responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 354
لَو احمر أَو اصفر أَو اخضر وَلَو اسودت كلهَا بضربة وَهِي قَائِمَة فَالدِّيَة فِي الْخَطَأ على الْعَاقِلَة وَفِي الْعمد فِي مَاله وَلَو قلعت سنّ رجل فَنَبَتَتْ مَكَانهَا أُخْرَى سقط أَرْشهَا خلافًا لَهما، وَفِي سنّ الصَّبِي يسْقط إِجْمَاعًا وَإِن أعَاد الرجل سنه المقلوعة إِلَى مَكَانهَا، فنبت عَلَيْهَا اللَّحْم لَا يسْقط أَرْشهَا إِجْمَاعًا، وَكَذَا لَو قطع أُذُنه فألصقها فالتحمت وَمن قلعت سنه فاقتص من قالعها، ثمَّ نَبتَت فَعَلَيهِ دِيَة سنّ الْمُقْتَص مِنْهُ ويستأني فِي اقتصاص السن

أكل أَو شرب عمدا غداء أَو دَوَاء وَكَذَا لَو احْتجم أَو اغتاب فَظن إِنَّه فطره فَأكل عمدا وَلَا كَفَّارَة

حَيْثُ دَار، وَإِن كَانَ غَرِيبا يكفل أَو يلازم قدر مجْلِس القَاضِي، وَالْيَمِين بِاللَّه تَعَالَى لَا

المَال وَيصِح الْإِقْرَار بِهِ إلاّ فِي الشّرْب وتقادم غير الشّرْب بِشَهْر فِي الْأَصَح وَالشرب بِزَوَال الرّيح وَعند مُحَمَّد بِشَهْر أَيْضا وَإِن شهدُوا بزناه بغائبة قبلت بِخِلَاف سَرقَة من غَائِب وَإِن أقرّ بالزنى بمجهولة حد وَإِن شهدُوا كَذَلِك لَا يحد وَكَذَا لَو اخْتلفُوا فِي طوع الْمَرْأَة وَعِنْدَهُمَا يحد

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست