responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 94
كبول الْفرس وَمَا يُؤْكَل لَحْمه وخرء طير لَا يُؤْكَل وَبَوْل انتضح مثل رُؤْس الأبر عَفْو وَدم

(بَاب الْإِيلَاء)
هُوَ الْحلف على ترك وطىء الزَّوْجَة مدَّته وَهِي أَرْبَعَة أشهر للْحرَّة وشهران للْأمة فَلَا إِيلَاء لَو حلف على أقل مِنْهَا وَحكمه وُقُوع طَلْقَة باينة إِن بر وَلُزُوم

لذِمِّيّ وَإِن أتلف ذمِّي خمر ذمِّي ضمن مثلهَا وَلَا ضَمَان بِإِتْلَاف الْميتَة وَلَو لذِمِّيّ وَلَا بِإِتْلَاف مَتْرُوك التَّسْمِيَة عمدا وَلَو لمن يبيحه وَإِن غصب خمر مُسلم فخللها بِمَا لَا قيمَة لَهُ أَخذهَا الْمَالِك بِلَا شَيْء فَلَو أتلفهَا الْغَاصِب ضمنهَا لَا لَو تلفت وَإِن خلل بإلقاء ملح

(فصل)
قبض المُشْتَرِي الْمَبِيع بيعا بَاطِلا بِإِذن بَائِعه لَا يملكهُ، وَهُوَ أَمَانَة فِي يَده عِنْد الْبَعْض ومضمون عِنْد الْبَعْض وَقيل الأول قَول الإِمَام وَالثَّانِي قَوْلهمَا أخذا من الِاخْتِلَاف فِي مَا لَو بيع مُدبر أَو أم ولد فَمَاتَ فِي يَد مُشْتَرِيه حَيْثُ لَا يضمن عِنْده خلافًا لَهما، وَلَو قبض الْمَبِيع بيعا

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست