responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 158
لأَقل من سِتَّة أشهر من وَقت الْإِقْرَار ثَبت نسبه وَإِن لسِتَّة أشهر لَا وَإِن لم تقر يثبت إِن ولدت لأَقل من سنتَيْن وَإِن لِسنتَيْنِ أَو أَكثر لَا إلاّ فِي الرَّجْعِيّ وَيكون رَجْعَة بِخِلَاف الباينإلاّ أَن يَدعِيهِ

والتحكيم عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد، وَمَا لَا يُبطلهُ الشَّرْط الْفَاسِد الْقَرْض وَالْهِبَة وَالصَّدَََقَة وَالنِّكَاح وَالطَّلَاق وَالْخلْع وَالْعِتْق وَالرَّهْن والإيصاء وَالْوَصِيَّة وَالشَّرِكَة

آيَة وَقَالا: ثَلَاث آيَات قصار أَو آيَة طَوِيلَة وسنتها فِي السّفر عجلة الفاتح وَأي سُورَة شَاءَ وأمنة نَحْو البروج وانشقت فِي الْفجْر وَفِي الْحَضَر أَرْبَعُونَ آيَة أَو خَمْسُونَ واستحسنوا

لَا يجوز فَوق الْعقْدَة وَالْعُرُوق الَّتِي تقطع فِي الذكوة الْحُلْقُوم والمريء والودجان وَيَكْفِي قطع ثَلَاثَة مِنْهَا أيّاً كَانَ وَعند مُحَمَّد لَا بُد من قطع أَكثر كل وَاحِد مِنْهَا وَهُوَ رِوَايَة عَن الإِمَام وَعند أبي يُوسُف لَا بُد من قطع الْحُلْقُوم والمريء وَأحد الودجين. وَقيل مُحَمَّد مَعَه وَيجوز الذّبْح بِكُل مَا أفرى الْأَوْدَاج وانهر الدَّم وَلَو مروة أَو ليطة أَو سنا أَو ظفراً

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست