responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 356
القَاضِي ويحترز من التّكْرَار لَا بِزَمَان أَو مَكَان، وَيحلف الْيَهُودِيّ بِاللَّه الَّذِي أنزل التَّوْرَاة على مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَالنَّصْرَانِيّ بِاللَّه الَّذِي أنزل الْإِنْجِيل على عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام والمجوسي بِاللَّه الَّذِي خلق النَّار والوثني بِاللَّه وَلَئِن سَأَلتهمْ من خَلقكُم

الْبَيْت وَالشُّهُود فَقَط لَو كَانُوا عمياناً أَو محدودين فِي قذف أَو أقل من أَرْبَعَة أَو أحدهم عبد أَو مَحْدُود وَكَذَا لَو وجد أحدهم عبدا أَو محدوداً بعد حد الْمَشْهُود عَلَيْهِ وديته فِي بَيت المَال إِن رجم وَأرش جرح ضربه أَو مَوته مِنْهُ هدر وَقَالا فِي بَيت المَال أَيْضا وَكَذَا

استعط أَو أقطر فِي أُذُنَيْهِ أَو داوى جَائِفَة أَو آمة فوصل الدَّوَاء إِلَى جَوْفه أَو دماغه أَو ابتلع حَصَاة أَو حديداً أَو استقاء مَلأ فَمه أَو تسحر بظنه لَيْلًا وَالْفَجْر طالع أَو أفطر الْغُرُوب يظنّ

لَو جرحه بِضَرْب فَزَالَ أَثَره وَإِن بقيَ فَحُكُومَة عدل بِالْإِجْمَاع وَلَا يقْتَصّ لجرح أَو طرف أَو مُوضحَة إلاَّ بعد الْبُرْء، وكل عمد سقط فِيهِ الْقود لشُبْهَة كَقَتل الْأَب ابْنه فَالدِّيَة فِيهِ فِي مَال الْقَاتِل، وَعمد الصَّبِي وَالْمَجْنُون خطأ وديته على عَاقِلَته وَلَا كَفَّارَة فِيهِ وَلَا حرمَان إِرْث وَالْمَعْتُوه كَالْمَجْنُونِ.

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست