَصح مِنْهُمَا لعدم النِّيَّة
إِذْ لَا نِيَّة لنائم وَلَا غافل أَو حَال نوم الْغَفْلَة
نواقض الْوضُو
ء
س _ مَا هُوَ الناقض
ج _ هُوَ مَا
ينْقض الْوضُوء
بِنَفسِهِ أَو مَا كَانَ مُؤديا إِلَى مَا
ينْقض الْوضُو
ء
س _ إِلَى كم قسم تَنْقَسِم النواقض وَكم عَددهَا وَمَا هِيَ
ج _ النواقض سَبْعَة عشر تَنْقَسِم إِلَى ثَلَاثَة أَقسَام 1) أَحْدَاث وَهِي ثَمَانِيَة الرّيح وَالْغَائِط وَالْبَوْل والمذي والودي والمني بِغَيْر لَذَّة مُعْتَادَة وَالْهَادِي وَدم الإستحاضة
والستة الأولى مُشْتَركَة بَين الذّكر وَالْأُنْثَى
والأخيران مختصان بِالْأُنْثَى
وَكلهَا من الْقبل إِلَّا الرّيح وَالْغَائِط
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
15
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir