responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 357
الْخلاف لَو رَجَعَ الشُّهُود وَلَو رجعُوا بعد الرَّجْم حدوا وغرموا الدِّيَة وكل وَاحِد رَجَعَ حد وَغرم ربعهَا وَلَو رَجَعَ أحد خَمْسَة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ فَإِن رَجَعَ آخر حدا وغرما ربعهَا وَلَو رَجَعَ وَاحِد قبل الْقَضَاء حدوا كلهم وَلَو بعده قبل الْحَد فَكَذَلِك وَعند مُحَمَّد الرَّاجِع فَقَط

(فصل)
وَمن ضرب بطن امْرَأَة فَأَلْقَت جَنِينا مَيتا فعلى عَاقِلَته غرَّة خَمْسمِائَة دِرْهَم، فَإِن ألقته حَيا

ليَقُولن الله وَلَا يحلفُونَ فِي معابدهم، وَيحلف على الْحَاصِل، فَفِي البيع وَالنِّكَاح بِاللَّه مَا بَيْنكُمَا بيع قَائِم أَو نِكَاح قَائِم فِي الْحَال، وَفِي الطَّلَاق مَا هِيَ بَائِن مِنْك الْآن، وَفِي الْغَصْب مَا يجب عَلَيْك رده، وَفِي الْوَدِيعَة مَاله هَذَا الَّذِي ادَّعَاهُ فِي يدك وَدِيعَة وَلَا شَيْء مِنْهُ، وَلَا لَهُ قبلك حق، لَا على السَّبَب نَحْو بِاللَّه مَا بِعته، خلافًا لأبي يُوسُف فَإِن كَانَ فِي الْحلف

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست