مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
134
وَدون السّنة وَلَيْسَ لنا رغيبة إِلَّا هِيَ وَصَلَاة الْفجْر تفْتَقر لنِيَّة خَاصَّة بهَا تميز عَن مُطلق النَّفْل بِخِلَاف غَيرهَا من النَّوَافِل فَيَكْفِي فِيهَا نِيَّة الصَّلَاة
فَإِن كَانَت بِاللَّيْلِ فتهجد وَإِن كَانَت بِوَقْت الضُّحَى وَعند دُخُول مَسْجِد فتحية وَهَكَذَا وَوقت الْفجْر كوقت الصُّبْح وَمن أحرم بِالْفَجْرِ فإمَّا أَن يتحَرَّى ويجتهد فِي دُخُول الْوَقْت وَإِمَّا أَن لَا يتحَرَّى فَإِن أحرم بهَا وَهُوَ شَاك فِي دُخُول الْوَقْت فَصلَاته بَاطِلَة سَوَاء تبين بعد الْفَرَاغ مِنْهَا أَن إِحْرَامه بهَا وَقع قبل دُخُول الْوَقْت أَو بعده أَو لم يتَبَيَّن شَيْء
وَأما إِذا أحرم بعد التَّحَرِّي فَإِن تبين بعد الْفَرَاغ مِنْهَا أَن الْإِحْرَام بهَا قبل دُخُول الْوَقْت فباطلة وَإِن تبين أَنه وَقع بعد الدُّخُول أَو لم يتَبَيَّن شَيْء فصحيحة
وَلَا يقْضى نفل سواهَا خرج وقته
أما الْفجْر فتقضي بعد حل النَّافِلَة إِلَى الزَّوَال
س _ مَا هُوَ الحكم إِذا أُقِيمَت الصُّبْح وَهُوَ لم يصل الْفجْر
ج _ إِذا أُقِيمَت صَلَاة الصُّبْح وَلم يصل الْفجْر وَكَانَ فِي الْمَسْجِد أَو فِي رحبته ترك الْفجْر وجوبا وَدخل مَعَ الإِمَام فِي الصُّبْح وَقضى الْفجْر بعد حل النَّافِلَة للزوال وَإِن أُقِيمَت الصُّبْح وَهُوَ خَارج الْمَسْجِد ركعها خَارج الْمَسْجِد إِن لم يخْش بصلاتها فَوَات رَكْعَة من الصُّبْح مَعَ الإِمَام
س _ مَا هِيَ مندوبات الْفجْر
ج _ ثَلَاثَة 1) إِيقَاع الْفجْر فِي الْمَسْجِد لَا فِي بَيته وينوب عَن تَحِيَّة الْمَسْجِد
فَإِن صلاه بِغَيْر الْمَسْجِد ثمَّ أَتَى الْمَسْجِد قبل إِقَامَة الصُّبْح جلس حَتَّى تُقَام الصُّبْح وَلم يرْكَع فجرا وَلَا تَحِيَّة لِأَن الْوَقْت صَار وَقت نهي كَرَاهَة للنافلة 2) والإقتصار فِيهِ على الْفَاتِحَة 3) وإسرار الْقِرَاءَة فِيهِ كَمَا ينْدب الْإِسْرَار فِي نوافل النَّهَار كلهَا والجهر فِي نوافل اللَّيْل
ويتأكد ندب الْجَهْر فِي رَكْعَة الْوتر
س _ مَا هِيَ مندوبات الذّكر وَالْقِرَاءَة
ج _ ينْدب التَّمَادِي فِي الذّكر إِثْر صَلَاة الصُّبْح لطلوع الشَّمْس كَمَا تندب قِرَاءَة آيَة الْكُرْسِيّ وَالْإِخْلَاص وَالتَّسْبِيح وَهُوَ قَوْلك سُبْحَانَ الله والتحميد
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
134
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir