responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : الأزهري، صالح بن عبد السميع    جلد : 1  صفحه : 350
شاتان إلى مائتي شاة فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فما زاد ففي كل مائة شاة ولا زكاة في الأوقاص وهي ما بين الفريضتين من كل الأنعام ويجمع الضأن والمعز في الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
"شاتان" ويستمر ذلك "إلى مائتي شاة" فالوقص هنا تسعة وسبعون ثم أشار إلى الفريضة الثالثة وغايتها وما تزكى به فقال: "فإذا زادت" على المائتين "واحدة" فأكثر "فـ" الواجب "فيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة" ثم أشار إلى الفريضة الرابعة بقوله: "فإن زاد" عدد الغنم على ثلاثمائة من المئين "فـ" الواجب "في كل مائة شاة" قال في الجلاب فما زاد بعد ذلك يعني بعد الثلاثمائة ففي كل مائة شاة وفي ثلاثمائة وتسعة وتسعين ثلاث شياه وفي الأربعمائة أربع شياه وفي الخمسمائة خمس شياه ثم العبرة فيما بعد ذلك من المئات كذلك أي في كل مائة شاة ثم شرع يبين حكم ما بين الفريضتين قال: "ولا زكاة في الأوقاص" جمع وقص بتسكين القاف عند الجمهور على ما قاله سند وقال الأقفهسي وقص بفتح القاف ومن رواه بالسكون فهو خطأ يرده ما في المصباح حيث قال الوقص بفتحتين وقد تسكن القاف "وهو" لغة من وقص العنق الذي هو القصر لقصوره عن النصاب واصطلاحا هو "ما بين الفريضتين من كل الأنعام" كان الأنسب أن يقول وهي أي الأوقاص وأجاب التتائي بما محصله أن هذا تفسير للمفرد لا للجمع "ويجمع الضأن" بالهمز وعدمه واحده ضائن ويقال أيضا في الجمع ضئين بفتح الضاد وكسرها والأنثى ضائنة وجمعها ضوائن وهي ذات الصوف "والمعز" وهي ذات الشعر "في الزكاة" إجماعا على ما نقل بعضهم أي وما نقل عن

نام کتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : الأزهري، صالح بن عبد السميع    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست