responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 264
فَإِذا مَاتَ شدوا لحييْهِ وغمضوا عَيْنَيْهِ وَيسْتَحب تَعْجِيل دَفنه وَإِذا أَرَادوا غسله وضع على سَرِير مجمر وترا وتستر عَوْرَته ويجرد ويوضؤ بِلَا مضمضة واستنشاق

كَبِيرا لَا يشْتَرط وإنْ صَغِيرا يشْتَرط وإنْ أصَاب إلسهم ظلفه أَو قرنه فإنْ أدماه حل وإلاَّ فَلَا، وإنْ رمى صيدا فَقطع عضوا مِنْهُ أكل دون الْعُضْو وإنْ قطعه وَلم يبنه فإنْ احْتمل التيامه أكل الْعُضْو أَيْضا وإلاَّ فَلَا وإنْ قده نِصْفَيْنِ أَو أَثلَاثًا وَالْأَكْثَر من جَانب الْعَجز أكل

هُوَ عدل لَكِن أَخطَأ أَو نسي. فَإِن قَالَ هُوَ عدل صدق ثَبت الْحق، وَيَكْفِي الْوَاحِد لتزكيته السِّرّ والترجمة والرسالة إِلَى الْمُزَكي، والاثنان أحوط، وَعند مُحَمَّد لَا بُد من الِاثْنَيْنِ، وتشترط الْحُرِّيَّة فِي تَزْكِيَة الْعَلَانِيَة دون السِّرّ.

وَمِنْهَا مَا يفضل فِيهِ الْحِنْث كهجران الْمُسلم وَنَحْوه وَمَا عدا ذَلِك يفضل فِيهِ الْبر حفظا للْيَمِين، وَلَا فرق فِي وجوب الْكَفَّارَة بَين الْعَامِد، وَالنَّاسِي وَالْمكْره فِي الْحلف والحنث

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست