مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
16
فَمن الدبر 2) وَأَسْبَاب وَهِي سَبْعَة النّوم وَالسكر وَالْإِغْمَاء وَالْجُنُون واللمس والقبلة وَمَسّ الذّكر 3) وَغَيرهمَا وهما اثْنَان الشَّك وَالرِّدَّة وَالْعِيَاذ بِاللَّه
س _ مَا هِيَ حَقِيقَة الْحَادِث
ج _ هُوَ الْخَارِج الْمُعْتَاد من الْمخْرج الْمُعْتَاد فِي الصِّحَّة
فَلَا ينْقض الْوضُوء بالداخل لأحد المخرجين من عود أَو حقنة أَو إِصْبَع
وَلَا ينْقض بِخُرُوج الدَّم والقيح والحصى والدود لِأَنَّهَا لَيست مُعْتَادَة وَلَا ينْقض بِمَا خرج من الْفَم أَو بِخُرُوج ريح أَو غَائِط من الْقبل أَو الْبَوْل من الدبر لِأَنَّهَا لم تخرج من مخرج مُعْتَاد
س _ مَا هُوَ الْمَذْي والودي وَالْهَادِي وَدم الإستحاضة
ج _ الْمَذْي مَاء أَبيض رَقِيق يخرج عِنْد اللَّذَّة بالإنعاظ عِنْد الملاعبة أَو التذْكَار
وَيجب مِنْهُ غسل جَمِيع الذّكر بنية والودي مَاء أَبيض خاثر يخرج بأثر الْبَوْل يجب مِنْهُ مَا يجب من الْبَوْل وَالْهَادِي مَاء أَبيض يخرج من الْحَامِل عِنْد وضع الْحمل وَدم الإستحاضة دم عِلّة وَفَسَاد يخرج بعد دم الْحيض وَالنّفاس
س _ فِي أَيَّة حَال يكون الْمَنِيّ مُوجبا للْوُضُوء لَا للْغسْل وَكم هِيَ صوره
ج _ إِن خرج الْمَنِيّ بلذة مُعْتَادَة فَهُوَ مُوجب للْغسْل
وَإِن خرج غير مصاحب لَهَا فَإِنَّهُ يُوجب الْوضُوء فَقَط
وصوره الَّتِي يجب فِيهَا الْوضُوء أَربع 1) من حك لجرب 2) وَمن لدغته عقرب 3) وَمن ينزل بِمَاء حَار 4) وَمن ركب دَابَّة وَلم يستدم على تلذذه على هاته الصُّور بل أقلع من التَّلَذُّذ بِمُجَرَّد بروز المنى مِنْهُ فَإِن استدام على تلذذه فِي أَيَّة صُورَة وَجب عَلَيْهِ الْغسْل
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
16
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir