responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 93
وَتَصِح الْكفَالَة إِلَى هذهالأوقات فَإِن أسقط الْأَجَل قبل حُلُوله صَحَّ وَكَذَا لَو بَاعَ مُطلقًا ثمَّ أجل إِلَى هَذِه الْأَوْقَات، وَمن بَاعَ نصِيبه من دَار يجوز إِن علمه المتعاقدان خلافًا لأبي يُوسُف، وَيَكْفِي علم المُشْتَرِي عندمحمد.

انْقَضتْ عدتي مِنْك وتخللت وَانْقَضَت عدتي والمدة تحْتَمل ذَلِك فَلهُ تصديقها إِن غلب على ظَنّه صدقهَا.

بِخِلَاف الْحرَّة وَعِنْدَهُمَا لَا يضمن فِي الْأمة أَيْضا وَلَو ردهَا محمومة فَمَاتَتْ لَا يضمن وَكَذَا لَو زنت عِنْده فَردهَا فجلدت فَمَاتَتْ مِنْهُ وَلَا يضمن مَنَافِع مَا غصبه سَوَاء سكنه أَو عطله إِلَّا فِي الْوَقْف وَلَا خمر الْمُسلم، أَو خنزيره بِالْإِتْلَافِ وَضمن الْقيمَة فيهمَا لَو كَانَا

الرَّقِيق، ووزناً بِقدر مِثْقَال فِي الكثيف من نجس مغلظ كَالدَّمِ وَالْبَوْل وَلَو من صَغِير لم يَأْكُل وكل مَا يخرج من بدن الْآدَمِيّ مُوجبا للتطهير وَالْخمر وخرء الدَّجَاج وَنَحْوه وَبَوْل الْحمار والهرة والفأرة وَكَذَا الروث والخثي خلافًا لَهما وَمَا دون ربع الثَّوْب من مخفف

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست