responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : الأزهري، صالح بن عبد السميع    جلد : 1  صفحه : 349
وهي ثنية فما زاد ففي كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغتها ففيها شاة جذعة أو ثنية إلى عشرين ومائة فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففيها
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مراده ما أوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وهو لابن حبيب أيضا فيكون له قولان ومعنى قوله: "وهي ثنية" زالت ثناياها وهما السنتان اللتان من المقدم فوق وتحت والتي بجوارهما فوق وتحت من أي ناحية يقال لها رباعية والنصاب الثالث وما يزكى به أشار إليه بقوله فما زاد أي على الأربعين بقرة "فـ" الواجب "في كل أربعين" بقرة "مسنة وفي كل ثلاثين" بقرة "تبيع" فإن زادت خمسة على الأربعين فلا شيء فيها وإذا بلغت خمسين فلا شيء في العشرة أيضا عندنا فإذا بلغت ستين ففيهما تبيعان وإن بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة وإن بلغت ثمانين ففيها مسنتان فما زاد يجري عليه فهو ضابط له ثم ثلث بالكلام على زكاة الغنم وفروضها أربعة وقد أشار إلى أولها وما تزكى به بقوله: "ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغتها" أي الأربعين شاة "فـ" الواجب "فيها" حينئذ "شاة جذعة أو ثنية" ولو معزا والشاة تطلق على الذكر والأنثى والضأن والمعز فقوله جذعة أي سنها سن الجذعة أو الثنية لا خصوص الأنثى قاله ابن عمر وقد تقدم بيانهما في زكاة نصاب الإبل ويستمر أخذ الشاة إلى عشرين ومائة فالوقص ثمانون ثم أشار إلى الفريضة الثانية وغايتها وما تزكى به بقوله: "فإذا بلغت" أي كملت الغنم عند المزكي "إحدى وعشرين" شاة "ومائة" أي مائة شاة "فـ" الواجب "فيها" حينئذ

نام کتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : الأزهري، صالح بن عبد السميع    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست