نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم جلد : 1 صفحه : 85
بِمُجَرَّد الِانْقِطَاع اتِّفَاقًا وَلَو اغْتَسَلت ونسيت أقل من عُضْو انْقَطَعت وَإِن نسيت عضوا لَا وكل من الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق كالأقل وَفِي رِوَايَة عَن أبي يُوسُف كتمام الْعُضْو وَلَو طلق حَامِلا أَو من ولدت مِنْهُ وَأنكر وَطأهَا لَهُ إِن يُرَاجع وَإِن طلق من خلا بهَا وَأنكر وَطأهَا
لَا يُصَلِّي بِهِ بعد الطُّلُوع إِلَّا عِنْد زفر والمتوضىء بعد الطُّلُوع يُصَلِّي بِهِ الظّهْر خلافًا لَهُ والمعذور من لَا يمْضِي عَلَيْهِ وَقت صَلَاة إِلَّا وَالَّذِي ابتلى بِهِ يُوجد فِيهِ.
بعد الْحَلب وَعند أبي يُوسُف يَصح فِي ابْن الْأمة، وَلَا شعر الْخِنْزِير وَلَكِن يُبَاح الإنتفاع بِهِ للخرز ضَرُورَة وَيفْسد المَاء الْقَلِيل عِنْد أبي يُوسُف لَا عِنْد مُحَمَّد، وَلَا بيع شعر الْآدَمِيّ وَلَا الِانْتِفَاع بِهِ وَلَا بِشَيْء من أَجْزَائِهِ لَا بيع جُلُود الْميتَة قبل الدّباغ وَيجوز بعده وَينْتَفع بِهِ
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم جلد : 1 صفحه : 85