responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 369
لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ وَعَلَى هَذَا لَوْ أَقَرَّ إنْسَانٌ بِقَدْرٍ مِنْ السِّهَامِ لِوَارِثٍ، وَهُوَ أَزْيَدُ مِنْ الْفَرِيضَةِ الشَّرْعِيَّةِ لِكَوْنِهِ مُحَالًا شَرْعًا مَثَلًا لَوْ مَاتَ عَنْ ابْنٍ وَبِنْتٍ فَأَقَرَّ الِابْنُ أَنَّ التَّرِكَةَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ فَالْإِقْرَارُ بَاطِلٌ وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُحَالًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَإِلَّا فَقَدْ ذَكَرَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة مِنْ كِتَابِ الْحِيَلِ أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ وَقَالَ لِهَذَا الصَّغِيرِ: عَلَيَّ أَلْفِ دِرْهَمٍ قَرْضٌ أَقْرَضَنِيهِ أَوْ ثَمَنُ مَبِيعٍ بَاعَنِيهِ صَحَّ الْإِقْرَارُ مَعَ أَنَّ الصَّبِيَّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ، وَلَا يُتَصَوَّرَانِ مِنْهُ لَكِنْ إنَّمَا يَصِحُّ بِاعْتِبَارِ أَنَّ هَذَا الْمُقِرَّ مَحَلٌّ لِثُبُوتِ الدَّيْنِ لِلصَّغِيرِ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ هَذِهِ الْجُمْلَةُ مِنْ الْأَشْبَاهِ.

رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا فَجَاءَ رَجُلٌ وَادَّعَى الْعَبْدَ وَاسْتَحْلَفَ الْمُشْتَرِيَ فَنَكَلَ أَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ لِلْمُسْتَحِقِّ فَإِنَّهُ يُقْضَى بِالْعَبْدِ لِلْمُسْتَحِقِّ، وَلَا يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ، وَلَوْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى إقْرَارِ الْبَائِعِ أَنَّ الْعَبْدَ لِلْمُسْتَحِقِّ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ كَذَا فِي قَاضِي خَانْ مِنْ الْمَأْذُونِ.

وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ مَالٌ فَالْمَرْجِعُ إلَيْهِ فِي الْبَيَانِ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ دِرْهَمٍ وَلَوْ قَالَ مَالٌ عَظِيمٌ لَا يُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.
وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَهَذَا إذَا كَانَ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَأَمَّا إذَا قَالَ مِنْ الدَّنَانِيرِ فَالتَّقْدِيرُ فِيهَا بِالْعِشْرِينِ وَفِي الْإِبِلِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَفِي الْحِنْطَةِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ ذَكَرَهُ فِي الْمُخْتَارِ وَفِي غَيْرِ مَالِ الزَّكَاةِ بِقِيمَةِ النِّصَابِ، وَلَوْ قَالَ: أَمْوَالٌ عِظَامٌ فَالتَّقْدِيرُ بِثَلَاثَةِ نُصُبٍ مِنْ جِنْسِ مَا سَمَّاهُ وَلَوْ قَالَ: دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ لَمْ يُصَدَّقْ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَمْ يُصَدَّقْ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْنِ وَلَوْ قَالَ: دَرَاهِمُ فَهِيَ ثَلَاثَةٌ إلَّا أَنَّ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْهَا، وَلَوْ قَالَ: كَذَا كَذَا دِرْهَمًا لَمْ يُصَدَّقْ فِي أَقَلَّ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَلَوْ قَالَ: كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا لَمْ يُصَدَّقْ فِي أَقَلَّ مِنْ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَلَوْ قَالَ: كَذَا دِرْهَمًا فَهُوَ دِرْهَمٌ، وَلَوْ ثَلَّثَ كَذَا بِغَيْرِ وَاوٍ فَهُوَ أَحَدَ عَشَرَ، وَلَوْ ثَلَّثَ بِالْوَاوِ فَمِائَةٌ وَأَحَدٌ وَعِشْرُونَ، وَإِنْ رَبَّعَ يُزَادُ أَلْفٌ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا وَكَذَا مَكِيلٌ وَمَوْزُونٌ ذَكَرَهُ فِي الْمُخْتَارِ وَفِي الصُّغْرَى إذَا قَالَ: كَذَا دِينَارًا فَعَلَيْهِ دِينَارَانِ؛ لِأَنَّ هَذَا أَقَلُّ مَا يَعْدِلَانِ الْوَاحِدَ لَا يُعَدُّ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ شَيْءٌ آخَرُ كَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَلَوْ قَالَ: كَذَا كَذَا دِينَارًا وَدِرْهَمًا لَزِمَهُ أَحَدَ عَشَرَ مِنْهُمَا كَمَا لَوْ قَالَ: أَحَدَ عَشَرَ دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا لَزِمَهُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ النِّصْفُ انْتَهَى.

وَمَنْ قَالَ لِحَمْلِ فُلَانَةَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَإِنْ قَالَ: أَوْصَى لَهُ فُلَانٌ أَوْ مَاتَ أَبُوهُ فَوَرِثَهُ فَالْإِقْرَارُ صَحِيحٌ ثُمَّ جَاءَتْ بِهِ فِي مُدَّةٍ يُعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا وَقْتَ الْإِقْرَارِ لَزِمَهُ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ مَيِّتًا فَالْمَالُ لِلْمُوصِي وَالْمُورَثِ حَتَّى يُقَسِّمَ بَيْنَ وَرَثَتِهِ، وَلَوْ جَاءَتْ بِوَلَدَيْنِ حَيَّيْنِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا، وَلَوْ قَالَ الْمُقِرُّ بَاعَنِي أَوْ أَقْرَضَنِي لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ أَبْهَمَ الْإِقْرَارَ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ الْمُطْلَقَ يَنْصَرِفُ إلَى الْإِقْرَارِ بِسَبَبِ التِّجَارَةِ؛ وَلِهَذَا حُمِلَ إقْرَارُ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ، وَأَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ عَلَيْهِ فَيَصِيرُ كَمَا إذَا صَرَّحَ بِهِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَصِحُّ الْإِقْرَارُ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ مِنْ الْحُجَجِ فَيَجِبُ إعْمَالُهُ مَا أَمْكَنَ، وَقَدْ أَمْكَنَ بِالْحَمْلِ عَلَى السَّبَبِ الصَّالِحِ.

وَمَنْ أَقَرَّ بِحَمْلِ جَارِيَةٍ أَوْ حَمْلِ شَاةٍ لِرَجُلٍ صَحَّ إقْرَارُهُ وَلَزِمَهُ؛ لِأَنَّ لَهُ وَجْهًا صَحِيحًا وَهُوَ الْوَصِيَّةُ بِهِ مِنْ جِهَةِ غَيْرِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ.

وَمَنْ أَقَرَّ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَزِمَهُ الْمَالُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَمِنْ الْمَسَائِلِ الْكَثِيرَةِ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست