responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 86
وَيُبَاع عظمها وَينْتَفع بِهِ وَكَذَا عصبها وقرنها وصوفها، وشعرها ووبرها. وَكَذَا عظم الْفِيل خلافًا لمُحَمد، وَلَا يجوز بيع علو سقط وَلَا المسيل وَلَا هِبته وصحا فِي الطَّرِيق، وَلَا بيع

فَلَيْسَ لَهُ أَن يُرَاجع وَإِن رَاجعهَا ثمَّ ولدت بعد الرّجْعَة لأَقل من عَاميْنِ صحت الرّجْعَة وَلَو قَالَ لامْرَأَته: إِن ولدت فَأَنت طَالِق فَولدت ولدا ثمَّ آخر من بطن آخر فَهُوَ رَجْعَة وَإِن قَالَ: كلما ولدت فَأَنت طَالِق فَولدت ثَلَاثَة فِي بطُون فَالثَّانِي وَالثَّالِث رَجْعَة وتتم الثَّلَاث

لَو قطع يَدهَا أَو قطع طرف دَابَّة غير مأكولة أَو خرق الثَّوْب خرقاً فَاحِشا يفوت بعض الْعين وَبَعض نَفعه وَفِي يسير نَقصه وَلم يفوت شَيْئا من النَّفْع يضمن نقصانه، وَمن بنى فِي

(بَاب الأنجاس)
يطهر بدن الْمُصَلِّي وثوبه من النَّجس الْحَقِيقِيّ بِالْمَاءِ وَبِكُل مَائِع طَاهِر مزيل كالخل وَمَاء الْورْد لَا الدّهن وَعند مُحَمَّد لَا يطهر إِلَّا بِالْمَاءِ الْخُف أَن تنجس بِنَجس لَهُ جرم بالدلك

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست