responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 265
وَهِي عتق رَقَبَة أَو إطْعَام عشرَة مَسَاكِين كَمَا فِي عتق الظِّهَار وإطعامه أَو كسوتهم كل وَاحِد ثوبا يستر عَامَّة بدنه وَالصَّحِيح فَلَا يجزىء السَّرَاوِيل فَإِن عجز عَن أَحدهَا عِنْد الْأَدَاء صَامَ ثَلَاثَة أَيَّام مُتَتَابِعَات فَلَا يجوز التَّكْفِير قبل الْحِنْث وَلَا كَفَّارَة فِي حلف كَافِر وَإِن حنث مُسلما وَلَا تصح يَمِين الصَّبِي وَالْمَجْنُون والنائم.

وَيغسل بِمَاء مغلي بسدر أَو حرض إِن وجد وَإِلَّا فالقراح وَغسل رَأسه ولحيته بالخطمى واضجع على يسَاره فَيغسل حَتَّى يصل المَاء إِلَى مَا يَلِي التحت مِنْهُ ثمَّ على يَمِينه كَذَلِك ثمَّ يجلس مُسْتَندا وَيمْسَح بَطْنه بِرِفْق فَإِن خرج مِنْهُ شَيْء غسله وَلَا يُعِيد غسله وَلَا وضوؤه

الْكل، وَكَذَا لَو قطع نصف رَأسه أَو أَكثر، وَإِذا أدْرك الصَّيْد حَيا حَيَاة فَوق حَيَاة الْمَذْبُوح فَلَا بُد من ذكوته فإنْ تَركهَا مُتَمَكنًا مِنْهَا حرم وَكَذَا لَو غير مُتَمَكن فِي ظَاهر الرِّوَايَة، وإنْ لم يبْق من حَيَاته إلاَّ مثل حَيَاة الْمَذْبُوح، وَهُوَ مَا لَا يتَوَهَّم بَقَاؤُهُ فَلم يُدْرِكهُ حَيا وَقيل عِنْد

(فصل)
يشْهد بِكُل مَا سَمعه أَو رَآهُ كَالْبيع وَالْإِقْرَار وَحكم الْحَاكِم وَالْغَصْب وَالْقَتْل وإنْ لم يشْهد عَلَيْهِ، وَيَقُول أشهد لَا أشهدني وَلَا يشْهد على شَهَادَة غَيره إِذا سمع أداءها أَو إِشْهَاد

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست