responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 159
طوال الْمفصل فِيهَا وَفِي الظّهْر وأوساطه فِي الْعَصْر وَالْعشَاء وقصاره فِي المغربومن الحجرات إِلَى البروج طوال وَمِنْهَا إِلَى لم يكن أوساط وَمِنْهَا إِلَى الآخر قصار وَفِي الضَّرُورَة بِقدر الْحَال وتطال الأولى على الثَّانِيَة فِي الْفجْر فَقَط وَعَن مُحَمَّد فِي الْكل وَلَا يتَعَيَّن شَيْء من

وَالْمُضَاربَة وَالْقَضَاء والإمارة وَالْكَفَالَة وَالْحوالَة وَالْوكَالَة وَالْإِقَالَة وَالْكِتَابَة وَإِذن العَبْد فِي التِّجَارَة ودعوة الْوَلَد وَالصُّلْح عَن دم الْعمد والجراحة وَعقد الذِّمَّة وَتَعْلِيق الرَّد بِعَيْب أَو

فَيثبت فِيهِ أَيْضا وَيحمل على الوطىء بِشُبْهَة فِي الْعدة وَإِن كَانَت المبانة مراهقة فَإِن مَاتَت بِهِ

منزوعين لَا بالقائمين وَندب أحداد الشَّفْرَة قبل الاضجاع وَكره بعده وَكَذَا جرها برجلها إِلَى المذبح والنخع وَقطع الرَّأْس والسلخ قبل أَن تبرد وَالذّبْح من القفاء وَتحل إنْ بقيت حَيَّة حَتَّى قطعت الْعُرُوق وإلاَّ فَلَا وَلزِمَ ذبح صيد استأنس وَجَاز جرح نعم توحش أَو

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست