نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد جلد : 1 صفحه : 135
الْحَمد لله وَالتَّكْبِير الله أكبر ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ لكل وَاحِد من الثَّلَاثَة الْمُتَقَدّمَة وَختم الْمِائَة بِلَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ الْملك وَله الْحَمد وَهُوَ على كل شَيْء قدير كَمَا ينْدب الإستغفار بِأَيّ صِيغَة وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالدُّعَاء بِمَا تيَسّر عقب كل صَلَاة من الصَّلَوَات الْخمس فِي جَمِيع مَا تقدم
س _ مَا هُوَ حكم الْكَلَام بالدنيوي بعد الصَّلَاة والإضطجاع فِي الْمَسْجِد وَالْجمع الْكثير للنفل
ج _ يكره الْكَلَام بدنيوي بعد صَلَاة الصُّبْح وَلَا يكره بعد الْفجْر وَلَا قبل الصُّبْح والاضطجاع على الشق بعد صَلَاة الْفجْر وَقبل صَلَاة الصُّبْح إِذا فعل الإضطجاع على أَنه سنة وَلَا بَأْس بِهِ إِن فعله للإستراحة كَمَا يكره الْجمع الْكثير فِي صَلَاة النَّفْل فِي غير صَلَاة التَّرَاوِيح وَلَو بمَكَان غير مَشْهُور لِأَن شَأْن النَّفْل الإنفراد بِهِ كَمَا تكون الْكَرَاهَة فِي صَلَاة النَّفْل فِي جمَاعَة قَليلَة بمَكَان مشتهر بَين النَّاس فَإِن لم تكن الْجَمَاعَة كَثِيرَة بل قَليلَة كالاثنين وَالثَّلَاثَة وَلم يكن الْمَكَان مشتهرا فَلَا كَرَاهَة السّنَن الْمُؤَكّدَة
س _ كم هِيَ السّنَن الْمُؤَكّدَة وَمَا هِيَ
ج _ خمس الْوتر وَصَلَاة الْعِيد والكسوف وَالِاسْتِسْقَاء وَهِي على هَذَا التَّرْتِيب فِي التَّأْكِيد وَعِيد الْفطر والنحر فِي الْفضل سَوَاء
الْوتر
س _ مَا هُوَ الْوَقْت الإختياري والضروري لصَلَاة الْوتر
ج _ الْوتر آكِد السّنَن الْخمس وَيدخل وقته الإختياري بعد شَيْئَيْنِ 1) بعد صَلَاة الْعشَاء الصَّحِيحَة وَلَو بعد ثلث اللَّيْل
فَإِن تبين فَسَادهَا لم يدْخل وقته وَإِن صلاه بعد الْفَاسِدَة أَعَادَهُ بعد إِعَادَتهَا 2) وَبعد غياب الشَّفق الْأَحْمَر
نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد جلد : 1 صفحه : 135