responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 353
حَاضِرَة وَطلب يَمِين خَصمه لَا يحلف ويكفل بِنَفسِهِ ثَلَاثَة أَيَّام، فَإِن أَبى لَازمه وَدَار مَعَه

أرش الْمُوَضّحَة فِي الدِّيَة وَإِن ذهب سَمعه أَو بَصَره أَو كَلَامه لَا يدْخل، وَإِن ذهب بهَا عَيناهُ فَلَا قصاص وَيجب أَرْشهَا وَأرش الْعَينَيْنِ وَعِنْدَهُمَا الْقصاص فِي الْمُوَضّحَة وَالدية فِي الْعَينَيْنِ وَلَا قصاص فِي أصْبع قطعت فشلت أُخْرَى وَعِنْدَهُمَا يقْتَصّ فِي المقطوعة وَتجب الدِّيَة فِي الْأُخْرَى وَلَو قطع مفصلها إِلَّا على فشل مَا بَقِي، فَلَا قصاص بل الدِّيَة فِيمَا قطع وحكومة فِيمَا شل وَلَا لَو كسر نصف سنّ فأسود بَاقِيهَا بل دِيَة السن كلهَا وَكَذَا

(بَاب الشَّهَادَة على الزناء وَالرُّجُوع عَنْهَا)
لَا تقبل الشَّهَادَة بِحَدّ متقادم من غير بعد عَن الإِمَام إلاّ فِي الْقَذْف وَفِي السّرقَة يضمن

(بَاب مُوجب الْفساد)
يجب الْقَضَاء وَالْكَفَّارَة ككفارة الْمظَاهر على من جَامع أَو جومع عمدا فِي أحد السَّبِيلَيْنِ أَو

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست