responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 85
بِمُجَرَّد الِانْقِطَاع اتِّفَاقًا وَلَو اغْتَسَلت ونسيت أقل من عُضْو انْقَطَعت وَإِن نسيت عضوا لَا وكل من الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق كالأقل وَفِي رِوَايَة عَن أبي يُوسُف كتمام الْعُضْو وَلَو طلق حَامِلا أَو من ولدت مِنْهُ وَأنكر وَطأهَا لَهُ إِن يُرَاجع وَإِن طلق من خلا بهَا وَأنكر وَطأهَا

سَيْفا، وصفر جعله آنِية وساجة أَو لبنة بنى عَلَيْهَا، وَإِن جعل الْفضة أَو الذَّهَب دِرْهَم أَو دَنَانِير، أَو آنِية لَا يملكهُ وَهُوَ لمَالِكه بِلَا شَيْء وَعِنْدَهُمَا يملكهُ الْغَاصِب وَعَلِيهِ مثله فَإِن ذبح الشَّاة فالمالك إِن شَاءَ طرحها عَلَيْهِ وَضَمنَهُ قيمتهَا أَو أَخذهَا وَضَمنَهُ نقصانها، وَكَذَا

لَا يُصَلِّي بِهِ بعد الطُّلُوع إِلَّا عِنْد زفر والمتوضىء بعد الطُّلُوع يُصَلِّي بِهِ الظّهْر خلافًا لَهُ والمعذور من لَا يمْضِي عَلَيْهِ وَقت صَلَاة إِلَّا وَالَّذِي ابتلى بِهِ يُوجد فِيهِ.

بعد الْحَلب وَعند أبي يُوسُف يَصح فِي ابْن الْأمة، وَلَا شعر الْخِنْزِير وَلَكِن يُبَاح الإنتفاع بِهِ للخرز ضَرُورَة وَيفْسد المَاء الْقَلِيل عِنْد أبي يُوسُف لَا عِنْد مُحَمَّد، وَلَا بيع شعر الْآدَمِيّ وَلَا الِانْتِفَاع بِهِ وَلَا بِشَيْء من أَجْزَائِهِ لَا بيع جُلُود الْميتَة قبل الدّباغ وَيجوز بعده وَينْتَفع بِهِ

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست