responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 368
فِي إقْرَارِهِ.

وَلَوْ قَالَ فِي صِحَّتِهِ: جَمِيعُ مَا هُوَ دَاخِلُ مَنْزِلِي لِامْرَأَتِي غَيْرَ مَا عَلَيَّ مِنْ الثِّيَابِ ثُمَّ مَاتَ فَادَّعَى ابْنُهُ أَنَّ ذَلِكَ تَرِكَةُ أَبِيهِ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: هَاهُنَا حُكْمٌ وَفَتْوَى أَمَّا الْحُكْمُ إذَا ثَبَتَ هَذَا الْإِقْرَارُ وَجَبَ الْقَضَاءُ بِمَا كَانَ فِي الدَّارِ يَوْمَ الْإِقْرَارِ، وَأَمَّا الْفَتْوَى فَكُلُّ شَيْءٍ عَلِمَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ صَارَ لَهَا بِتَمْلِيكِ الزَّوْجِ إيَّاهَا بِبَيْعٍ صَحِيحٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ كَانَ ذَلِكَ مِلْكًا لَهَا فَهِيَ فِي سَعَةٍ مِنْ مَنْعِهِ، وَالِاحْتِجَاجُ بِهَذَا الْإِقْرَارِ، وَمَا لَمْ يَكُنْ مِلْكًا لَا يَصِيرُ مِلْكًا لَهَا بِهَذَا الْإِقْرَارِ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ - تَعَالَى - وَهُوَ تَرِكَةٌ.

وَلَوْ أَتْلَفَ مَالَ وَالِدَتِهِ ثُمَّ قَالَ لَهَا: جَمِيعُ مَا فِي يَدِي مِنْ الْمَالِ فَهُوَ لَكِ ثُمَّ مَاتَ، وَالْمَالُ الَّذِي أَقَرَّ لَهَا بِهِ مَالٌ بِعَيْنِهِ فَهُوَ لَهَا وَإِنْ كَانَ الِابْنُ اسْتَهْلَكَ ذَلِكَ وَهُوَ مِمَّا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ وَقَدْ تَرَكَ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ فَهِيَ فِي سَعَةٍ مِنْ أَنْ تَتَنَاوَلَ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ مِقْدَارَ مَا اسْتَهْلَكَ بَعْدَ قَوْلِهِ: جَمِيعُ مَا فِي يَدِي مِنْ الْمَالِ فَهُوَ لَكِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ صَارَ بِمَنْزِلَةِ الصُّلْحِ فَبِالِاسْتِهْلَاكِ بَطَلَ الصُّلْحُ، وَعَادَ الدَّيْنُ كَمَا كَانَ مِنْ الصُّغْرَى.

رَجُلٌ ادَّعَى دَارًا فِي يَدِ رَجُلٍ أَنَّهَا لَهُ ثُمَّ أَقَرَّ الْمَقْضِيُّ لَهُ أَنَّهَا لِفُلَانٍ آخَرَ لَمْ تَكُنْ لِي قَطُّ، وَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ بَطَلَ قَضَاءُ الْقَاضِي وَرَدَّهَا عَلَى الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ وَإِنْ قَالَ الْمُقَرُّ لَهُ: كَانَتْ الدَّارُ لِلْمُقِرِّ وَوَهَبَهَا مِنِّي وَقَبَضْتهَا فَهِيَ لِلْمُقَرِّ لَهُ، وَيَضْمَنُ قِيمَةَ الدَّارِ لِلْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا.

إذَا شَهِدَ الشُّهُودُ بِدَارٍ لِرَجُلٍ فَقَالَ الْمَشْهُودُ لَهُ: هَذَا الْبَيْتُ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ لِفُلَانٍ غَيْرِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ لِي فَقَدْ أَكْذَبَ شُهُودَهُ، فَإِنْ قِيلَ: هَذَا قَبْلَ الْقَضَاءِ لَا يُقْضَى لَهُ وَلَا لِفُلَانٍ بِشَيْءٍ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْقَضَاءِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ: أَجَزْت إقْرَارَهُ لِفُلَانٍ وَجَعَلْت لَهُ الْبَيْتَ مِنْ الدَّارِ، وَمَا بَقِيَ يُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَيَضْمَنُ قِيمَةَ الْبَيْتِ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ كَذَا فِي قَاضِي خَانْ مِنْ الدَّعَاوَى، وَقَالَ فِي فَصْلِ تَكْذِيبِ الشُّهُودِ مِنْهَا، وَلَوْ قَالَ الْمَقْضِيُّ لَهُ بَعْدَ الْقَضَاءِ: هَذِهِ الدَّارُ لِفُلَانٍ لَمْ تَكُنْ لِي قَطُّ فَالْمَسْأَلَةُ عَلَى وَجْهَيْنِ: إمَّا بَدَأَ بِالْإِقْرَارِ وَثَنَّى بِالنَّفْيِ فَقَالَ: هَذِهِ الدَّارُ لِفُلَانٍ لَمْ تَكُنْ لِي قَطُّ، أَوْ بَدَأَ بِالنَّفْيِ وَثَنَّى بِالْإِقْرَارِ فَقَالَ: هَذِهِ الدَّارُ مَا كَانَتْ لِي قَطُّ، وَلَكِنَّهَا لِفُلَانٍ وَكُلُّ ذَلِكَ عَلَى وَجْهَيْنِ أَمَّا إذَا صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ أَوْ صَدَّقَهُ فِي الْإِقْرَارِ، وَكَذَّبَهُ فِي النَّفْيِ فَقَالَ لِلْمُقِرِّ مَلَكْتهَا بَعْدَ الْقَضَاءِ بِسَبَبٍ، وَهِيَ دَارِي فَفِي هَذَا الْوَجْهِ تَكُونُ الدَّارُ لِلْمُقَرِّ لَهُ، وَيَضْمَنُ قِيمَةَ الدَّارِ لِلْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ سَوَاءٌ بَدَأَ الْمُقِرُّ بِالْإِقْرَارِ أَوْ بِالنَّفْيِ انْتَهَى.

قَالَ الْأَبُ: جَمِيعُ مَا هُوَ حَقِّي وَمِلْكِي فَهُوَ مِلْكٌ لِوَلَدِي هَذَا الصَّغِيرُ فَهَذَا كَرَامَةٌ لَا تَمْلِيكٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَيَّنَهُ فَقَالَ حَانُوتِي الَّذِي أَمْلِكُهُ أَوْ دَارِي لِابْنِي الصَّغِيرِ فَهُوَ هِبَةٌ وَيَتِمُّ بِكَوْنِهَا فِي يَدِ الْأَبِ قَوْلُهُ: هَذِهِ الدَّارُ لَك أَوْ هَذِهِ الْأَرْضُ لَك هِبَةٌ لَا إقْرَارٌ.

عَبْدِي هَذَا لِفُلَانٍ، وَلَمْ يَقُلْ وَصِيَّةً، وَلَا كَانَ فِي ذِكْرِهَا، وَلَمْ يَقُلْ بَعْدَ مَوْتِي كَانَ هِبَةً قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا هَذِهِ فِي الْهِبَةِ مِنْ الْقُنْيَةِ وَفِيهَا: لَوْ قَالَ: هَذِهِ الدَّارُ لِفُلَانٍ فَإِقْرَارٌ وَلَوْ قَالَ: دَارِي هَذِهِ لِفُلَانٍ فَهِبَةٌ؛ لِأَنَّهُ أَضَافَ الدَّارَ إلَى نَفْسِهِ فَكَانَتْ هِبَةً، وَفِي الْأُولَى لَمْ يُضِفْ فَتَمَحَّضَ إقْرَارًا وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ: سُدُسُ هَذِهِ الدَّارِ أَوْ قَالَ: ثُلُثُ دَارِي هَذِهِ انْتَهَى.

الْمُقَرُّ لَهُ إذَا رَدَّ الْإِقْرَارَ ثُمَّ عَادَ إلَى التَّصْدِيقِ فَلَا شَيْءَ لَهُ إلَّا فِي الْوَقْفِ كَمَا فِي الْإِسْعَافِ مِنْ بَابِ الْإِقْرَارِ بِالْوَقْفِ.

لَوْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ عَبْدٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ عَتَقَ عَلَيْهِ وَلَا يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ وَكَذَا لَوْ أَقَرَّ بِوَقْفِيَّةِ أَرْضٍ فِي يَدِ غَيْرِهِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا أَوْ وَرِثَهَا صَارَتْ وَقْفًا مُؤَاخَذَةً لَهُ بِزَعْمِهِ.

الْإِقْرَارُ بِشَيْءٍ مُحَالٍ كَمَا لَوْ أَقَرَّ لَهُ بِأَرْشِ يَدِهِ الَّتِي قَطَعَهَا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَيَدَاهُ صَحِيحَتَانِ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست